السبت، 18 مايو 2024 01:50 ص

ننشر تعديلات القانون وإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية.. ينظم إجراءات الوصاية على أموال القصر وفاقدى الأهلية ويضع شروط الحجر على المريض إكلينيكيا ومريض الزهايمر والمريض النفسى

تعرف على قانون "الولاية على أموال القُصّر" الجديد

تعرف على قانون "الولاية على أموال القُصّر" الجديد تعرف على قانون "الولاية على أموال القُصّر" الجديد
الخميس، 05 يوليو 2018 05:00 م
كتبت - نور على

تستعد لجنة برلمانية تضم «التشريعية» و«الأوقاف» و«التضامن» لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال، وتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى الأحوال الشخصية.

 

وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ليدخل تعديلات على قانون الولاية على المال تمثلت فى استبدال الفقرة الأولى من المادة السابعة، حيث أعطت للولى أن يتصرف فى أموال القاصر إذا كانت لا تتجاوز الـ50 ألف جنيه بدلا من ثلاثمائة جنيه، كما كانت فى القانون الحالى، وإذا زاد المبلغ عن 50 ألف جنيه يكون التصرف بإذن من المحكمة.

 

واستخدم القانون كلمة الولى بدلا من الأب فى المادة الـ«13» حتى تشمل الأب والجد، حيث نصت على أن أحكام هذا القانون لا تسرى على ما آل للقاصر من مال بطريق التبرع، بينما ألزمت المادة 25 الولى برد أموال القاصر خلال 30 يوما من بلوغ القاصر سن الرشد.

 

وأضاف القانون للمادة 65 فقرة تنص على أنه يحكم بالحجر على حالات الموت الإكلينكى إذا طالت أكثر من 3 أشهر أو الزهايمر أو المرض النفسى الذى يمنع صاحبه من إدارة أمواله، ويثبت ذلك بتقرير طبى صادر من لجنة طبية متخصصة يصدر قرار بتشكيلها من وزير الصحة.

 

وألزمت المادة 51 ورثة الوصى فى حالة وفاته أو غيابه أو الحجر بأن يقوموا بتسليم أموال القاصر فى حدود ما آل إليه من تركه، وتقديم كشف حساب للنيابة العامة خلال 60 يوما من وفاة الوصى.

 

وأعفت المادة 45 الوصى من تقديم الحساب السنوى إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن خمسين ألف جنيه بدلا من خمسائة جنيه.

 

وأجازت المادة للمحكمة أن تتخذ إجراءات تحفظية مناسبة للحفاظ على أموال القصر وللنيابة العامة أن تتحفظ على أموال الوصى لحين استردادها، ويجوز التظلم من القرار أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان القرار.

 

وشددت المادة 88 عقوبتى الحبس والغرامة فى حالة امتناع الولى بدون عذر عن تسليم أموال القاصر عند انتهاء نيابته أو سلب ولايته فجعلت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات والغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، فى حين كانت العقوبة فى القانون القائم الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تزيد عن مائة جنيه.

 

وأدخل القانون تعديلات على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، بهدف حماية أموال عديمى الأهلية وناقصيها التى تتولى النيابة العامة رعايتها.

 

ورفعت المادة 47 النصاب القانونى المسموح به للنيابة العامة للتصرف فى أموال القصر وعديمى الأهلية وناقصيها لتصل إلى عشرة آلاف جنيه فى الحالات العادية وخمسين ألفا فى الحالات المرضية العاجلة بقرار مسبب من المحامى العام المختص.


print