الخميس، 25 أبريل 2024 09:05 م

5 شرائح أكثرهم ردعا الخامسة الحبس 6 أشهر وغرامة 8 آلاف جنيه.. احذر ارتداء الأقنعة والتسابق على الطرق و"الفامية" يعرضوك للمسألة.. وتعليق الرخصة حال نفاذ 50 نقطة

مخالفاتك بقانون المرور الجديد

مخالفاتك بقانون المرور الجديد مخالفاتك بقانون المرور الجديد
الأربعاء، 02 مايو 2018 08:00 م
كتب عبد الرحمن سيد

منح قانون المرور الجديد جميع السائقين أثناء القيادة على الطرق 50 نقطة مرورية ويتم خصم نقاط من قائد المركبة فى حالة ارتكابه أى مخالفة مرورية بحسب الشريحة المختصة بها، والتى قسمت 5 شرائح مرورية بحسب جسامة المخالفة يتم معاقبة المخالف ليتم إلزام جميع قائدى السيارات بقواعد وآداب المرور للحد من وقوع الحوادث المرورية.

 

وأقرت المادة 82 من القانون، التى أقرت بأنه يعتبر قائد المركبة مرتكبًا لسابقة مرورية، إذا بلغ مجموع النقاط المستنزلة حد الصلاحية، وتتخذ ضده الإجراءات مجموعة من الإجراءات، منها تعليق رخصة القيادة لمدة 30 يوما فى السابقة الأولى من العام التراخيصى ولا تعاد صلاحيتها، إلا بعد حضور دورة توعية مرورية بأحد مراكز تعليم القيادة لمدة 5 أيام.

 

كما شملت المادة 82 من القانون، فى حالة نفاذ النقاط تعليق رخصة القيادة لمدة 90 يوما فى السابقة الثانية من العام التراخيصى، إلا بعد اجتياز الدورة توعية بأحد مراكز التدريب المعتمدة لمدة 10 أيام، كما يتم تعليق الرخصة لمدة 180 يوما فى السابقة الثانية من العام التراخيصى، ولا تعاد صلاحيتها إلا بعد حضور دورة تدريبية على القيادة لمدة 25 يوما، وينظم اللائحة التنفيذية لضوابط وإجراءات صارمة على أصحاب الرخص وعدم التهاون فى الدورات التى يتم الالتحاق بها.

 

وحدد القانون المخالفات المرورية فى 5 شرائح مرورية يتم من خلالها محاسبة السائق على المخالفة وشملت المادة 76 فى الشريحة الأولى أثناء ارتكاب المخالفة بخصم نقطة واحدة، ويُعاقب صاحبها بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، ومن أبرز مخالفاتها عدم إتباع قواعد وآداب المرور بالقانون ولائحته التنفيذية، وعدم تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء أو حقيبة إسعافات أولية، وعدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء المقررة أو عدم صلاحيتها، أو وجودها فى غير متناول قائد المركبة والركاب، والقيادة بدون استخدام النظارة الطبية المثبتة برخصة القيادة.

 

كما شملت الشريحة الأولى مخالفات أخرى وهى لتدخين داخل مركبات النقل الجماعى للركاب، وعدم حمل رخصة القيادة أو التسيير فى أثناء القيادة، وعدم الإعلان عن تعريفة الركوب بصورة واضحة خارج وداخل مركبات نقل الركاب بالأجر، وعدم الالتزام باللون المقرر لطلاء مركبات نقل الركاب بالأجر، وعدم كتابة البيانات الواجبة على مركبات النقل ونقل الركاب بالأجر، وفتح الباب الأيسر لمركبات نقل الركاب بالأجرة لتحميل أو إنزال الركاب بالطريق، وترك المركبة فى الطريق ومحركها بدون داع، وإلقاء فضلات من المركبة، وتعطيل المركبة فى الطريق بسبب عدم توافر الوقود الكافى للرحلة إذا ترتب على ذلك تعطيل حركة المرور أو تعريض سلامة مستخدميه للخطر.

 

وقسم القانون فى المادة 77 مخالفات الشريحة الثانية يتم معاقبة المخالف بخصم نقطتين، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه، ومن تلك المخالفات تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 10 كم/س، وعدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها، وعدم استخدام خوذة الرأس لقائدى ومستقلى الدراجات الآلية، واستخدام التليفون المحمول فى أثناء القيادة، والرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر، والسماح بركوب الأطفال دون السابعة فى المقاعد الأمامية أو الأطفال دون الثانية بدون كرسى تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفى أو ظهر المقعد الأمامى، وكتابة أو رسم أو إضافة ملصقات أو معلقات على المركبة أو زجاجها أو داخلها، بالمخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية، وعدم غلق أبواب السيارة فى أثناء السير، والانتظار أو الوقوف فى الممنوع وتركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح مخالفة أو ما يماثلها بخلاف التصميم الأصلى للمركبة، واستعمال أجهزة التنبيه دون داع أو بصورة مزعجة أو فى الأماكن المحظور استعمالها بها.

 

كما تحتوى مخالفات الشريحة الثانية على عدم الالتزام بالجانب الأيمن فى الطريق المعد للسير فى اتجاهين، وعدم الالتزام بإعطاء أولوية السير للغير ودخول الطريق قبل التأكد من خلوه من المركبات، وإيقاف المركبة على ممر عبور المشاة أو أماكن انتظار مركبات النقل الجماعى، أو فى الصندوق الأصفر أو أمام مأخذ مياه الإطفاء، وعدم استعمال الإشارات الضوئية للمركبة عند تغيير المسار أو الدوران أو التوقف أو الانتظار، وصدور أصوات مزعجة أو روائح كريهة من المركبة أو حمولتها، والتخطى فى الأماكن غير المسموح فيها أو من الجهة اليمنى فى غير الأوضاع المسموح بها، وشغل الأماكن المخصصة لذوى الإعاقة من قبل غيرهم.

 

 كما أقرت المادة 78، مخالفات الشريحة الثالثة ففى حالة ارتكاب مخالفة منها يتم خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما، ومن تلك المخالفات تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 20 كم/س، وقيادة مركبة برخصة قيادة أو تسيير منتهية الصلاحية أو ملغاة أو معلقة، وقيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها، والقيادة بسرعة تقل عن الحد الأدنى المقرر دون مبرر، مما يترتب عليه تعطيل حركة المرور أو تعريض مستخدميه للخطر، وعدم استعمال الأنوار الأمامية والخلفية فى أثناء السير أو الوقوف على الطريق ليلًا، وإيقاف مركبات النقل الثقيل ومركبات النقل الجماعى للركاب فى المناطق السكنية أو على الطرق فى غير الأماكن المُصرح بها، واستعمال المركبة فى مواكب وتجمعات دون تصريح، وعدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء، والخدمات العامة، والمواكب الرسمية حال الإعلان عن ذلك من خلال آلة التنبيه أو الإشارة، وتركيب أجهزة تنبيه أو مصابيح تشابه المستخدمة فى سيارات الإغاثة والطوارئ، وقيادة مركبة ينبعث منها دخان كثيف أو تتجاوز مكوناته النسب المقررة بقانون البيئة.

 كما شملت مخالفات الشريحة الثالثة مخالفة تلوين زجاج المركبات أو تركيب ستائر مخالفة أو ورق معتم أو زجاج، بما يمنع الرؤية متى كان غير مصرح به من سلطة الترخيص، وعدم إتباع الإشارات أو التعليمات أو الأوامر من رجال المرور، وعدم استخدام الوسيلة المقررة لحساب تعريفة الأجرة فى المركبات المقررة لها أو أكثر من التعريفة المقررة، أو قبول أكثر من طلب فى الرحلة الواحدة، وتحميل ركاب من غير المواقف المخصصة، أو الامتناع عن توصيل الركاب دون مبرر، أو تجزئة خط السير المقرر للمركبات، وإجراء تغيير فى الأجزاء الجوهرية بالمركبة قبل الموافقة من سلطة الترخيص، وتجاوز ساعات التشغيل المقرر لقيادة مركبات نقل البضائع والركاب بالأجر وتحميل عدد يزيد على العدد المقرر بالنسبة لسيارات نقل الركاب، ومخالفة خط السير للمركبات المحدد لها خطر سير، ونقل مواد أو سلع محظورة أو ما من شأنه الإضرار بالبيئة بدون تصريح من الجهات المختصة، والسماح بوجود ركاب فى غير الأماكن المخصصة للركاب، وفقًا للتصميم الأصلى للمركبة، أو وفقًا لما تحدده سلطة الترخيص، واستخدام التليفون المحمول يدويًا فى أثناء القيادة، وتعطيل حركة المرور على الطريق أو إعاقتها، وعدم وضع الملصق الإلكترونى أو إتلافه أو إخفاؤه أو التأثير عليه بما يفقد صلاحيته.

 

ونصت المادة 79 على مخالفات الشريحة الرابعة التى تعاقب المخالف بخصم 4 نقاط، والحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 4 آلاف أو إحداهما، من أبرز المخالفات تجاوز السرعة المقررة بما لا يجاوز 50 كم/س، واستعمال المركبة فى غير الغرض المبين برختصها، والامتناع عن تقديم الترخيص أو بيانات المركبة لرجال الشرطة المتخصصين حال طلبها، وتعليم القيادة بدون تصريح أو بمركبة غير مخصصة للتعليم من مراكز التعليم المعتمدة، وقيادة مركبات نقل الركاب بالأجر ومركبات النقل الثقيل بدون مسجل أحداث لحظى صالح ومستخدم، والقيادة برعونة تعرض حياة غير وممتلكاتهم وأمان الطريق للخطر، وعدم الالتزام بمسافات الأمان على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية، وتطاير أو تناثر الحمولة على الطرق، وقيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة أو تؤثر فى صلاحية الطريق أو أمن مستخدميه، ومخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد وتنظيم أو منع سير مركبات معينة فى أوقات وأماكن محددة.

 

وأقرت المادة 80 مخالفات الشريحة الخامسة التى تعد الأقوى من بين جميع الشرائح، وتعاقب المخالف بخصم 5 نقاط حال مخالفتها، والحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 4 آلاف جنيه ولا تزيد على 8 آلاف جنيه أو إحداهما، ومن تلك المخالفات تجاوز السرعة المقررة بما يجاوز 50 كم/س، وقيادة مركبة آلية غير مرخصة أو بدون لوحات معدنية، أو إخفاء أو تغيير بعض أو كل بياناتها أو مواصفاتها الفنية، أو طمسها أو حجبها، والسير عكس الاتجاه المقرر على الطريق، والقيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر، والامتناع عمدًا ودون مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف المبينة بالقانون، وارتكاب قائد المركبة فعلًا مخالفًا للآداب العامة، أو السماح بارتكابه فى المركبة، واستعمال أجهزة تكشف أو تؤثر على عمل أجهزة قياس السرعة أو الملصق الإلكترونى.

 

 كما نص القانون فى الشريحة الخامسة على مخالفات أخرى منها التسابق على الطرق بدون تصريح من إدارة المرور المختصة، وفقًا للشروط والقواعد التى تنظمها اللائحة، واعتداء قائد المركبة على أحد رجال الشرطة بالقول أو الفعل فى أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، والهروب أو محاولة الهروب من رجال الشرطة حال الاستيقاف، والتزوير أو التلاعب فى الأجزاء الجوهرية للمركبة، وثبوت ارتكاب قائد المركبة لحادث مرورى ترتبت عليه وفاة أو إصابة بموجب حكم قضائى، وارتداء الأقنعة أو الأغطية بقصد إخفاء ملامح الوجه، وتفريع حمولة الركاب على الطرق العامة.

 

كما نصت المادة 25 بالتزام الجهات المختصة بمنح التراخيص لإقامة المنشآت، والمحال الصناعية والتجارية والترفيهية أو الأماكن التى يتردد عليها المواطنون، للحصول على احتياجاتهم والمنشآت العامة والأبراج السكنية والإعلانات على الطرق، بالتنسيق مع المرور لاعتماد دراسة الأثر المرورى للمنشأة على الطريق قبل إصدار التراخيص.

 

وشمل القانون بإلزام سائقى سيارات النقل الجماعى، أو الأجرة سواء الميكروباص أو المينى باص أو الأتوبيسات بالحد الأدنى لعدد الركاب أو أماكن المواقف المصرح بها، وتعرفه الركوب وخط السير وتوقيتات السير على الطرق، وساعات تشغيل السائقين وفقا لاشتراطات التراخيص من الجهات الإدارية والمختصين بوزارة النقل والمحافظة المختصة، كما لا يجوز تسليم الدراجات البخارية البخارية إلى المشترى إلا بعد القيام بإنهاء التراخيص بإدارة المرور.


print