الأربعاء، 08 مايو 2024 10:24 ص

البرلمان يوافق على الإعدام لمستوردى ومصنعى وحائزى المواد المتفجرة لأغراض إرهابية.. ويقر السجن للمتسترين.. و"أبو شقة": رسالة تأييد للقوات المسلحة لحفظ الأمن.. ورفع الجلسات لـ2 أبريل

يوم سن القوانين تحت القبة

يوم سن القوانين تحت القبة أسلحة ومتفجرات
الثلاثاء، 06 مارس 2018 06:00 م
نورعلى _نورا فخرى _محمود حسين ,هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة التى انعقدت اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع الحكومة لتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة، بشكل نهائى، بعد التصويت وقوفا.

مجلس النواب البرلمان (1)

 

 

وبحسب المشروع، ينص تعديل المادة (102 أ) من قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 على أن "يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة، أو ما فى حكمها، قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، ويُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تُستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة، أو ما فى حكمها، أو تفجيرها".

 

ويضيف التعديل "يُعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والأدوات والأشياء المستخدمة فى ارتكابها، وذلك كله دون الإخلال بحقوق غير حسنى النية".

مجلس النواب البرلمان (26)

وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع الحكومة بتعديل قانون العقوبات فيما يخص فقرة وضعتها الحكومة بإعفاء الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى من عقوبة عدم الإبلاغ عن جريمة حيازة وصناعة مواد متفجرة ومفرقعات لتنفيذ عملية إرهابية قبل اكتشافها، ما بين رافض ومؤيد، واستقر المجلس على حذف الفقرة التى تنص على عدم سريان عقوبة السجن لمن يعلم ولم يبلغ.

 

وقال الدكتور على عبد العال أن موافقة البرلمان على مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 وإقرار عقوبة الإعدام لمستوردى ومصطنعى وحائزى المفرقعات والمواد المتفجرة، يؤكد تكاتف النواب فى المسائل الخاصة بالمصالح الوطنية، فليست هناك أغلبية أو معارضة، الجميع على قلب رجل واحد.

مجلس النواب البرلمان (25)

وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه نظرا لما تمضى فيه الدولة بخطى ثابته فى سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب والظروف القائمة، وما أفرزه المجتمع من سلبيات، ولعل من أخطر ما تواجه الدولة فى هذه المرحلة، هو تلك الموجه من جرائم مستحدثة لا تستقيم مع طبيعة الشعب المصرى مما استوجب تعديل تشريعاتها بهدف مواكبة الظروف المستحدثة بما يتلائم مع هذه الظروف، وكان أبرز تلك الظواهر والجرائم ظاهرة الإرهاب البغيض.

 

وأكد أبو شقة على أنه يأتى فى مقدمة ذلك ما تضطلع به التنظيمات الإجرامية من القيام بعمليات تستخدم فيها مواد مفرقعة تخيفها فى الأراضى بقصد إحداث آثار تدميرية خطيرة، فضلا عن ضرورة التدخل بتشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المرتكب، وإحداث نوع من الفريد العقابى، فيما بين إحراز المواد المفرقعة ذاته، والمواد والآلات والأدوات التى تدخل فى صنعها، علاوة على رغبة المشرع فى رد قصد هؤلاء بمصادرة المبانى والمنشآت إذا كانت مملوكه للجناه، وهو أمر قصد به نقل ملكيتها للدولة.

مجلس النواب البرلمان (24)

ولفت أبو شقة إلى أن المشروع رصد العقاب لكل من علم بإرتكاب الجرائم المتقدمة ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها، ولا يسرى حكم الفقرة السابقة من هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى، إلا أن اللجنة التشريعية رأت حذف هذه الفرقة، مؤكدا على أن المشروع تضمن استبدال بموجب مادته الأولى المادة" 102أ "من قانون العقوبات فرصد عقوبة لإحراز المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما فى حكمها أو حيازتها أو إستيرادها أو صنعها من قبل الحصول على ترخيص بذلك، وشدد العقوبة العقوبة إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى، أما من أحرز أو حاز أو أستورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المواد المتفجرة أو فى تفجيرها، فيعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، إلا أن اللجنة التشريعية رأت رفعها لعقوبة الإعدام.

 

وأكد أبو شقة على أن التعديلات على هذا القانون بها رسالة مفادها ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة تأييدا لكل جهد شريف تبذله القوات المسلحة والشرطة فى سبيل تحقيق الأمن والأمان والحفاظ على مقدرات الدولة المصرية فى ضوء العملية الشاملة 2018 بسيناء.

مجلس النواب البرلمان (23)

وأختتم حديثه بالتأكيد على أن اللجنة رأت أن هذه التعديلات جاء متفقة مع النصوص والمبادئ الدستورية التى تحمى أمن وسلامة الوطن واتساقا مع الظروف القائمة والتحديات التى تواجهها الدولة المصرية، بضرورة تشديد العقوبات حتى تتناسب مع حجم الجرم المنفذ.

 

وآثارت المناقشات للأعضاء حذف اللجنة التشريعية للفقرة: "لا تسرى عقوبة السجن على الزوج أو الزوجة أو اصول أو فروع الجانى"، والخاصة بالتستر على الجريمة، مثلما جاء فى مشروع الحكومة، حيث بررت اللجنة حذفها بأن تطبيق العقوبة عليهم حماية للمصلحة العامة وحماية من وقوع أى جرائم ترتكب فى حالة تسترهم، فيما طالب النائب طلعت خليل، بضرورة أن يتم الإبقاء على الفقرة دون حذفها لأنه ليس من المعقول أن يتم التستر على الجرائم من قبل أهالى الجناة.

مجلس النواب البرلمان (22)

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن اللجنة التشريعية رأت أن تطبق العقوبة على الزوج والزوجة وكل من يعلم بحيازة أى شخص بالمتفجرات والمفرقعات، ومن ثم رأت حذف هذه الفقرة التى تضمنها قانون الحكومة بأن لا تسرى عقوبة السجن على " الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى".

 

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن استثناء أقارب وأهل الجانى يعد تستر على جرائم، وهو أمر لا يجوز أن يتضمنه القانون، مؤكدا على أن تطبيق عليهم العقوبة حماية لهم وللدولة المصرية من وقع أو كوارث، فيما أتفق معه د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا على أن ما يحدث فى مسرح العمليات لا يصدقه العقل، وواقع مرير حيث كثير من الجرائم يتم التستر على الجانى من أسرته والمقربين له، ويزداد الأمر فى المناطق القبيلة قائلا: "عندنا فى الصعيد مستحيل حد يبلغ عن أى متهم وبالتالى لابد أن تنفذ العقوبة عليهم".

 

كما أيد النائب محمد أبو حامد، حذف هذه الفقرة، قائلا: "بنتكلم عن جريمة إرهاب، وعايزين نقفل أى حاضنة اجتماعية للإرهابى".

مجلس النواب البرلمان (21)

فيما قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "عملية المصاجرة هى جوهر هذا التعديل، وما يحدث فى أماكن العمليات قد لا يصدقه العقل، ونسق المشرع أنه يحافظ على صلة الأرحام، ووضعت هذه الفقرة من قبل الحكومة حفاظا على عدم تقطيع صلة الأرحام، ولكن نحن أمام واقع أيضا مرير كشف أن الكثير من الجرائم فى أماكن الأحداث يتم التستر على الجانى من أسرته من أم أو أب أو زوجة أو زوج وأصول وفروع، وفى هذه الحال الأمر يزداد تعقيدا فى الأماكن ذات الطابع القبلى، وأحيانا فى هذه التجمعات قد يكون التهديد وسيلة لعدم الإبلاغ".

 

وأضاف عبد العال: "نحن أمام واقع مرير كشفت عنه الأيام الأخيرة، خاصة فى مناطق مثلا عندنا فى الصعيد مستحيل الأب أو الأم يبلغوا عن ابنهم، واللجنة ساقت مبرراتها، وفى نهاية الأمر هذه جريمة عمدية وتترك من وجهة نظرى التقدير للقاضى ولابد أن يكون هناك أدلة"، وفى النهاية وافق المجلس على حذف الفقرة.

 

 

برلمانيون يؤيدون عقوبة الإعدام لمستوردى ومصنعى المتفجرات:جاء فى وقته

 

وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تأييدهم لتعديل قانون العقوبات، والذى يتضمن تغليظ العقوبات للإعدام على حائزى ومستوردى ومصنعى المواد المتفجرة والمفرقعات.

 

وقال النائب سامى رمضان، إن هناك جرائم شديدة الخطورة تتمثل فى تصنيع المفرقعات وترويع الآمنين فكان لزاما على المشرع أن يتحرك كمقاتل من أجل الشعب المصرى، لأن لدينا جيشًا يقاتل ببسالة ومن أجل السلام والبناء والتنمية، مضيفًا أن تلك الجريمة خطيرة تستوجب التصدى لها، مشددًا على أهمية سرعة صدور التعديل، مؤكدًا موافقته على القانون لأنه يحمى المجتمع والآمنين ويتصدى لجريمة اخترقت عاداتنا وقيمنا ومجتمعنا.

مجلس النواب البرلمان (20)

فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى موافقته على مشروع القانون، لافتًا إلى أن الشعب عندما أقر دستوره كان فيه مادة تنص على محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن التنمية الشاملة لا تتم إلا بالقضاء على الإرهاب.

 

وأضاف العليمى، أن بعض المندسين على الشعب فى الصحراء الشرقية والغربية يقومون بأعمال تصنيع المتفجرات فكان لابد من القانون لمواجهة هذا الإجرام، مطالبًا بضمانات حقيقية وسريعة للحفاظ على الحقوق خاصة للذين ليس لهم صلة بهذه الجرائم فيما يتعلق بمصادرة المنشآت ووسائل النقل محل الجريمة

 

ومن جانبه، قال النائب صلاح حسب الله، إن الهدف من التشريع أن يتواكب مع ظروف المجتمع، لافتًا إلى أن التعديل المقدم من الحكومة بتغليظ العقوبات على مستوردى ومصنعى المواد المتفجرة يمثل رسالة إننا جميعا جنود فى الدولة المصرية، قائلا: "جاء فى وقته".

 

وفى هذا الإطار، قالت النائب هالة أبو السعد، أن هذه التعديلات من شأنها الحفاظ على سلامة الوطن وحماية أراضية ومقدراته، وهذا ما تسعى البيئة التشريعية لتحقيقه على أرض الواقع.

 

وفى نفس السياق قال النائب إيهاب الطماوى، أن هذه التعديلات تؤكد التزام السلطة التشريعية فى مقدمة مؤسسات الدولة، مقدما التحية والشكر لرجال القوات المسلحة وقوات إنفاذ القانون على جهودهما فى القضاء على الإرهاب.

مجلس النواب البرلمان (3)

فيما أضاف النائب أحمد خليل خير الله، أن مواجهة الإرهاب لا تحتاج لكلمات ولكنها تحتاج لتشريع صارم وقوى وحازم وهذا ما قام به البرلمان بالفعل، متابعا: "مجلس النواب سابق الأحداث بخطوة أو اثنين، وهذه التعديلات تناسب الظروف الراهنة وكل التحية والشكر لرئيس البرلمان واللجنة التشريعية".

 

أما النائب كمال أحمد، أوضح أن هناك العديد من المحاولات التى تهدف جميعها لإسقاط نهضة مصر ولكن مؤسسات الدولة جميعها تقف صفا واحدا وحائطا منيعا فى التصدى لهذه المحاولات، مؤكدًا على أن هذه التعديلات وسام على صدر هذا الوطن.

 

فيما أشار النائب عبد الفتاح عبد الله، إلى أن هذه التعديلات من شأنها القضاء على الإرهاب الأسود الغاشم، مشيدًا بزيارة صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى، لمصر وتأكيدا على أن مصر والسعودية علاقة تاريخية منذ زمن طويل.

 

وأعلن النائب محمد أبو حامد، موافقته على التعديلات، مشيدا بحذف الفقرة الخامسة والتى يهدف حذفها للقضاء على فكرة الحاضنة الاجتماعية للعناصر الإرهابية حتى لو كان اقرب الناس إليه.

 

بينما طالب النائب وحيد قرقر، بتشديد العقوبات للقضاء على الإرهاب الأسود نهائيا.

 

 

رئيس البرلمان عن إضراب القومية للأسمنت: زمن الوقفات والاعتصامات ولى ولن يعود

 

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن زمن الاعتصامات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية ولى لن يتم السماح به حاليا فى ظل الظروف التى تتعرض لها الدولة ومحاربتها للإرهاب.مضيفا ارفض لى ذراع الدولة.

مجلس النواب البرلمان (4)

 جاء ذلك ردا على النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، الذى طالب بحل مشكلة الشركة القومية للأسمنت وعدم تشريد العاملين بها.

 

وقال جبالى المراغى: "موضوع الشركة القومية للأسمنت موضوع شائك، الحكومة بتشتغل فى جانب والرئيس فى جانب آخر، توجيهات الرئيس إعادة فتح المصانع والشركات، والشركة القومية للأسمنت عايزين يقفلوها ويشردوا ألف عامل، وعايزين يبيعوها منتجعات، وهذه الشركة الوحيدة التى تملكها الدولة".

 

وعقب الدكتور على عبد العال: "هذا الموضوع تكلم فيه أكثر من نائب، وأوجه رسالة..نظرا للظروف التى تمر بها الدولة..وقفات احتجاجية لا.. اعتصامات لا.. اعتداء على الدولة لا.. هذا زمن ولى لن نقبل بوقفات أو اعتصامات إطلاقا.. الحصول على الحقوق بوسائل غير مشروعة أمر انتهى، وهذا الأمر سيناقش فى اللجنة الاقتصادية ويمكن للنائب جبالى المراغى الحضور".

 

 

"هنلغى الشاى والقهوة علشان تحضروا الجلسات"

 

مازح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأعضاء خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، أثناء مطالبة النواب خارج القاعة وفى البهو بالدخول لاكتمال نصاب ثلثى الأعضاء للتصويت على مشروع قانون أسر الشهداء، قائلا: "خلاص هنلغى الشاى والقهوة..هو دا الحل".

 

كما داعب رئيس البرلمان أحد الأعضاء داخل الجلسة، قائلا: "تليفونين يا مفترى مش تليفون واحد طيب بتسمع بيهم إزاى".

 

وأعلن الدكتور على عبد العال، حضور عدد من طلاب المدارس من محافظة الشرقية فى الجلسة العامة، ورحب بهم النواب، مؤكدا أهمية تواجدهم لاكتساب الثقافة البرلمانية والتعرف على مناقشات البرلمان".

 

و هدد الدكتور على عبد العال، بإيقاف الجلسة العامة للمجلس بسبب الضوضاء والأحاديث الجانبية بين النواب وعدم إنصاتهم للمناقشات الدائرة فى قاعة الجلسة حول قانون إنشاء صندوق تعويض أسر الشهداء.

 

وقال " أن "هذا الكلام لا يحدث فى أى مجلس نيابى بالعالم، ما يصحش كده، ده أمر غير مقبول، الصحافة تصوّر هذا وبعد كده بنزعل من الإعلام، كده مفيش داعى لإعادة المداولة".

 

 

 

وينص مشروع القانون على
"يستبدل بنص المادة (102أ) من قانون العقوبات الصادر رقم 58 لسنة 1937 النص الاتى
يعاقب بالسجن الموبد كل من احرز اوحاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو مافى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الاعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى
ويعاقب بالسجن الموبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ اجهزة أو الات أو ادوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو مافى حكمها أو تفجيرها ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية 
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المشار اليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها

 


وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة ووسائل النقل المستخدمة فى نقلها والادوات والاشياء المستخدمة فى ارتكابها وذلك كله دون الاخلال بحقوق للغير حسن النية.

 

 

رفع الجلسات والعودة للانعقاد عقب انتخابات الرئاسة

 

ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، بعد الموافقة على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937، مع الدعوة لانعقاد الجلسة التالية فى الحادية عشرة من صباح الاثنين 2 أبريل المقبل، بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية.

مجلس النواب البرلمان (2)

وأكد "عبد العال"، فى ختام الجلسة العامة اليوم، أنه سيتم رفع الجلسات لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، حتى يتسنى للنواب التحرك فى دوائرهم، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تشهد الاستعداد للانتخابات وهناك مشاركات جيدة من أعضاء المجلس، متابعا: "فيه مؤتمرات كوسية بيعملها النواب".

 

وهنأ رئيس مجلس النواب مسيحيى مصر بمناسبة أحد الشعانين "أحد السعف" الذى يوافق 1 أبريل المقبل، قبل عودة المجلس للانعقاد، قائلا: "انتهز الفرصة وأهنئ كل أقباط مصر بأحد السعف.. وعيد سعيد على الجميع".

 

 

مجلس النواب البرلمان (5)

 

مجلس النواب البرلمان (6)

 

مجلس النواب البرلمان (7)

 

مجلس النواب البرلمان (8)

 

مجلس النواب البرلمان (9)

 

مجلس النواب البرلمان (10)

 

مجلس النواب البرلمان (11)

 

مجلس النواب البرلمان (12)

 

مجلس النواب البرلمان (13)

 

مجلس النواب البرلمان (14)

 

مجلس النواب البرلمان (15)

 

مجلس النواب البرلمان (16)

 

مجلس النواب البرلمان (17)

 

مجلس النواب البرلمان (18)

 

مجلس النواب البرلمان (19)
 

 


print