الأحد، 12 مايو 2024 11:54 ص

لجنة الصحة بالبرلمان تحسم تعريف غير القادرين وتغيير نسبهم كل 3 سنوات بقانون التأمين الصحى.. الحكومة: الهيئة ستكون هادفة للربح كاستثمار آمن.. وأحمد عماد للنواب: "آراءكم متضاربة"

صحة النواب توافق على 14 مادة بـ"التأمين الصحى"

صحة النواب توافق على 14 مادة بـ"التأمين الصحى" صحة النواب توافق على 14 مادة بـ"التأمين الصحى"
الثلاثاء، 28 نوفمبر 2017 10:00 ص
كتب محمود حسين تصوير حازم عبد الصمد

انتهت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، من مناقشة 14 مادة حتى الآن، بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل المقدم من الحكومة، والموافقة عليها، مع إدخال تعديلات بسيطة على بعض المواد، وكانت اللجنة حسمت مواد الإصدار وأول 3 مواد من مشروع القانون بالاجتماعات السابقة.

وخلال اجتماعها اليوم، بحضور وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، والدكتور على حجازى ـ رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، انتهت اللجنة من مناقشة الفصل الأول من الباب الثانى بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، تحت عنوان "إدارة النظام" والخاص بـ"الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل".

 

لجنة الصحة بالبرلمان تحسم تعريف غير القادرين بقانون التأمين الصحى وتقر تغييره كل 3 سنوات

 

وحسمت لجنة الشئون الصحية التعريف الخاص بغير القادرين بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والذين من المقرر أن تتحمل الدولة نسبة اشتراكهم بالنظام الجديد، وقررت أن تتضمن اللجنة المشكلة لتحديد غير القادرين الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى وزارتى المالية والتضامن.

 

وأصبح تعريف غير القادرين بأنهم الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتى التضامن الاجتماعى والمالية لوضع معايير وعناصر الاستهداف المتبعة فى هذا الشأن واسترشادا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى ومعدلات التضخم، ويتم تعديلها دوريا على فترات لا أزيد عن ثلاثة أعوام.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أكد أن نسبة المواطنين تحت خط الفقر حوالى ٢٦٪؜، مشيرا إن المالية تجاوزت هذه النسبة وقدرت نسبة غير القادرين الذين ستتحمل الدولة نسبة اشتراكاتهم بالتأمين الصحى بنحو ٣٠٪؜ الى ٣٥٪؜، وذلك تحسبا لأى تغيرات اقتصادية بالبلد.

وأشار معيط، إلى أن هناك عددة عوامل لتحديد غير القادرين من بينها الحد الأدنى للأجور، "على سبيل المثال ممكن أسرة دخلها ١٢٠٠جنيه ومكونة من فردين ويكونوا غير قادرين، فى حين أن أسرة أخرى دخلها نفس المبلغ ومكونة  ١٠ أفراد".

 

 

وزير الصحة للنواب: "آراءكم  حول قانون التامين الصحى الشامل متضاربة"

 

فيما، قال الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن تعريف غير القادرين فى مشروع قانون الحكومة بمشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، غير واضح وهو أمر فى غاية الضرورة والتهاون فيه مقلق جدا.

 

وطلب أبو العلا  من الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، ان يقدم أدلة لدراسة الحكومة عن اختيار ثلث الشعب أو ٣٠٪‏ من المستحقين للإعفاء.

 

من جانبه، أوضح  نائب وزير المالية، أن العملية الحسابية وفقا لرصد حالة المواطنين من حيث الأجور ومستوى الإنفاق والملكية وهو أمر غير عشوائى.

 

فيمل قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين: "ألاحظ إن النواب متضاربين فى آراءهم حول قانون التأمين الصحى الشامل"، ليعقب 

أيمن أبو العلا وكيل اللجنة: "طبيعى ان يكون هناك اختلاف انا حزب المصريبن الأحرار  وهناك نواب لهم انتماءات أخرى،  لكنها كلها اختلافات فى مصلحة المواطن".

وعلق النائب خالد هلالى: "يا معالى الوزير احنا نواب عن الشعب بكل اختلافاته مش حكومة زيكم وطبيعى نكون مختلفين، خلينا فى موضوع القانون".

 

فى سياق متصل، ناقشت اللجنة المادة رقم (4)، التى تنص على أن : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "الهيئة العامة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل"، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وفقا لاستراتجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

وقال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن الهيئة العامة للتأمين الصحى هيئة عامة اقتصادية، والهدف أن تدير أموالها بطريقة سليمة وتخرج من عباءة الموازنة العامة للدولة، قائلا: "الهيئات الاقتصادية خارج عباءة الموازنة العامة ولكن تلحق بها، والقانون يعطيها حماية المال العام، والهيئة العامة للتأمين الصحى منذ إنشائها وهى هيئة اقتصادية".

 

وتابع "معيط": "مش معنى إنها هيئة هادفة للربح أنها تبحث تعمل أرباح من الناس، لكن الهدف تعمل توازن يحقق لها استدامة اقتصادية، وعندنا قانون التأمينات الاجتماعية بيقولونا لو عندكم أى فائض متحطوهوش تحت البلاطة وحاولوا تجيبوا منه أى عائد، ونحن نستهدف فى القانون وجود استثمار آمن مع القواعد الحاكمة فى اللائحة التنفيذية".

وقال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى: "الهيئة بالضرورة هادفة للربح، والهيئة حاليا خاسرة ونفكر كيف نغطى هذه الديون والخسائر، فنفكر أحيانا نعمل مناقصة على دواء ولكن إذا كان هناك فائض يعود للنظام وتعظيم الانتاج، ولا يوزع يعمل للناس مكافآت".

 

بينما عقب الدكتور أحمد عماد الدين ـ وزير الصحة، قائلا: "فكرة التأمين الصحى تؤدى خدمة للناس، النهاردة التأمين الصحى خسارته غير عادية، وكل ما نسعى إليه إزاى تقوى نفسها لتقديم خدمة صحية جيدة، لو هذا القانون لم يصدر وهذه الهيئة قوية يبقى معملناش حاجة، هتغطى نفقاتها وخلاص". بحمى فلوس الناس بيها".

 

وفى النهاية وافقت لجنة الشئون الصحية خلال الاجتماع، على نص المادة (4)، الخاصة بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى كما وردت بمشروع الحكومة.

 

وزير الصحة: ليس لى سطوة على هيئة التأمين الصحى ولن أتولى رئاستها

 

ورفض الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، مقترح النائب خالد الهلالى عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بأن يتم النص فى مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على ان يتولى وزير الصحة رئاسة الهيئة العامة للتأمين الصحى.

 

وقال "عماد الدين"، إن وزير الصحة مسئول فقط عن تقديم الخدمة الصحية ولا علاقة له بالتأمين والتمويل، ولا يشكل مجلس الادارة وليس له دور أو سطوة على الهيئة.

 

فيما عقب الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية: "لما عملنا الهيئات دى كان فى دماغنا نطبق قواعد حوكمة، ولما ينعقد مجلس الإدارة يأخذ قرارات نافذة، مش عايز تسيير سياسى لما يكون رئيسها الوزير، لكن تكون مستقلة تأخد قراراتها بنفسها"، واستقرت اللجنة على أن تكون الهيئة تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ويتولى رئيس الحكومة تشكيل مجلس إدارتها.

 

ووافقت اللجنة على مادة 5 الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى، وأضافت للتشكيل خبيرين اكتواريين فى اقتصاديات الصحة، كما وافقت على المواد من 6 إلى 9 كما هى بمشروع الحكومة.

 

صحة "البرلمان" تقر مادة تشكيل لجنة تسعير الخدمات الطبية بقانون التأمين الصحى

 

كماوافقت لجنة الشئون الصحية على المادة التاسعة من مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، والخاصة بتشكيل لجنة لتسعير الخدمات الطبية التى يتم التعاقد على شرائها.

 

وتحفظ  بعض النواب على مشاركة القطاع الخاص فى اللجنة الخاصة بالتسعير، فضلا عن عدم وجود عدد محدد لأعضاء لجنة التسعير.

 

ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية، إن وضع القطاع الخاص ضمن تشكيل لجنة التسعير، جاء لضمان التزامه بالسعر المتفق عليه: "مش عايزين لما المريض يروح يحصل على الخدمة يتقال ليه ادفع الفرق من تحت الطرابيزة"، وبالتالى مشاركة القطاع الخاص فى اتخاذ القرار، كضامن لالتزامه به وإلا سيقع تحت طائلة العقوبات المقررة بالقانون.

 

ووافقت اللجنة والحكومة على إجراء تعديل على المادة يحدد عدد أعضاء لجنة التسعير بحد أدنى ٩ أفراد وحد أقصى ١٥فردا، على أن يكون عدد أعضاء ممثلى القطاع الخاص بحد أقصى ربع الأعضاء.

 

فيما قال الدكتور احمد عماد الدين، وزير الصحة، إن أسعار التأمين الصحى الحالى كاذبة، مشيرا إلى أن لجنة التسعير تم تشكيلها بالفعل وتتولى مهمة تسعير كافة الخدمات الطبية تمهيدا للإعلان عنها يوم ٤ديسمبر المقبل.

 

وقال الدكتور على حجازى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى: "لجنة التسعير اتشكلت وعملنا اجتماعات النهاردة، واتفقنا نعمل تصنيف عمليات على مستوى الجمهورية، وتصنيف للمستشفيات نفسها، وحساب التكاليف بوضع عناصر للتكاليف من أساتذة جامعة، العدد مش مشكلة، خبراء اه لازم يبقى موجود القطاع الخاص ويكون ممثل لأنه هو اللى هيضاف الكلام معاه.

 

ووافقت اللجنة على مادة 10 التى تنص على على أن: "تكون الهيئة مسئولة عن متابعة علاج المؤمن عليهم لدى أى من الجهات تقديم الخدمة الصحية إلى أن يشفوا أو تستقر حالتهم أو يثبت عجزهم، وللمؤمن عليهم الحق فى اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة مع الهيئة، لتقديم الخدمة طبقا لمستويات الإحالة المحددة فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وفى حالة لجوء المؤمن عليه فى الحالات الطارئة  إلى جهة علاجية غير متعاقدة مع الهيئة، تنظم اللائحة التنفيذية ضوابط استرداد النفقات طبقا للائحة الأسعار المطبقة فى الهيئة، وتلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية لأصحاب نظم التأمين أو البرامج الصحية الخاصة سواء كانت الخدمة مقدمة بمستشفيات هيئة الرعاية أو بمستشفيات تلك النظم، وذلك طبقا للأسعار المطبقة بالهيئة.

 

كما وافقت اللجنة على مادة 11 والتى تنص على: "تتولى الهيئة تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمى خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية التى تشملها هيئة الرعاية، أو أى جهة أخرى تتعاقد معها الهيئة، وذللك وفقا لنظم التعاقد والأسعار والضوابط والإجراءات التى يقرها مجلس إدارة الهيئة ومعايير الجودة التى تحددها هيئة الاعتماد والرقابة، وذلك دون التقيد بأحكام وقوانين المناقصات والمزايدات الحكومية المعمول بها.

 

وللهيئة الحق فى استبعاد أى من مقدمى الخدمة من السجلات المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تقصيره أو إخلاله بمستوى الرعاية الطبية بمقتضى هذا القانون، أو عدم التزامه بمعايير واشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة.

 

وأقرت المادة 12، لتنص على أن فى حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته، تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها، طبقا للإجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التى يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون استمرار علاجه من إصابته.

 

وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارا أو فى إجازة للعمل بالخارج، فإذا انتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال فى حاجة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة له لاستكمال علاجه.

 

أما المادة 13، فوافقت عليها اللجنة كما هى، وتنص على أن تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العُضوية ونسبته، وكذلك شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.

 

وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته، وللمُصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبى المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية.

 

وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذى تخلف لديه إن وجد وجد ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبى المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بذلك، مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وُجدت، وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قراراً من الوزير المُختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المُختص بالتأمينات الاجتماعية.

 

 وتنص مادة 14 على:

 

تلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالى وقوائم مالية نصف سنوية إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة على الأقل كل سنة.

 


الأكثر قراءة



print