الأربعاء، 15 مايو 2024 02:56 ص

للكافة شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة.. يحق للموظف الانقطاع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز 7 أيام خلال السنة

10حقوق تقابلها 10 واجبات بقانون الخدمة المدنية

10حقوق تقابلها 10 واجبات بقانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية
الأربعاء، 16 أغسطس 2017 09:00 م
كتبت هند مختار
 
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن 10 حقوق يقابلها 10 واجبات في قانون الخدمة المدنية "  لموظفي الجهاز الإداري بالدولة ومن ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية .
 
وأوضح المركز أن هناك حقوق وواجبات لموظفى الدولة من واقع القانون رقم 81 لسنة 2016.
 
وتشمل الحق الأول وفقا للمادة الأولي  أنه للكافة شغل الوظائف العامة علي أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة وبدون تمييز بسبب الدين أو الجنس ويتضمن الواجبات وفقا للمادة ٥٧ من القانون أنه على الموظف الالتزام بأحكام اللوائح والقرارات والقوانين المنفذة ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية 
 
 
الحق الثانى وفقا للمادة 7:  للموظف الحق فى الحصول علي التدريب والتأهيل والإعداد للقيام بواجباته ومسئولياته الوظيفية وواجبه، وفقا للمادة 9 ، ويجب على الموظف القيام بالواجبات والمسئوليات والمهام الموضحة ببطاقة الوصف الوظيفى لوظيفته.
 
الحق الثالث وفقا للمادة 17: يحق للكافة شغل الوظائف القيادية عن طريق اجنياز المستبقة المقررة وواجبه، وفقا للمادة 19 أنه على شاغل الوظيفة القيادية أن يؤدي أمام السلطة المختصة وقبل أن يؤدي عمله اليمين. 
 
 
الحق الرابع وفقا للمادة 18 : للمواطنين ممم يختارهم الوزير شغل وظيفة الوكيل الدائم للوزارة بالمستوى الممتاز لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته  ويجب عليه وفقا للمادة ضمان الاستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، ورفع كفاءة تنفيذ سياسات الوزارة، والحفاظ على استمرارية برامج ومشروعات وخطط الوزارة، ومتابعتها تحت إشراف الوزير 
 
 
والحق الخامس يتضمن وفقا للمادتين 36 و 41 ، أن يحصل الموظف على الأجر المقرر لوظيفته، ويجب عليه وفقا للمادتين 57 و 58 ، الالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية وعدم ممارسة أى عمل حزبى أو سياسى داخل مكان العمل، وعدم جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية وعدم الخروج عن مقتضيات الواجب الوظيفى. 
 
 
ويشمل الحق السادس وفقا للمادة 44: أن يكون للموظف الحصول على تعويض عادل عن الاختراعات والمصنفات التى يبتكرها أثناء تأدية وظيفته أوبسببها ويجب عليه وفقا للمادة 44 أيضا انه علي الموضف الإقرار بملكية الدولة للاختراعات والمصنفات التي يبتكرها أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
 
 
ويتضمن الحق السابع بالقانون وفقا للمادة 26:  للموظف الحق فى التظلم من مرتبة تقرير تقويم أدائه السنوى، ويجب عليه أن يتقدم بالتظلم من التقرير السنوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه. 
 
والحق الثامن يشمل وفقا للمادة 49:  للموظف الحق فى الحصول على إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، ويجب عليه وفقا لدمادة 46 و56 ألا ينقطع عن العمل إلا لإجازة يرخص له بها فى الحدود المقررة قانونا ووفقا الضوابط والإجراءات.
 
 
 
والحق التاسع يشمل وفقا للمادة 48:  يحق للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة ويجب عليه وفقا للمادة  ألا ينقطع عن العمل لسبب عارض مدة تزيد عن يومين في المرة الواحدة 
 
ويشمل الحق العاشر وفقا للمادة 51، أنه يحق للموظف المريض إنهاء إجازته المرضية والعودة لعمله، ويجب عليه وفقا للمادة، أنه على الموظف المريض الراغب فى إنهاء إجازته المرضية، والعودة لعمله أن يقدم طلبا كتابيا بذلك، وأن يوافق المجلس الطبى المختص على عودته .

 


print