الأربعاء، 08 مايو 2024 11:52 ص

رياض عبد الستار يتقدم بمشروع قانون "ابنى بلدك" لمنح أراض للخريجين وقروض 100 ألف جنيه تسدد على 5 سنوات.. ويطالب بتمويل المشروع من البنك الدولى.. ويؤكد: سيساهم فى القضاء على البطالة

لكل خريج.. "قرض وقطعة أرض"

لكل خريج.. "قرض وقطعة أرض" لكل خريج.. قرض وقطعة أرض
الجمعة، 02 يونيو 2017 09:00 م
كتبت سماح عبد الحميد

جمع النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة ملوي، فى محافظة المنيا، وعضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، توقيعات أكثر من 45 عضوًا من أعضاء البرلمان، على مشروع قانون "ابنى بلدك"، تمهيدًا لجمع توقيعات 60 نائبًا برلمانيًا، وهو مقدار العشر اللازم لمناقشة أى مشروع قانون.

 

وأوضح عبد الستار، أن المشروع يعمل على حل مشكلة البطالة بين الشباب، وذلك من خلال حصر الخريجين بدءًا من عام 1986 بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ثم تقوم بتوزيع المتاح من الأراضى المستصلحة على الخريجين من الدفعات المتأخرة بحسب ترتيب دفعات التخرج، لكل خريج 3 أفدنة، أو أكثر حسب المتاح منها.

 

وتقوم فكرة القانون على أن تمنح الدولة كل خريج قرض يتراوح من 50 إلى 100 ألف جنيه، بفائدة ميسرة حوالى 5%، تسدد على 5 سنوات، مضيفًا أن الدولة تقوم بتمويل هذا القرض من خلال حصولها على قرض من البنك الدولى بفائدة 3%، ومن ثم فإن هذا القرض لن يثقل كاهل الدولة، أو ميزانيتها بأية أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن الدولة تلتزم بتيسير متطلبات الزراعة من أسمدة، وتقاوي، ومياه الري، بالإضافة لقيام الدولة ببناء تجمعات سكنية لهؤلاء الخريجين، وتقوم بتزويدها بالمرافق، والخدمات.

 

وقال عبد الستار، فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه انطلاقا من التزامات الدولة الدستورية تجاه شباب الأمة وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الشباب وتعميقا لروح الانتماء فيما بينهم وبنى الوطن ورفعا لمعاناة بعضهم ووفاء بالتزامات الدولة تجاه هؤلاء الشباب واستمرارا لمواصلة طريق التنمية الذى بدأته الدولة إصلاحا وتعميرا كان مشروع هذا القانون الذى بموجبه تقوم الدولة عن تشغيل الخريجين سواء فى الجامعات أو فى المعاهد بعد دفعات 1985 وذلك بأن تقوم الدولة بحصر الخريجين بعد عام 1986 بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ثم تقوم بتوزيع المتاح من الأراضى المستصلحة على الخريجين من الدفعات المتأخرة بحسب ترتيب دفعات التخرج، كل خريج ثلاثة أفدنة أو أكثر حسب المتاح منها.

 

قرض بـ"100" ألف بفائدة 5%

ويطالب القانون بأن تقوم الدولة بمنح كل خريج قرضا من خمسين إلى مائة ألف جنيه بفائدة ميسرة حوالى 5% يسدد على خمس سنوات.

 

التمويل من البنك الدولى

وتقوم الدولة بتمويل هذا القرض بقرض من البنك الدولى بفائدة 3% ومن ثم فإن هذا القرض لن يثقل كاهل الدولة أو ميزانيتها بأية أعباء إضافية .

 

وتلتزم الدولة بتيسير متطلبات الزراعة من أسمدة وتقاوى ومياه للرى حتى لا تكون وسيلة أخرى من وسائل تخزين تلك الأراضى وتسقيعها للمضاربة بها فى السوق للتربح منها وعدم تحقيق الغاية من المشروع فإنه لا يجوز لمن حصل على أراض طبقا لأحكام هذا القانون التصرف فيها بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية الناقلة للملكية إلا بد مدة زمنية تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .

 

واستكمالا لتلك المنظومة وحتى يفى المشروع بالغرض منه ويحقق مبتغاه تقوم الدولة بتكوين تجمعات سكنية لهؤلاء الخريجين وتقوم بتزويدها بما تحتاج إليه من مرافق وخدمات وصلا إلى تخفيف الضغط على المدن الحالية، وإعادة توزيع السكان على مساحات أكير من الوادى الضيق الذى ضج بقطانيه، بعد أن أصبح هذا الزحام مصدرًا لكثير من المشكلات وعلى رأسها مشكلة العشوائيات.

 

ويتضمن مشروع القانون 7 مواد جاءت كالتالى:

 

المادة الأولى:

تقوم الدولة بحصر خريج الجامعات والمعاهد بداية من دفعات 1986 بمعرفة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

 

المادة الثانية:

تقوم الدولة بفتح الباب للتقدم لمن يرغب من الحاصلين من المؤهلات العليا والمتوسطة فى الحصول على قطعة أرض مستصلحة فى مشروع المليون ونصف فدان لكل خريج بمساحة لا تقل عن 3 أفدنة ويمكن زيادتها فى ضوء عدد المتقدمين للمشروع والمتاح من الأراضى المستصلحة.

 

المادة الثالثة:

تقوم الدولة بمنح المستفيد من هذا المشروع قرضا ميسرا بفائدة قدرها 5% يتم سداده على 5 سنوات من قرض تحصل عليه الدولة من البنك الدولى بفائدة 3% بما لا يرهق ميزانية الدولة.

 

المادة الرابعة:

تلتزم الدولة بتوصيل الخدمات اللازمة للأراضى التى يتم تخصيصها طبقا لأحكام هذا القانون وتيسير الحصول لحائزيها على الأسمدة والتقاوى بأسعار مناسبة وتوصيل الخدمات اللازمة لتكوين تجمعات سكنية قابلة للحياة الكريمة من مياه شرب نقية وكهرباء وإنشاء مدارس وجميع ما يلزم من خدمات ما يجعلها مناطق جاذبة للشباب.

 

المادة الخامسة:

يكون قرار تخصيص قطعة أرض فى هذا المشروع لمدة عشر سنوات وفى حالة معاينتها من الجهة المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية بعد انتهاء تلك المدة وتأكيد جدية من صدر له قرار التخصيص طبقا للضوابط التى تحددا اللائحة أيضا يصدر له عقد بملكيتها.

 

المادة السادسة:

لا يجوز التنازل عن الأرض المخصصة طبقا لهذا القانون للغير ولا يتم التعامل عليها مع أى جهة إلا مع من صدر له قرار التخصيص.

 

المادة السابعة:

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات المطلوبة وما يلزم للاستفادة من هذا المشروع وطريقة الحصول على القرض، ومقداره وضماناته وطريقة الوفاء به.

 

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9

الأكثر قراءة



print