الأربعاء، 15 مايو 2024 04:58 ص

محاسبة الطبيب تحت قبة البرلمان.. مشروع قانون يعفى الأطباء من الحبس الاحتياطى والعقوبات السالبة للحرية.. قصر الجزاء على التعويض المدنى.. وتشكيل مجلس يختص بوضع جدول للحدود القصوى للمبالغ

الدكتور يغلط وما يتحاسبش

الدكتور يغلط وما يتحاسبش الدكتور يغلط وما يتحاسبش
الأربعاء، 29 مارس 2017 11:01 م
كتبت نورا فخرى
تتجدد معركة المسئولية الطبية على الطبيب حال وقوع بعض الأخطاء من جديد تحت قبة البرلمان، لا سيما بعدما تقدم النائب مجدى مرشد، بمشروع قانون موقعاً بما يزيد عن 60 نائباً إلى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، بشأن المسئولية الطيبة، وذلك بعد رفض لجنة الشئون الصحية بالمجلس المشروع الحكومى حول تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والذى ينص على تشكيل مجلس تأديب للأطباء وسط تمسك ممثلى الحكومة به.

ويعفى مشروع القانون المقدم من "مجدى مرشد" وحصل "برلمانى " على نسخة منه مقدم الخدمة (الطبيب وأعضاء الفريق الطبى) من الحبس احتياطياً فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة عملهم، مع عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية طبقا للمادة 3،4 من القانون، وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى.

ويُقصد بمقدم الخدمة الطبية، حسب القانون، كل من رخص له بمزاولة مهنة مرتبطة بالوقاية الطبية والتشخيص والعلاج والتأهيل كل فى حدود ما رخص له، أما "المسئولية الطبية" تلك الالتزامات المدنية التى تترتب على عاتق مقدم الخدمة الطبية نتيجة الضرر الناشئ عن إجراء طبى ينطبق عليه نص المادتين 3،4 من القانون، فيما يقصد بـ"مسئولية مقدم الخدمة": ما يترتب عليه من مسئولية جنائية أو مدنية أو تأديبية نتيجة أخطائه التى لا ينطبق عليها نص المادة (3،4) من القانون، وفى هذه الحالة يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام قانون العقوبات أو أية قوانين أخرى متعلقة بموضوع الخطأ المرتكب.

وحدد مشروع القانون فى مادته (3) عددًا من الاشتراطات لوقوع "المسئولية الطبية" على مُقدم الخدمة، وذلك حال قيامه بإجراء توفرت فيه الشروط الآتية، وجود معايير مهنية وطبية متفق عليها كان من المفترض تطبيقها وقت هذا الإجراء من مقدم الخدمة الطبية متوسط المستوى وفقا لظروف العمل، ويعتبر كل ما جاء بلوائح آداب المهنة بالنقابات التابع لها مقدمو الخدمة الطبية جزءا أصيلا من هذه المعايير، وحال تجاوز مقدم الخدمة الطبية لتلك المعايير عن جهل بها وليس إهمال منه، وحال وقوع ضرر على متلقى الخدمة تسبب له فى بالمعاناة، وحال ثبوت علاقة سببية بين التجاوز للمعايير والضرر الواقع على متلقى الخدمة.

وحسب المادة (4) تقع المسئولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية (الطبيب وأعضاء الفريق الطبى) الذى قام بالإجراء الطبى الذى توافرت فيه الشروط السالف ذكرها فى المادة (3) والمرخص له بالقيام بهذه الإجراءات كل فى حدود رخصته وتخصصه، وقام بهذا الإجراء فى مكان مرخص له بمثل تلك الإجراءات، وفى حالة الإخلال بأى من الشروط السابقة لا يخضع مقدم الخدمة الطبية لأحكام هذا القانون.

وحددت المادة (5) ثلاث حالات لا تقع فيها المسئولية الطبية على مقدم الخدمة (الطبيب)، إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية، أو إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوباً معيناً فى الإجراء مخالفاً لغيره فى ذات الاختصاص ما دام هذا الأسلوب الذى اتبعه متفقاً مع الأصول الطبية المتعارف عليها، أو إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادر إليه من المسئولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجى.

وأشار مشروع القانون فى مادته (6) إلى طبيعة الالتزام المقدم من مقدم الخدمة نحو المتلقى، بأنه التزام ببذل العناية الواجبه وليس التزاما بتحقيق نتيجة، ويستثنى من ذلك التخصصات الطبية التى يفترض أن يتحقق نتيجة ممارستها النتيجة المرجوة طالما بذلت العناية الواجبة كتخصصات التحاليل والأشعة.

ووفقا للمادة (7) يجب على مقدم الخدمة الطبية تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة وفقا للأصول العلمية المتعارف عليها، وبما يحقق العناية اللازمة للمريض مع عدم استغلال حاجة المريض لتحقيق منفعة غير مشروعة لنفسه أو لغيره ودون التمييز بين المرضى.

وأنشأ القانون، مجلساً للمسئولية الطبية، يُشكل بقرار من رئيس الوزراء يكون تابعاً لمجلس الوزراء، ويشكل من 12 عضواً هم كالآتى: "ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، ممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، أحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبى، أقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعى، أحد أساتذة الطب الشرعى بكلية طب قصر العينى يرشحه مجلس القسم، وأحد مستشارى محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، ومن وزارة العدل، ونقابة المحامين تختاره النقابة، وعن شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين على المسئولية الطبية، تختاره هيئة الرقابة المالية"، وتختار لجنة الصحة بمجلس النواب، ممثلين عن كل روابط وجمعيات المرضى للأمراض المختلفة، ولجان حقوق المرضى، وجمعية أو منظمة تعمل فى مجال الحق فى الصحة.

وللمجلس عدة اختصاصات، فى مقدمتها وضع جداول استرشادية للحدود القصوى للتعويضات وتعديلها، التنسيق مع كل الوزارات والجهات العامة لتطبيق معايير الخدمة الطبية والتحكم فى النفقات الناتجة عن المسئولية الطبية وتنفيذ ما توصل له المجلس من توصيات.

ويتبع المجلس، وفقا للمشروع، هيئتان: "هيئة تقرير المسئولية الطبية"، "هيئة التأمين على المسئولية الطبية"، وتختص الأولى بتشكيل لجان نوعية ثلاثية أو خماسية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو الجمعيات العاملة على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاريا بالطب الشرعى، ويتحدد أعضاؤها تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، واعتماد تقارير اللجان النوعية التى تحدد وقوع المسئولية الطبية من عدمه، ويكون تقرير الهيئة هو الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، وملزما فنياً لأى جهة قضائية يلجأ لها الشاكى ويعتبر أصل التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضى.

وحسب المادة (16) تقوم هيئة تقرير المسئولية الطبية، بإعلام مقدم الخدمة (الطبيب وأعضاء الفريق الطبى) المشكو فى حقه على وجهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة بموضوع وميعاد التحقيق معه ويكون إعلام مقدم الخدمة ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بـ(5) أيام على الأقل لا يتخللهم إجازة رسمية.

أما فيما يتعلق باختصاصات هيئة التأمين على المسئولية الطبية، التى تُشكل من ممثل هيئة الرقابة المالية رئيساً وممثلين عن شركات التأمين العاملة فى مجال التأمين على المسئولية الطبية، فتتمثل فى التفاوض مع مقدمى الشكاوى الخاصة بالمسئولية الطبية بعد صدور تقرير المسئولية الطبية للوصول إلى تسوية، تقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره بعد الوصول إلى تسويه معه أو بعد حصوله على حكم قضائى نهائى بقيمة التعويض، تشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة فى حالة لجوء مقدم الشكوى للتقاضى ويتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو فى حقه (نصف) أتعاب المحاماة فى حالة الحكم عليه نهائياً بالتعويض، تحديد قيمة اشتراك التأمين على المسئولية الطبية لمقدم الخدمة.

وفند مشروع القانون، باباً كاملاً للشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية، ونصت المادة (20) على "أن يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقى الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى فى الحالات الآتية، 1- الوفاة. 2- عدم الأهلية. 3- غيابة عن الوعى بأى شكل من الأشكال".

وذكر المشروع أن تقديم الشكوى يكون بالمقر الرئيسى لهيئة تقرير المسئولية الطبية بمقر النقابة العامة لأطباء مصر أو أحد فروعها، وحال لجوء متلقى الخدمة الطبية الواقع الضرر عليه لإحدى جهات التحقيق تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات فى هذا الشأن لهيئة تقرير المسئولية الطبية لاتخاذ ما يلزم فى تحديد وجود مسئولية طبية من عدمها، ويحق لمقدم الشكوى التظلم من تقرير الهيئة الأول أمام الهيئة ذاتها، لتقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر فى موضوع الشكوى، وإذا قام مقدم الشكوى بالتظلم من التقرير الثانى يكون ذلك أمام مجلس المسئولية الطبية، الذى له أن يوافق على التظلم ويشكل لجنة نوعية أخرى أو يرفضه.

وأكد المشروع، فى مادته (24) أن تقرير هيئة المسئولية الطبية أحد المستندات الضرورية لإتمام لجوء متلقى الخدمة الواقع عليه الضرر إلى التقاضى.
مجلس-النواب

وخصص المشروع باباً للعقوبات، حيث نصت المادة (25) عدم جواز القبض على مقدمى الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً فى الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، وأكدت المادة (26) عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات فى القضايا التى تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسئولية الطبية طبقا للمادة (3)،(4) من هذا القانون، وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدنى وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التى يضعها مجلس المسئولية الطبية استرشادية للقاضى فى تحديد قيمة التعويض المستحق.

وحسب المادة (27) فإنه فى حالة إخلال جهة العمل التى يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية الواردة بالشرط الأول من المادة (3) من هذا القانون، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التى تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أيهما أكثر، فيما نص القانون على أن يتم توريد مبالغ الغرامات المنصوص عليها فى باب العقوبات بالقانون لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحى.

وحذر المشروع، من الترخيص لمقدم الخدمة الطبية لمزاولة المهنة دون التأمين ضد المسئولية عن الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها، فيما يلتزم صاحب العمل بالتأمين على مقدمى الخدمة العاملين لديه عن مسئولية الأخطاء الطبية، يتحمل صاحب العمل جزءا من قيمة قسط التأمين السنوى ويتحمل مزاول المهنة الجزء الآخر ، وكذلك يلتزم صاحب العمل بالتأمين عليهم ضد المخاطر الناجمة عن ممارسة المهنة أو بسببها.

كذلك يحظر القانون، إصدار ترخيص المنشأة الطبية الخاصة دون تقديم وثيقة تأمين تغطى الأضرار الناتجة عن الأخطاء التى قد ترتكبها المنشأة بما فى ذلك مسئوليتها عن أفعال التابعين لها.

وتضمن باب الأحكام الانتقالية التأكيد على أنه يتم تسوية أوضاع كل مقدمى الخدمة الطبية العاملين فى نطاق الدولة خلال عامين من صدور القانون، ويصدر مجلس المسئولية الطبية اللائحة التنفيذية للقانون واللائحة التنفيذية المنظمة لعملة خلال 6 أشهر من صدور القانون.
1 (2)

2 (2)

3

4

5

6

print