الجمعة، 01 نوفمبر 2024 02:10 ص

مشروع قانون الحكومة لمنح علاوة 10% لغير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية" يثير أزمة.. نواب يرفضون حظر الجمع بين العلاوة الخاصة والدورية أو نسبة زيادة المعاش.. ونائبة تصفه بـ"القاتل للعاملين"

أزمة علاوة الـ 10 %

أزمة علاوة الـ 10 % أزمة علاوة الـ 10 %
السبت، 21 يناير 2017 06:04 م
كتب محمود حسين
أثار مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان، بشأن بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، وتحفظ بعض النواب داخل لجنة القوى العاملة على بعض المواد فى مشروع القانون خاصة المادة التى تحظر الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، وكذلك حظر الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003.

موظفين

وأشار بعض النواب إلى أنهم يرفضون هذه المادة ويطالبون بحذفها لأنه بمقتضاها فإن العاملين الذين حصلوا على علاوة الـ7% سيتم خصمها منها نسبة الـ10% فى القانون الجديد بعد إقراراه، وبالتالى يحصلون على نسبة 3% فقط، وهو يعد ظلما للعاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.

وأجلت اللجنة مناقشة مشروع القانون لحين عودة الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية من الخارج، بناء على طلب وزارة المالية، وذلك لأن الوزير متواجد الآن فى الخارج فى إطار الجولة الترويجية، للسندات الحكومية المصرية، ويزور خلالها مدينة نيويورك، العاصمة المالية، للولايات المتحدة الأمريكية، ومدينة بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس، لعقد لقاءات مع كبرى صناديق الاستثمار فى أكبر الاقتصاديات العالمية، ثم يغادر بعدها إلى لندن، ومن المقرر عودته إلى القاهرة يوم 26 من شهر يناير الجارى، وطلبت اللجنة ضرورة حضور وزير المالية لأهمية القانون.

مجلس النواب

مايسة عطوة:"الاسم علاوة وهى تطويقة..الحكومة عايزة تاخد متديش"


ووصفت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة القوى العاملة مشروع القانون بأنه "قاتل للموظفين والعاملين"، قائلة: "بهذا القانون الحكومة تمد ايدها فى جيب الناس وبتاخد منهم مش بتديهم علاوة"، وتابعت: "الاسم علاوة وهى تطويقة".

وقالت "عطوة": "أول مرة يصدر قانون علاوة ليأخذ من العاملين، بتحويل المرتب والبدلات من نسب إلى قيم مبالغ مقطوعة من تاريخ 30 يونيه 2015 وهذا أمر فيه عوار ومخالفة، ووفقا لهذا المشروع ستتنخفض مرتبات العاملين ولن تزيد، ولذلك يجب أن تكون من تاريخ 31 ديسمبر 2016، ويجب أن تكون نسبة العلاوة على أساس الأجر الوظيفى الذى يعادل 3 أضعاف الأجر الأساسى".

وتحفظت "عطوة" المادة الثالثة من مشروع القانون التى تنص على أنه: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى، إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها، ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها،كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003".

وتابعت النائبة: "أول مرة يصدر قانون ينص على أن تكون العلاوة بالفرق بين ما يحصل عليه العامل من معاش أو علاوة دورية، وهذه العلاوة الخاصة، فلابد أن يحصل العامل على العلاوة الخاصة كاملة".

نواب يصرون على حذف مادة "فرق العلاوة" ليحصل العاملون عليها كاملة


من جانبه، قال النائب عبد الرازق، أمين سر لجنة القوى العاملة: "مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، نعترض على إحدى مواده، والتى تنص على أن من حصل على علاوة الـ7% من الموظفين سيتم خصمها من الـ10% ليحصل على 3% فقط، ونحن مصرون على حذف هذه المادة وعدم خصم فرق العلاوة، بأن يحصل العاملون على العلاوة كاملة".

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو اللجنة، إنه تم تأجيل اجتماع اللجنة لمناقشة القانون لحين لحين حضور وزير المالية بعد عودته من الخارج، واللجنة تحرص على تحقيق كل ما يصب فى صالح الناس وأصحاب المعاشات ليحصل غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية على علاوة ترضيهم.

وأضاف "عبد الفتاح" أن هذا القانون به أمور تغضب الناس ومنها حصول العامل الذى حصل على علاوة الـ7% على نسبة 3% فقط، هى فرق العلاوة، مؤكدا رفضه لهذا النص، موضحا أنه يقترح أن يصل الحد الأدنى للعلاوة الخاصة لـ15% وألا يكون لها حدا أقصى.

وينص مشروع القانون فى مادته الأولى، على أن: "يُمنح العاملون بالجهاز الإدارة للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملون بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك ابتداءً من أول يوليو 2016 علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2016 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك دون حد أقصي، ولا تعبتر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل ولا تضم إليه".

اجتماع مجلس الوزراء

وتنص المادة الثانية على أن: "يُقصد بالعاملين المنصوص عليهم فى المادة الأولى من هذا القانون "العاملون داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت".

المادة الرابعة: يستمر العاملون بالجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغير ذلك من الأشخاص الاعتبارية العامة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه الذين تحكم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة فى صرف الحوافز والمكافآت ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها – بخلاف المزايا التأمينية- التى يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسى إلى فئات مالية مقطوعة فى 30 يونيو 2015.






print