الثلاثاء، 18 يونيو 2024 08:05 ص

لجنة الطاقة والبيئة تحسم تبعية جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لرئيس الوزراء.. وتحرم عضو مجلس الإدارة من التصويت على مسألة له مصلحة فيها.. ونائب يطالب بحماية المواطن البسيط

طاقة البرلمان تواصل مناقشة "تحرير سوق الغاز"

طاقة البرلمان تواصل مناقشة "تحرير سوق الغاز" طاقة البرلمان تواصل مناقشة "تحرير سوق الغاز"
الأحد، 15 يناير 2017 09:01 م
كتبت نورا فخرى - تصوير كريم عبد العزيز
واصلت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة، مناقشة مشروع قانون الحكومة بتنظيم سوق الغاز، حيث انتهت من حسم مواد الإصدار لتصبح 3 مواد بعد دمج أول مادتين منهما، علاوة عن بحث أول 7 مواد من المشروع، وحسمت بعضها، فيما أجلت البعض الآخر.

"طاقة النواب" تقرر دمج المادة الأولى والثانية بمواد الإصدار


بداية قررت اللجنة، دمج المادتين الأولى والثانية فى مادة واحدة، لتنص: "يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز بكافة صورة وأنواعه، ولا تسرى أحكامة على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب القانون، مع عدم الإخلال بالقانون رقم 20 لسنة 1976، فى شأن الهيئة المصرية العامة للبترول".

طارق الملا

جدل بـ"طاقة البرلمان" حول تعريف "المستهلك غير المؤهل" بقانون سوق الغاز


وفيما يخص المادة الأولى من القانون، حيث التعريفات، شهدت اللجنة جدلاً حول تعريف "المستهلك غير المؤهل"، انتهى بتأجيل بحث التعريف للأربعاء، لحين حضور ممثلى وزارة البترول.

وطالب النائب أيمن عبد الله، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بإضافة مادة فى مشروع قانون "تنظيم أنشطة سوق الغاز" لحماية المواطن، وأيده مستشار اللجنة محمد شادى، بتأكيده أهمية النظر فى وضع ماده بشأن المستهلك غير المؤهل وإعادة ضبط التعريف الخاص به، محذرا من تحول دور جهاز "سوق الغاز" إلى توزيع الحصص، دون التمكن من ضبط التعريفة مثلما حدث مع جهاز تنظيم الاتصالات.

غاز

وشدد النائب خلال مناقشة تعريف "المستهلك غير المؤهل"، على أهمية وضع نص صريح يقيد السلطة فى المساس به قبل التصرف بشأنه، نظرا لأهمية أن يكون هناك مظلة حمائية للمستهلك البسيط، قائلا: "هذا التعريف مهم جدا وهو الحفرة فى القانون، لذا علينا إحكام صياغته".

واعتبر النائب محمد رشوان، وكيل اللجنة، أن التعريف الوارد فى شأن "المستهلك غير المؤهل" ساوى بين المواطن العادى والمصانع والمخابز".

"طاقة البرلمان" تحسم تبعية جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز لرئيس الوزراء


وعند مناقشة المادة الثانية، استقرت اللجنة على أن يتبع "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز" رئيس مجلس الوزراء، وليس وزير البترول والثروة المعدنية، بهدف أن يكون جهازا قويا ومستقلا، ليكون نصها بعد التعديل: " تنشأ هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ولا يجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع مكاتب لها داخل الجمهورية".

وأبقت اللجنة، المادة (3) الخاصة بالهدف من إنشاء الجهاز على نصها، كما جاءت بمشروع الحكومة: "يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين، كما يهدف على وجه الخصوص إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة والوصول إلى السوق التنافسية، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتوفير المعلومات والتقارير والتوصيات للمستهلكين والمشاركين بسوق الغاز، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات".

وفيما يخص المادة (4) المتعلقة بالاختصاصات التى يباشرها جهاز تنظيم "سوق الغاز"، والذى يشمل 20 اختصاصا على وجه الأخص، تم تعديل البند (14) فيها لينص على: "بحث الشكاوى المقدمة للجهاز من المشاركين فى سوق الغاز والعمل على حلها، وفقا للقواعد العامة والضوابط التى تُحددها اللائحة التنفيذية".

تأجيل حسم "تشكيل مجلس إدارة جهاز سوق الغاز" للأربعاء.. ومقترحات بإضافة رئيس لجنة الطاقة بالنواب
أما المادة (5) من مشروع القانون، قررت اللجنة تأجيل مناقشة المادة 5 من مشروع قانون الحكومة، بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة للجهاز، إلى يوم الأربعاء لحين حضور ممثلى وزارة البترول.
وطالب النائب أيمن عبد الله، عضو اللجنة، بإحكام صياغه هذه المادة، قائلا :"هى دى طبخة القانون، ولابد أن تٌصاغ بشكل محترم".

واقترح عبد الله، أن يشمل تشكيل مجلس إدارة الجهاز، والبالغ عشرة أعضاء، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، وأيا من رئيسى لجنة الخطة والموازنة، أو الشؤون الاقتصادية، مالم يكن ذلك مخالفاً للدستور، بالإضافة إلى رئيس جهاز الرقابة الإدارية، وهو ما أيده مستشار اللجنة محمد شادى، فيما تساءل البعض عن كيفيه أن يكون أعضاء مجلس النواب - السلطة التشريعية- تحت ولاية السلطة التنفيذيه ممثله فى مجلس الوزراء الذى يتبعه الجهاز.

وفيما يخص المادة (6) الخاصة باختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فأدخلت اللجنة تعديلا على بعض بنودها، منها البند (5) لينص على "إقرار تعريفة استخدام شبكات نقل وتوزيع الغاز وتسهيلات تخزين الغاز وتسهيلات إعادة التغييز، وتعريفة نقل الغاز بأى وسيلة أخرى"، وذلك بهدف ضمان تغطية كافة طرق نقل الغاز حسبما رأى أعضاء اللجنة.

كذلك قررت اللجنة تعديل البند "8" لتكون أحد اختصاصات المجلس اعتماد الموازنة التقديرية السنوية والحساب الختامى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز، بدلا من أن "إقرار الموازنة التقديرية ......"، وذلك على اعتبار أن مصطلح " إقرار" حق أصيل للبرلمان.

لجنة الطاقة

وفى البند "9" تم تعديله لينص على: "اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، وإقرار اللوائح المالية والتنفيذية والإدارية وشؤون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل فيه، وذلك دون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية والقواعد والنظام الحكومية، ووضع نظام للرعاية الصحية، والاجتماعية للعاملين بالجهاز"، وذلك لاستقطاب الكوادر المميزة من قطاع البترول للعمل بالجهاز، والذى يتطلب خبرات وكفاءات متميزة.

حرمان عضو مجلس إدارة "سوق الغاز" من التصويت على مسألة له مصلحة فيها


وقررت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلزام عضو مجلس إدارة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، بالإفصاح حال وجود أيه مصلحة شخصية أثناء مناقشة أو التصويت على المسائل المعروضة على المجلس، مع عدم الجواز له بالمشاركة فى أى منهما فى تلك الحالات.

جاء ذلك خلال مناقشة المادة (7) من مشروع قانون الحكومة بتنظيم سوق الغاز، لتنص المادة بعد تعديلها على: "يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس التنفيذى، بعد موافقة رئيس مجلس الإدارة مرة علي الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولا يجوز لأى عضو فى المجلس أن يُشارك فى المداولات أو التصويت على المسائل أو الموضوعات المعروضة على المجلس فى حالة وجود أية مصلحة شخصية، ويُلزم بالإفصاح عن ذلك.

وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانه بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.

شريف اسماعيل

ويكون لمجلس الإدارة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من الرئيس التنفيذي للجهاز، وكلما اقتضت الضرورة يفوض رئيس الجهاز أحد أعضاء مجلس الإدارة للرئاسة".

جدير بالذكر، أن مشروع القانون ينشأ جهازا لتنظيم أنشطة سوق الغاز على الخطى العالمية، يسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، بهدف تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغازالمحددة وتتمثل فى: " أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به"، بما يحقق توافر الغاز والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية المستهلك، علاوة عن جذب وتشجيع الاستثمارات والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية وتوفير المعلومات للمستهلكين، والتأكد من الاستخدام الأمثل للبنية الأساسية للشبكات والتسهيلات.


print