الخميس، 16 مايو 2024 05:12 ص

"تشريعية البرلمان" تبحث حكم "الدستورية" بشأن قانون التظاهر فى أول جلسة وتؤكد تعديل المادة 10 أمر ملزم.. تعديل باقى مواد القانون سلطة تقديرية للبرلمان.. ووضع المحبوسين لن يتغير

بطلان دستورية سلطة "الداخلية" بمنع التظاهر

بطلان دستورية سلطة "الداخلية" بمنع التظاهر بطلان دستورية سلطة "الداخلية" بمنع التظاهر
السبت، 03 ديسمبر 2016 01:08 م
كتبت إيمان على
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 المتعلقة بسلطة وزير الداخلية من منع التظاهرة، وسقوط نص الفقرة الثانية من المادة، ورفضت المحكمة الطعون على المواد ٨ و٧ و١٩ وقضت بدستوريتها.

وكانت تنص المادة "10"، أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن، وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، على معلومات جديدة أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، وأن يصدر قرار مسبباً يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى، ويجوز لمقدمى الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة.

جلسة-من-البرلمان
نص المادة " 7"، يحظر على المشاركين فى الاجتماعات العامة أو الموكب أو التظاهرات الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة إليه أو تعطيل مصالح المواطنين أو إيذائهم أو تعريضهم للخطر أو الحيلولة دون ممارستهم لحقوقهم وأعمالهم أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة أو قطع الطرق أو المواصلات أو النقل البرى أو المائى أو الجوى أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو تعريضها للخطر.

نص المادة " 8"، يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو مكان بدء سير الموكب أو التظاهرة، ويتم الإخطار قبل بدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل، على أن يتم تسليم الإخطار بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية، مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو المظاهرة ،و ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة، وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

نص المادة " 19 "، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين، وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى المادة السابعة من هذا القانون.

احمد-حلمى-الشريف

حلمى الشريف: حكم "الدستورية" ملزم للبرلمان بتعديل المادة 10.. وباقى المواد سلطة تقديرية لنا


أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن ما نصت عليه قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الـ 10 من قانون التظاهر، ملزم للبرلمان بضرورة تعديل تلك المادة كحد أدنى بقانون التظاهر، فهو محتم على البرلمان بتنفيذ منطوق الحكم.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية، فى تصريحات لـ"برلمانى"، إلى أن إجراء تعديلات أخرى بقانون التظاهر يعد سلطة تقديرية لمجلس النواب ولجنة الشؤون الدستورية، على أن تطرح للمناقشة وتحسم اللجنة الموقف منها، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون مطروحا على مائدة أعمال اللجنة أول اجتماع لها.

وأضاف الشريف، أن الحكم لم يتضمن المواد العقابية بل الإجراءات فقط وهو ما ليس له تأثير على الأحكام الخاص بالمحبوسين قيد قانون التظاهر، مشددا أن أعمال لجنة العفو الرئاسى سارية.

طارق الخولى: ما قضت به "الدستورية" سيكون استرشاديا للبرلمان فى تعديل "قانون التظاهر"


وأكد طارق الخولى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون المقدم بشأن التظاهر والذى تقدم به فى 23 أكتوبر الماضى، وبالفعل بدأ النقاش فى التعديلات المقدمة، وتم إرجاء حسم الموقف لحين صدور قرار المحكمة الدستورية.

وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المادة 10 والتى قضت المحكمة بعدم دستوريتها كان تعديل ينص على شبهة عدم دستورية بالفعل فيها لأنه ما يتم فيها ليس إخطار، وإنما تصريح والدستور تحدث عن الإخطار.

وشدد أن حكم "الدستورية" استرشادى إزاء تعديل قانون التظاهر، موضحا أن دور المحكمة الدستورية العليا ليس التعديل ولا اقتراح التعديل وما أعلنت المحكمة الدستوربة بدستورية هذه المواد ولا يمنع حق التعديل للبرلمان فى مواد 7 و8 و19.

صلاح-فوزى

فقيه دستورى: وضع المحبوسين قيد "التظاهر" كما هو بعد الإقرار بعدم دستورية المادة 10


وبدوره قال الفقيه الدستورى صلاح فوزى، إن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر، ودستورية مواد 7 و8 و9، لا يجعل هناك مجال لخروج المحبوسين قيد قانون التظاهر لأن المواد العقابية مازالت كما هى.

وأضاف "فوزى"، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن وضع المحبوسين كما هو لأن المادة المقضى بعدم دستوريتها الخاصة بإجراء موافقة وزير الداخلية من عدمه على التظاهرة، ويبقى الدور مكفول على لجنة العفو الرئاسى فى إعداد قوائمها وليس للحكم تأثير على أعمالها.

عبد-الوهاب-عبد-الرازق

مظاهرات


print