الإثنين، 29 أبريل 2024 05:14 ص

تضامن البرلمان تسدل الستار على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.. تستدعى الوزراء والهيئات المعنية لسماع رأيهم.. السجن المشدد لمن يجهض المعاقين.. وغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيه لمن يستغلهم

غرامة 100 ألف جنيه لاستغلال المعاقين

غرامة 100 ألف جنيه لاستغلال المعاقين غرامة 100 ألف جنيه لاستغلال المعاقين
الإثنين، 15 أغسطس 2016 09:00 م
كتب هشام عبد الجليل
انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان من مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الدكتور هبة هجرس وكيل اللجنة والمكون من 72 مادة.
اجتماع لجنة التضامن copy

وضع صيغة نهائية لبعض التعريفات الخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة



وأكد عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم الإثنين، أن اللجنة سوف تعقد اجتماعًا آخر فى القريب العاجل من أجل وضع صيغة نهائية لبعض التعريفات الخاصة الأشخاص ذوى الإعاقة ومن أجل إلقاء نظرة شاملة وسريعة على المناقشات، كما سيتم استدعاء عدد من الوزراء المعنيين والهيئات المهتمة بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة لسماع وجهة نظرهم فى مشروع القانون.

ووافق أعضاء اللجنة على حذف عدد من المواد 57 و59 و60 و63 و70 و71 من مسودة مشروع القانون، وذلك لأن هذه المواد موجودة بالفعل فى مواد سالفة الذكر من القانون نفسه وبعضا لتعارضه مع اللائحة التنفيذية.

بدأت اللجنة فى اجتماعها اليوم، بمناقشة الباب التاسع من مشروع القانون الخاص بـ"بالحماية القانونية والمعاملة الجنائية للأشخاص ذوى الإعاقة"، بحضور عدد من النواب وبرئاسة عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة.

فى البداية وافقت لجنة التضامن بالبرلمان على المادة 61 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والتى تنص على "يعاقب من يقوم بإخصاء أو إجهاض أو الإصابة بالعقم، غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة بالسجن المشدد".

وشهدت مناقشة المادة جدلًا واسعًا بحجة عدم التمييز فى العقوبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأسوياء، فقد تمسكت الدكتور هبة هجرس، مقدم مشروع القانون على ضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال، خاصة أن هناك الكثير من السيدات فى المحافظات المختلفة تعانى من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها، وهناك أحد الفتيات التى استنجدت به من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها، وذلك لأنها كفيفة ولن تستطيع أن ترعى مولودها.

وأيدها محمد الدمرداش، المستشار القانونى للجنة، قائلًا، إن الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات ولابد من وضع عقوبة مشددة حتى لا يقبل أحد على القيام بهذه الجرائم، وهذه المادة أسوة بقوانين حماية الطفل.

بينما اختلف معهما طلعت عبد القوى مستشار قانونى للجنة، الذى طلب بضرورة توحيد العقوبة حتى لا تكون بابا خلفيا أو ثغرة فى القانون خاصة مع من يقومون بعملات الإجهاض طواعية؛ فالقانون لا يفرق بين من تريد أن تجرى عملية إجهاض سواء كانت معاقة أو سليمة ما دامت هى التى ذهبت طواعية للطبيب.

واعترض الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة، موضحا أن المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة ولضمان الحماية لهم، خاصة أن هناك الكثير منهم معدومة الإرادة وذويهم من يجبرونهم على القيام بمثل هذه الأفعال.

إجراء عمليات لبناتهن لإصابتهن بالعقم



ومن جانبها اقترحت رشا رمضان، وكيل اللجنة، أن يتم الإبقاء على المادة كما هى خاصة أن هؤلاء الأشخاص فى حاجة ماسة إلى الحماية، علما بأن هناك أهالى يقومون بإجراء عمليات لبناتهن لإصابتهن بالعقم فور أن يبلغن الـ14 عاما لعدم الزواج، وفى حالة الزواج لعدم القدرة على الإنجاب ولهذا كان لزاما أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل.

كما وافقت اللجنة أيضا على المادة 66 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من الدكتور هبة هجرس، وكيل اللجنة، التى تنص على فرض غرامة من 20 إلى 100 ألف جنيه على كل من ينشر أخبارا أو يقدم أعمال فنية بكافة صورها تشوه صورة الأشخاص المعاقين.

وتنص المادة 66 من مشروع القانون على "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

وسائل الإعلام تستغل الأشخاص ذوى الإعاقة



ودافعت الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، وصاحبة مشروع القانون عن المادة: وسائل الإعلام تستغل الأشخاص ذوى الإعاقة فى شهر رمضان بشكل يسئ لهم ويشوه صورهم، مما يرسخ الصورة السلبية المأخوذة عنهم لدى البعض ولهذا لابد من إقرار هذه المادة حتى لا تستغل بعض المنابر الإعلامية هذه الشريحة من المجتمع فى تحقيق منافع شخصية لهم.

ووافق أعضاء اللجنة جميعهم على المادة ولكن مع إجراء تعديل طفيف عليها لتصبح المادة بعد التعديل كالآتى: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام أو الأعمال لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم واستغلالهم لأى غرض كان، وتلزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدى عليه أو من يمثله فى نفس المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.

بينما دمجت لجنة التضامن بالبرلمان المادتين 56 و58 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى مادة واحد وإعادة صياغتها بشكل جديد، وهاتين المادتين تنظمان علميات إلقاء القبض على الأشخاص المعاقين وآلية التحقيق معهم وسبل الإفراج عنهم وندب أطباء لهم حال خضوعهم للتحقيق وكذلك ندب محامين لهم.

وأصبحت المادتين بعد الدمج فى مادة واحد تنص على: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان مجنيا عليه أو شاهدا أو متهمًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء ويكفل له القانون كافة وسائل الإتاحة التى تمكنه من إبداء دفاعهم، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية".
هبة هجرس (2) copy

الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته



وكانت المادة 56 تنص على: "يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه أو ندب طبيب مختص لذلك، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محامى يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة ويحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات إذا تمت دون مراعاة ذلك طبقا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.

وعلق عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة على هذه المادة، قائلاً: إن الشق الثانى من المادة يجعلها قاصرة على المعاق ذهنيًا أو فكريًا فقط وهذا يجعل هناك مخاوف من حصر ندب طبيب مختص على هذين النوعين فقط من الإعاقة.

وأوضح القصبى، أن الشق الأول من المادة أيضا يوجد شبه إعطاء ميزه لمن يخالف القانون، وذلك من خلال القول أن يكون للشخص ذى الاعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيا عليه أو شاهدا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق فى معاملة انسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته، حيث أن الشخص حينما يصل إلى مرحلة التنفيذ أصبح متهمًا صريحًا، ولابد من التعامل معه بالقانون وعدم إعطائه ميزة، وهذا مخالف للقانون لأن الشخص حينما يصدر حكم ضده واجب التنفيذ لابد من التعامل معه بالقانون دون استثناء.

فيما كانت تنص المادة 58 من مشروع القانون على: "يخطر المجلس فور القبض على أى شخص معاق ذهنيا قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أى إجراء قانونى ضده، ويجب على الجهات المختصة والمجلس توفير كافة وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائى النفسى ومحامى، وإذا ما تطلب الأمر توفير طبيب مختص يتم ندبه ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيًا فور القبض عليه فى أى اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالا للمادة 62 من قانون العقوبات، ويسلم لولى أمره دون الإخلال بأية حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير.


المستشار محمد الدمرداش copy

ذوى الإعاقة copy



print