الخميس، 16 مايو 2024 04:23 ص

لجنة التضامن تنهى مناقشة 75% من مواد قانون ذوى الإعاقة وتتبقى 17 مادة.. المساواة بين المعاقين وغيرهم فى المصروفات الدراسية الحكومية والخاصة والأجنبية.. ورفض فرض رسوم على سيارات المعاقين

البرلمان يحمى المعاقين من جشع المدارس

البرلمان يحمى المعاقين من جشع المدارس البرلمان يحمى المعاقين من جشع المدارس
الأحد، 14 أغسطس 2016 09:00 م
كتب هشام عبد الجليل
انتهت لجنة التضامن الاجتماعى والأشخاص ذوى الإعاقة بالبرلمان فى اجتماعها اليوم الأحد، من مناقشة الباب الثامن من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس، وكيل اللجنة.

وبالتالى تكون اللجنة قد انتهت من مناقشة 55 مادة من مشروع القانون من أصل 72 مادة على أن تستكمل مناقشاتها غدًا.

حيث وافقت لجنة لتضامن الاجتماعى بالبرلمان، فى اجتماعها اليوم الأحد، على المادة 44 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الخاصة بالمجلس القومى، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة.


تنص المادة 44 على" ينشأ مجلس يسمى "المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة "يكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال، الفنى، والمالى، والإدراى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومقره الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات، وللمجلس أن يشكل لجانًا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه".
جلسه من البرلمان copy

المادة بعد التعديل



يكون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال، الفنى، والمالى، والإدراى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات وللمجلس أن يشكل لجانًا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه".

بينما أثارت المادة 45 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، الذى يتم مناقشته حاليًا فى لجنة التضامن بالبرلمان، جدلًا واسعًا بين أعضاء اللجنة، وذلك بشأن تشكيل أعضاء المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

واقترح محمد الدمرداش المستشار القانونى للجنة، إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل، وذلك لأهمية هاتين الوزارتين فى تقديم خدمة لهذه الشريحة الهامة فى المجتمع.

واقترح عبد الهادى القصبى، رئيس اللجنة إضافة وزيرى، "التعليم العالى"، و"التنمية المحلية"، إلى جانب "الدفاع والداخلية والرياضة".

بينما اعترضت الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، على هذا المقترح وأن كثرة أعضاء التشكيل يؤدى إلى مشكلة عدم اكتمال النصاب فى بعض الأوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة على أن يتم استدعاء الوزراء المعنيين بمناقشات خاصة، وخاصة أن هذه المشكلة واجهتنا بعد الثورة حين تم فتح باب التشكيل وكانت مشكلة عدم اكتمال النصاب أكبر عائق فى العقد الاجتماعات.

وفى النهاية، تم التصويت على إضافة وزراء "الدفاع"، و"الداخلية"، و"التنمية المحلية"، و"الرياضة"، و"التعليم العالى"، مع الإنابة ووافق أعضاء اللجنة على إضافة الوزراء سالفى الذكر، أو من ينوب عنهم إلى تشكيل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.

يذكر أن المادة 45 من مشروع قانون الأشخاص ذوى الإعاقة تنص على:



يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من:
- الوزراء المختصون بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى.

- أمين عام المجلس على أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة.

- عدد كافى من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة.
- عدد كافى من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.
وبالتالى يصبح التشكيل النهائى للمجلس يضم عددًا من الوزراء، والشخصيات العامة، والخبراء، ولأول مرة سيكون للبرلمان حق اختيار الشخصيات العامة للتعيين بالمجلس.

حيث قررت اللجنة أن يضم رئيس مجلس الوزراء، رئيسًا للمجلس طبقًا للقانون، وعضوية كل من وزارء "الدفاع، والداخلية، والرياضة، والتعليم العالى، والتربية والتعليم، والمالية، والتخطيط والمتابعة، والصحة والسكان، والقوى العاملة، والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والتنمية المحلية".

كما يضم المجلس أيضًا الأمين العام، الذى لابد أن يكون من الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى 8 من الأشخاص ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى، يمثلون الإعاقات المختلفة، يختارهم البرلمان، ويصدق رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس على قرار تعيينهم، وكذلك يتم اختيار 3 خبراء ورئيس الجمعيات النوعية وهؤلاء يكون رئيس مجلس الوزراء هو المنوط باختيارهم.

كما وافقت لجنة التضامن بالبرلمان على البند 11 فى المادة 47 من مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى ينص على "دمج الأشخاص ذوى الإعاقة فى مراحل التعليم المختلفة وبكافة أنواعها".

حيث قالت هبة هجرس، وكيل اللجنة ومقدم مشروع القانون إنها كانت تتمنى أن يتم تحديد ذكر المدارس الخاصة والأجنبية، خاصة أن هذه المدارس لا تقبل المعاقين سوى بدفع ثلاثة أضعاف المصاريف الدراسية المقررة، وألا يتم التهرب من قبولهم بحجة عدم وجود أكواد خاصة بهم، وعلق القصبى عليها قائلًا: هذا النص يشمل المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية لأنه عام وأشمل من التحديد وعلى هذه المدارس أن تلتزم به.

وقررت اللجنة أيضًا حذف بند فى المادة 55 بمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدم من الدكتورة هبة هجرس الذى يتم مناقشته فى اجتماع اللجنة حاليًا.

وأجمع النواب على حذف هذا البند الذى ينص على "إصدار طابع دعم صندوق ذوى الإعاقة قيمته عشرين جنيهًا عن استخراج ترخيص تيسير السيارة أو تجديدها، وعلى الاشتراكات السنوية للأندية وتراخيص البناء والمحاجر وتذاكر الطيران، وتعفى هذه الهبات والإعلانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب والرسوم".
1 (1) copy

1 (4) copy

1 (9) copy


مدرسة copy



print