الخميس، 09 أبريل 2026 07:07 م

وتحفيز القطاع الصناعى..

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجمارك لدعم المستثمرين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الجمارك لدعم المستثمرين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الخميس، 09 أبريل 2026 04:03 م
هند مختار
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الحكومة اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، وذلك في إطار حرص الدولة على تقديم كافة السبل لدعم المُستثمرين والتيسير عليهم، وتوفير عناصر جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، والحد من الممارسات الضارة؛ ومواكبة التغيرات التي تشهدها حركة التجارة الدولية.
 
وتأتي التعديلات بهدف تحفيز القطاع الصناعي لزيادة استثماراته وطاقته الإنتاجية، ونقل التكنولوجيا المتطورة نتيجة دخول الآلات والمعدات اللازمة في العملية الإنتاجية، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية القائمة بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وكذا تشجيع وتعزيز تجارة الترانزيت بما يُسهم في تشجيع الشركات العالمية على إنشاء مراكز بمصر لتداول التجارة العالمية وإعادة توزيع الأصناف الواردة إليها مع إجراء بعض العمليات التصنيعية البسيطة ثم خروجها إلى وجهتها النهائية، أو إلى أي وجهة أخرى مع وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الخزانة العامة.
 
كما تستهدف التعديلات جعل التسجيل والتخليص المُسبق إلزاميا بما يضمن تعزيز فاعلية نظامي التسجيل والتخليص المُسبق للشحنات وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتجنب تراكم البضائع بالموانئ، إلى جانب تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية وتكاملها مع المنظومة الشاملة لإدارة المخاطر بما يضمن تحقيق توجهات الدولة في خفض زمن الإفراج الجمركي اتساقاً مع أفضل الممارسات في التجارة الدولية في هذا الشأن، فضلاً عن تغليط بعض العقوبات المالية للمخالفات الجمركية شائعة الحدوث والتكرار لرفع نسبة الالتزام وتحقيق الردع والحد من تكرار وقوعها، ومن ذلك تغليظ الغرامة المقررة على ارتكاب مخالفة تقديم بيانات خاطئة عن القيمة للأغراض الجمركية، لرفع مستوى الالتزام عند المتعاملين واحكام الرقابة والحد من التلاعب في القيم الجمركية، هذا بالإضافة إلى التأكيد على عدم جواز رفع الدعوى الجنائية ضد المستثمر، حال ارتكاب أي من تابعيهم لجريمة تهريب جمركي، إلا إذا ثبت علمهم بالتهريب وكان إخلالهم بواجباتهم قد ساهم في وقوع الجريمة.
 
وتضمنت التعديلات أحكاماً من أبرزها منح ميزة تقسيط الضريبة الجُمركية المُستحقة لمُستلزمات الإنتاج الواردة للمشروعات الإنتاجية؛ وتخفيض الضريبة الإضافية المقررة على الضريبة الجمركية لتصبح 1% بدلاً من 1.5%، مع عدم سريان تلك الضريبة الإضافية على مستلزمات الإنتاج متى كانت واردة باسم أو لحساب المشرعات القومية أو مشروعات البنية الأساسية للدولة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 
كما تضمنت الأحكام إطالة مدة السماح المؤقت لبعض المشروعات التي تستلزم طبيعة نشاطها ذلك، وذلك من أجل الاستفادة من هذا النظام في تشغيل المصانع وتوفير فرص التشغيل، وزيادة الصادرات الوطنية؛ من خلال تقديم المزيد من التيسيرات للشركات الملتزمة بشروط نظام السماح المؤقت، هذا إلى جانب إلزام المستورد أو وكيله باستيراد بضائع مطابقة لبنود التعريفة الجمركية والبنود الفرعية التي يتم الإقرار عنها لمصلحة الجمارك، للحصول على رقم للقيد الجمركي المبدئي، بما من شانه حماية الاقتصاد القومي.
 
وتضمنت الاحكام أيضاً منح ميزة الإعفاءات الجمركية على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج المركبات الكهربائية وصديقة البيئة، وذلك دعماً لهذه المصانع وتشجيعاً على التوسع في انتاج المركبات التي تعمل بالكهرباء وصديقة البيئة.

الأكثر قراءة



print