الأحد، 02 يونيو 2024 12:03 م

البحوث الإسلامية يجيب على: هل يجوز زواج الرجل من بنت أخ الأخِ من الرضاعة؟

البحوث الإسلامية يجيب على: هل يجوز زواج الرجل من بنت أخ الأخِ من الرضاعة؟ الأزهر الشريف
الأربعاء، 23 مارس 2016 05:33 ص
كتب لؤى على
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، إن من الضوابط الشرعية التى جاء بها الشارع أن ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، حيث قال صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)، وعليه فبنت الأخ من النسب يحرم على عمها من النسب أن يتزوجها، فكذلك بنت الأخ من الرضاع يحرم على عمها من الرضاع أن يتزوجها، تحقيقا لهذا النص النبوى.

وأضافت ردا على سؤال هل يجوز زواج الرجل من بنت أخ الأخِ من الرضاعة ؟ فإذا كان أخوك قد رضع من امرأة فإنه يحرم عليه الزواج منها، وكذلك أصولها كالأم والجدة وإن علون، وفروعها كالبنت وبنت البنت وبنت الابن، وإن نزلن وسائر من يحرم على هذه المرضعة، لو فرضت ذكرا.

أما بالنسبة للسائل، فما دام لم يجتمع مع هذه الفتاة أو أبوها أو أمها، أو نحو ذلك من أصولها أو فروعها للرضاع من ثدى امرأة فى زمن الرضاع، فهو أجنبى عنها، ويجوز له الزواج منها، وإن كان أخوه أخا لأبيها من الرضاع وهذا هو الظاهر من السؤال.

الأكثر قراءة



print