الأحد، 05 مايو 2024 01:35 م

اقتراح بإضافة فصل خاص "بهيئة المؤسسات الصيدلانية" بمشروع قانون التأمين الصحى الجديد

اقتراح بإضافة فصل خاص "بهيئة المؤسسات الصيدلانية" بمشروع قانون التأمين الصحى الجديد الدكتور حسام حريره رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة
الأربعاء، 13 يناير 2016 11:10 ص
كتبت آية دعبس
قال الدكتور حسام حريره، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة: إن اللجنة ناقشت فى اجتماعها الأخير مشروع قانون التأمين الصحى الجديد، وتم الانتهاء من إعداد مقترحات النقابة لتقديمها إلى نقيب الصيادلة الدكتور محيى عبيد ليعرضها باجتماع اتحاد المهن الطبية ثم على وزير الصحة، وبعد ذلك تقدمها النقابة لمجلس النواب.

وأضاف حريره، خلال بيان أصدرته النقابة، أن على رأس مقترحات النقابة المطالبة بضرورة إضافة هيئة تسمى بهيئة المؤسسات الصيدلانية وينشئ لها فصل إضافى بالقانون، موضحًا عدم ذكر القانون للمؤسسات الصيدلانية وكيفية تعاملها تحت مظلة نظام التأمين الصحى والاجتماعى الشامل وهو ما تراه النقابة عوارًا لمشروع القانون.

وأوضح رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، أن النقابة أعدت تفاصيل فصل "هيئة المؤسسات الصيدلانية" وتضمن عدة بنود وهى تشكيل الهيئة من مجلس يشمل رئيس صيدلى ونائب صيدلى، بالإضافة إلى خمسة أعضاء وهم صيدلى ترشحه الإدارة المركزية للصيدلة وأستاذ من أحد كليات الصيدلة يرشحه المجلس الأعلى للجامعات وصيدلى ترشحه نقابة الصيادلة وصيدلى إكلينيكى ترشحه وزارة الصحة، وعضو شؤون قانونية.

وتابع حريرة، "يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد فيه نظام الهيئة واختصاصاته المالية والبدلات لإعضائها وتكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد"، مؤكدًا أن مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها.

وشدد رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصيادلة، على ضرورة أن يتم ربط جميع الصيدليات العامة كمقدمى الخدمة الصيدلانية على الهيئة الصيدلانية، بالإضافة إلى ربط المواطنين الخاضعين لمظلة التأمين الصحى على الصيدليات العامة كلًا فى منطقتها بشكل يكفل العدالة ويتم توزيع الخدمة على جميع الصيدليات، مشيرًا إلى أن بنود هيئة المؤسسات الصيدلانية تضمنت أيضًا إدخال نظام ميكنة هيئة التأمين الصحى لنظم حديثة وتسجيل كل المستفيدين من مظلة التأمين الصحى على الموقع الرسمى عن طريق الرقم القومى وتسجيل أى إجراء يخص صرف أدوية والحدود المسموح بها للصرف وبيان إذا كان الصرف لحالة طارئة أم حالة مزمنة يتم تكرار الصرف له لتوفير الجهد والوقت والتكلفة فى صرف الأدوية، موضحًا أنه يتم تحديد ضوابط صرف الأدوية والمثائل بالاسم العلمى وفقًا لقواعد محدده لكتيب تصدره الهيئة، حيث أن لكل دواء أكثر من مثيل تتساوى فى التركيب والفاعلية وتختلف فى السعر ولذا يجب أن توضع طرق الصرف وضوابطها وفى حالة نقص الدواء المحدد بالنسبة للضوابط كيفية تأدية الخدمة للمريض واختيار مثيل آخر.

ولفت حريرة، إلى أنه يؤدى رسم مهنى للصيدلية القائمة على الخدمة مقابل صرف الوصفات الصيدلانية أو الصيدلى الإكلينيكى أينما وجد فى أى مؤسسة طبية وتقوم الهيئة بسداد مستحقات الأدوية للصيدليات العامة ورسوم تقديم الخدمة خلال ثلاثين يومًا من تقديم المطالبات إليها حتى تتمكن الصيدليات من الاستمرار فى تقديم الخدمة على أكمل وجه وتسديد ما عليها من مستحقات، مشيرًا إلى أنه بعد إضافة هيئة المؤسسات الصيدلانية يضاف تعديل بالمادة 11 بالقانون لتكون المؤسسات الصيدلانية ضمن مقدمى خدمة الرعاية الصحية.


الأكثر قراءة



print