الجمعة، 26 أبريل 2024 09:33 م

نقابة الأطباء: قانون التأمين الصحى الجديد به ثغرات خطيرة تهدد وصول الخدمة لمستحقيها

نقابة الأطباء: قانون التأمين الصحى الجديد به ثغرات خطيرة تهدد وصول الخدمة لمستحقيها نقابة الأطباء
الخميس، 07 يناير 2016 03:50 م
كتبت آية دعبس
أكدت نقابة الأطباء، أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل هدف هام لكل المهتمين بالإصلاح الصحى، واحد الاستحقاقات الدستورية للصحة، إلا أن مشروع القانون الحالى لا يلبى طموحات المصريين لتأمين صحى اجتماعى شامل حقيقى، حيث أن القانون المطروح وأن كان به بعض الإيجابيات القليلة مثل إعفاء أصحاب المعاشات وذوى الأمراض المزمنة من دفع أى مساهمات (مع الاكتفاء بالاشتراك فقط)، وإعفاء غير القادرين من أى مدفوعات (اشتراك أو مساهمات)، إلا أنه يحتوى على مجموعة من الثغرات الخطيرة.

وأضافت النقابة، فى بيان لها اليوم الخميس، "أن القانون به مشاكل أساسية وجوهرية عديدة من أهمها: عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة "اقتصادية" فهل الهيئات الثلاثة هيئات اقتصادية هادفة للربح أم إنها هيئات خدمية لا تهدف للربح، وحدد القانون أن تقديم الخدمة عن طريق "التعاقد" بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التى ستنطبق عليها شروط الجودة، ولأننا نعرف أن معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير حقيقية للجودة، نظرا لأنه لا يوجد إنفاق كاف عليها، فمن المتوقع أن تخرج هذه المستشفيات من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى، فما مصير المستشفيات التى ستخرج من التعاقد مع هيئة التامين الصحى؟؟".

وتابعت: "ما هو وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد التعاقد هيئة المستشفيات والرعاية الصحية؟، خاصة وأن القانون ينص فى المادة 14 على اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية فى هذا الشأن، بذلك لا يوجد ضمان بالحفاظ على أى حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بهذه المستشفيات، وإذا ما تم التعيين بالتعاقد فمعنى ذلك تحول العاملين لنظام التعاقد بدلا من التعيين وإلغاء التزام الدولة بتكليف الاطباء والصيادلة والتمريض".

واستطردت: "يقدم لنا مشروع القانون فكرة "فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة" كوضع يضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوى الخدمة، ولكن الحقيقة أن الثلاث هيئات التى ينص مشروع القانون على تشكيلها أولها للإدارة والتمويل والثانية بتقديم الخدمة والثالثة للرقابة كلها تتبع مجلس الوزراء وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما ينفى أى وجود لاستقلالية حقيقة، كما أن أعضاء مجلس إدارة هيئة الرقابة معينين من قبل رئيس مجلس الوزراء، ولا يوجد أى منتخبين لتمثيل مقدمى الخدمة أو المنتفعين بها (علما بأن التامين الصحى بوضعه الحالى يلتزم بتمثيل نقابات المهن الطبية فى مجلس إدارته)، وبذلك يكون هناك تراجع فى الرقابة على النظام الصحى وليس تحسنا، وفى حالة حدوث عجز فى ميزانية التأمين الصحى يتم العرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات (المادة 34)، وذلك فحت مميزات إعفاء غير القادرين والمعاشات وذوى الأمراض المزمنة من المساهمات، وكذلك عد وجود أى مساهمات عند دخول المستشفيات هى مميزات غير ثابتة وممكن التراجع عنها".

وقالت:" الأصل فى التأمين الصحى أن المريض يدفع اشتراك بشكل منظم ودائم حتى لا يضطر لدفع أى رسوم أو مساهمات عند المرض وإذا كان مفهوما أن يتم فرض بعض الرسوم والمساهمات البسيطة فى العيادة أو عند صرف العلاج كضابط لمنع سوء استخدام خدمة التأمين الصحى فليس من المقبول اطلاقا فرض مساهمات عند إجراء التحاليل والإشاعات، حيث أنها فحوص لازمة لتشخيص المرضى وعلاجهم، وعد احتواء المشروع على أى دراسة توضح التكاليف والإيرادات المتوقعه مما يثير التخوفات من أضرار الخبير الاكتوارى للقيام برفع نسب المساهمات أو الاشتراكات خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون".

وذكرت نقابة الأطباء، أن هناك العديد من المشاكل ذات الدلالة فى تعريف المصطلحات الواردة فى المادة (1) من القانون أجر الاشتراك، تم استثناء بدلات السفر والانتقال والسيارة والملبس والوجبة وبدلات أعباء المعيشة فى الخارج من خصم قيمة التأمين فى انحياز واضح للشريحة الضيقة التى تستفيد من هذه البدلات، ولم يتم وضع تعريف محدد لغير القادرين والاكتفاء بأنهم الأسر التى يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعى، بجانب إلغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحمل نسبة 3% لاشتراك أصحاب المعاشات مقابل زيادة النسبة المفروضة علة اشتراك الأرامل والمستحقين للمعاش من 1% الى 2% وتحمل أصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم (2%للزوجة ونصف بالمائة لكل ابن) مما يعنى زيادة الأعباء على أصحاب المعاشات.

وطالبت النقابة بوضع نص بوضوح على طبيعة الهيئة "هيئة خدمية غير ربحية"، وأن تلتزم وزارة الصحة برفع مستوى الجودة فى المستشفيات والوحدات الصحية، وهيئة التأمين الصحى ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التأمين الصحى بدون تعاقد مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب، لا يمكن خصخصتها أو القبول بشراكة القطاع الخاص فيها، حيث أن هذه المستشفيات والوحدات هى إداة الدولة فى ضبط الخدمة الصحية.

وشددت على ضرورة أنه فى حال التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد هو نفس سعر تقديم الخدمة فى مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية، والتأكد من الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التى ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية، مع التأكيد على ضرورة تحسين الأوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين كأمد شروط تحسين الجودة، ووجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدنى والنقابات المهنية المعنية بالصحة فى الرقابة على كافة مستويات الخدمة، وعدم فرض أى مساهمات جديدة أو المساس بالخدمة المقدمة، وتلتزم الخزانة العامة بسد العجز حتى تعديل التشريع.

ولفتت إلى أهمية تعريف غير القادرين بأنهم الذين تقل دخولهم عن الحد الادنى للأجور، وإقرار فرض خصم اشتراك التأمين الصحى على كافة البدلات، وإلغاء أى مساهمات فى التحاليل والإشاعات وإعفاء المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من أى مساهمات أو رسوم أسوة بأصحاب المعاشات، وإلغاء بند الحرائق من الكوارث الطبيعية، وعرض الدراسة الاكتوارية التى توضح التكاليف والإيرادات المتوقعة والفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذ القانون على عموم الشعب المصرى.

print