الإثنين، 06 مايو 2024 04:05 ص

أستاذ بشرطة دبى: حرق القرآن جائز شرعا حال تمزق الكتاب أو وجود كلمات خاطئة

أستاذ بشرطة دبى: حرق القرآن جائز شرعا حال تمزق الكتاب أو وجود كلمات خاطئة القرآن الكريم
الثلاثاء، 03 مايو 2016 03:42 م
كتب وائل ربيعى
تحدث فيصل حسن البنا، الأستاذ بأكاديمية شرطة دبى، عن جريمة إثارة خطاب الكراهية فى التشريع الجنائى الإماراتى، مؤكدا أن هذا الموضوع ليس من الموضوعات الجديدة أو الحديثة، وأن هناك الكثير من التشريعات على مستوى العالم تناولته.

وفى الإمارات فإن قانون العقوبات تناول إثارة خطاب الكراهية، وأقر عقوبات للقائمين بتلك الجريمة، ضاربا مثلا بأن حرق القرآن حال تمزق الكتاب أو وجود كلمات خاطئة بالطباعة، جائز شرعا ولا يعد جريمة لإثارة الكراهية.

وأضاف "البنا"، بكلمته خلال مؤتمر "السياسة الجنائية والأمنية المعاصرة"، الذى تعقده كلية الحقوق بجامعة القاهرة بالتعاون مع شرطة دبى اليوم، أنه بسبب تزايد جريمة إثارة خطاب الكراهية فى الآونة الأخيرة، دعا الكثير من الدول لإعادة النظر فى قوانينها الخاصة بإثارة خطاب الكراهية، وكذلك ازدياد خطاب الكراهية نحو جماعات ضعيفة بعينها، جعلت الدول تعيد النظر فى قوانينها الخاصة بإثارة خطاب الكراهية.

وتابع الأستاذ بأكاديمية شرطة دبى، أن الإمارات أصدرت تشريعا عقابيا خاصا من خلال المرسوم رقم 2 لسنة 2015 ، المتعلق بإثارة الكراهية وازدراء الأديان والتمييز، وأن هناك المفهوم الضيق لإثارة خطاب الكراهية، يمثل فى شخص معين قام بشراء قلادة ذهبية عليها القرآن أو الصيب ثم دنس هذه القلادة وألقاها فى أماكن القمامة على سبيل المثال وصور ذلك ونشرها على مواقع الإنترنت.

وأردف فيصل البنا، أن المفهوم الواسع لخطاب إثارة الكراهية، يتمثل فى الاعتداء اللفظى والجسدى الموجه لشخص معين أو طائفة بسبب انتمائهم العرقى، وأن التشريع الإماراتى نص على أن كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو الثغرات أو التمييز بين الأفردا والجماعات، يعد إثارة لخطاب الكراهية.


print