السبت، 18 مايو 2024 09:21 ص

11 عقوبة لمن يسرق ويُخرّب مواسير الصرف الصحى فى القانون الجديد.. تعرف عليها

11 عقوبة لمن يسرق ويُخرّب مواسير الصرف الصحى فى القانون الجديد.. تعرف عليها لجنة الإسكان ومشروع صرف صحى
الخميس، 26 يناير 2017 10:36 ص
كتب محمد أبو عوض
ينشر موقع " برلمانى" العقوبات التى يحتويها مشروع قانون "تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى"، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى لم ينته البرلمان من مناقشته داخل لجنة الإسكان، واعترض عدد من أعضاء البرلمان على بعض العقوبات الخاصة به، وجاء فى فصل العقوبات من مشروع القانون ما يقرب من 11 مادة، ينص على ما يلى:

مادة 45


"يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه، كل من هدم أو أتلف عمدا أو عطل باستخدام أية وسيلة، شيئا من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى، وترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد".

وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو رعونة أو عدم احتراز تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام من قام بالفعل بأداء قيمة الأشياء التى هدمت أو أتلفت، وبنفقات إعادة الشىء إلى أصله.

مادة 46


" يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 8".

وتقضى المحكمة بإلزام المخالف بنفقات إعادة الشىء إلى أصله.

مادة 47


" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن، كل من يخالف أيا من أحكام المواد ارقام"23،26،32،33،34،35".

وفضلا عن العقوبات المشار إليها تقضى المحاكمة بمصادرة الأشياء المستخدمة فى ارتكاب المخالفة وبإلغاء التراخيص حال مخالفة احكام المادة 26.

مادة 48


" يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أيا من أحكام المادتين 42،43، وفى حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر تُضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.

مادة 49


" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.

مادة 50


" يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عطل دون سند قانونى منع إنشاء أو تنفيذ أو توصيل أى مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى أو حال دون قيام مقدمى الخدمة من أداء مهام عملهم دون مبرر.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، إذا استعمل الجانى القوة أو التهديد بشىء من ذلك للحيلولة دون الإنشاء أو التنفيذ أو التوصيل ولو لم يبلغ مقصده، وإذا بلغ الجانى مقصدة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الجانى يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد بحد أقصى عشر سنوات إذا صدر من الجانى ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

مادة 51


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه، كل مُرخص له يخالف تعريفة خدمات مياه الشرب والصرف الصحى المعتمدة وفقا لأحكام هذا القانون.

وتقضى المحكمة بإلزام المرخص له برد المبالغ التى قام بتحصيلها من متلقوا الخدمة دون وجه حق، نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة.

ما لم يكن أداها وفقا لنص المادة 28 من هذا القانون.

مادة 52


يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عمدا بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات تحصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة فى قطاع مياه الشرب أو الصرف الصحى، إذا أدى إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة فى هذا المجال.

مادة 53


يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى أو شارك فى أى مما يأتى:

1. توصيل خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى.
2. الامتناع عمداً عن تقديم أى من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحى دون عذر أو سند قانونى.

مادة 54


يُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال، التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التى تفرضها عليه هذه الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة.

ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات بالتطبيق لأحكام هذا القانون.

مادة 55


باستثناء الجريمة المنصوص عليها فى المادة 45 يجوز التصالح مع المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون حتى ولو صدر حكم نهائى فى الدعوى الجنائية، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية".


print