السبت، 18 مايو 2024 09:55 ص

تعرف على نص إقرار الذمة المالية المطلوب من النواب تقديمه

تعرف على نص إقرار الذمة المالية المطلوب من النواب تقديمه مجلس النواب
الجمعة، 23 ديسمبر 2016 06:28 م
كتب رامى نوار
ينشر "برلمانى"، نص إقرار الذمة المالية التى طالبت الأمانة العامة لمجلس النواب، أعضاء المجلس بسرعة تقديمه عن عام 2016، وذلك قبل مرور عام على موعد انعقاد أول جلسة لمجلس النواب والتى عقدت فى 10 يناير 2016 الماضى.

ويأتى ذلك بعدما أخطرت الأمانة العامة بمجلس النواب، أعضاء المجلس بسرعة تقديم إقرار الذمة المالية عن عام 2016، وقالت الأمانة العامة: "إعمالا لحكم المادة 38 من القانون رقم 46 لسنة 2014 فى شأن مجلس النواب، بتقديم ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها فى نهاية كل عام يرجى التكرم بموافاة شئون الأعضاء بالمجلس بإقرار ذمة مالية عن نهاية عام 2016".

ويتضمن إقرار الذمة المالية على بيانات الإقرار تنفيذا للقانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، وتضم البيانات الموجودة بالاستمارة نوع الإقرار، وتنقسم إلى: إقرار أول ودورى ونهاية الخدمة وتاريخ ورود الإقرار واسم الموظف الذى تسلمه من النائب ووظيفته، كما يتضمن الإقرار بيانات عن المقر واسم مقدّم الإقرار واسم الأب والجد والوظيفة أو الخدمة أو الصفة، والدرجة المرتبطة عند الخضوع لتشريع الكسب غير المشروع، كما يتضمن الدرجة والمرتب وقت تحرير الإقرار وتاريخ التعيين أو الانتخاب وتاريخ انتهاء الخدمة أو زوال الصفة، وتاريخ تحرير الإقرار، وعنوان محل السكن والمرفقات، كما يتضمن بيانات عن صافى الإيراد السنوى وقت تحرير الإقرار، والمأمورية المخصصة التابع لها المقر، والمركز الرئيسى للنشاط وعنوان محل السكن ورقم الملف الضريبى.

وتنص المادة 109 من الدستور المصرى على أنه: "لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".

print