الإثنين، 29 أبريل 2024 06:10 م

6 عقوبات لا تعرفها لـ"مسربى الامتحانات" فى قانون تعده وزاراتى "العدل" و"مجلس النواب"

6 عقوبات لا تعرفها لـ"مسربى الامتحانات" فى قانون تعده وزاراتى "العدل" و"مجلس النواب" لجان امتحانات
السبت، 17 ديسمبر 2016 09:23 م
كتب محمد سعودى
يستعرض "برلمانى" أهم 7 عقوبات تضمنها مشروع القانون الذى أعدته وزارتى الشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (101) لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وفيما يلى يستعرض "برلمانى" أهم 6 عقوبات تضمنها مشروع القانون الجديد.

1 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع، أو نشر، أو أذاع، أو روج بأية وسيلة، أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة العامة أو الخاصة، وكان ذلك قبل أو أثناء انعقاد لجان الامتحانات، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، سواء وقعت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها.

2 - تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه كل من أرتكب أى فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فى امتحانات الثانوية العامة أو الثانوية الأزهرية أو الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة لها.
3 - يعاقب بذات العقوبة السابقة كل من أشترك بأية وسيلة فى ارتكاب هذه الجريمة.
4 - الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل 5 ألاف جنيه ولا تزيد على 10 ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لمن شرع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى.
5 - الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الشروع فى ارتكاب أى من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الثانية.
6 – يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنية ولا تزيد عن 10 الاف جنية، لكل من حاز بأى من لجان الامتحانات أثناء انعقادها، أى من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية، أيا كان نوعها.

الأكثر قراءة



print