السبت، 18 مايو 2024 12:17 ص

بدء إلغاء الكفيل فى قطر والعمل بالتعاقد بين المستقدم والوافد غدا

بدء إلغاء الكفيل فى قطر والعمل بالتعاقد بين المستقدم والوافد غدا العاملين فى الخارج
الإثنين، 12 ديسمبر 2016 02:49 م
كتب أشرف عزوز
تبدأ دولة قطر اعتبارا من غد الثلاثاء، تطبيق قانون الوافدين الجديد، ويتضمن إلغاء تسمية "الكفيل" واستبدالها بـ"المستقدِم"، وأعطى القانون العديد من المميزات للعمال وأصحاب الأعمال على حد سواء مما يؤثر على حسن سير الأعمال والمؤسسات والشركات وقطاع الأعمال فى الدولة ويوفر بيئة ومناخ عمل ملائماً.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا شاملا من المستشار العمالى هشام محمد كامل، التابع لوزارة القوى العاملة بسفارة مصر بالدوحة، بأهم ما شمله القانون من مواد، حيث نص على العلاقة التعاقدية بين المستقدم والوافد، إذ أكدت عدم منح سمة الدخول للوافد بغرض العمل إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه، وفقا للشروط والضوابط، مما يسهم فى القضاء على تجارة التأشيرات والمشكلات التى تحدثها هذه التجارة فى سوق العمل.


وأعطى القانون للوافد للعمل تغيير جهة العمل، فأجاز بموافقة صاحب العمل والجهة المختصة، وزارات الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية"، انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل، كما أجاز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد محدد المدة، أو بعد مضى خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وفى حالة وفاة "المستقدم" أو انقضاء الشخص المعنوى أو انتهاء الشركة أو تصفيتها يحق لهذا الوافد أن ينتقل لعمل آخر.

واعتبر القانون الجديد عقد العمل الذى يربط بين "المستقدم" وهو رب العمل وبين الوافد هو الذى يحدد التزامات الطرفين، حيث نص على أن تكون كفالة الوافد للعمل على صاحب العمل وحده دون سواه، ويكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه، وتكون كفالة الزائر على مضيفه المقيم بالدولة، وتكون كفالة المرأة على رب أسرتها الوافدة للإقامة، والمرأة المتزوجة من غير القطرى يجوز لها بموافقة الجهة المختصة أن تستقدم زوجها وأبناءها على كفالتها الشخصية.

ونص القانون على أنه فى حالة وفاة الوافد ويطلب أحد ورثته أو أى جهة معينة نقل الجثمان إلى خارج الدولة يتحمل "المستقدم" تكاليف النقل إلى الموطن الأصلى أو محل الإقامة الدائم للوافد المتوفى.


واستثنى من أحكام القانون الجديد عددا من الفئات منهم رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم، ورؤساء أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدين لدى الدولة والملحقين والإداريين وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية، وربانية وأطقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلى قطر الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول على إذن بالنزول إلى الدولة، ومواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربى.


وأعطى القانون الوزير المختص من يرى استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام، أو لاعتبارات إنسانية، وينظم وزير الخارجية، بقرار منه أحوال منح سمات الدخول وتراخيص الإقامة والإعفاء منها .

print