الثلاثاء، 21 مايو 2024 01:12 ص

5 أسباب دفعت المحكمة لإلغاء حكم إعدام "المعزول" وإنقاذه من المشنقة

5 أسباب دفعت المحكمة لإلغاء حكم إعدام "المعزول" وإنقاذه من المشنقة محمد مرسى
الأحد، 04 ديسمبر 2016 06:00 م
كتب أحمد متولى
قضت محكمة النقض فى الـ15 من نوفمبر الماضى بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق محمد مرسى، وقيادات الإخوان، فى قضية اقتحام السجون، وإلغاء عقوبة الإعدام والسجن الصادرة من محكمة جنايات القاهرة ضد المتهمين، وينشر "برلمانى" الأسباب الكاملة للحكم الصادر.

واستندت محكمة النقض فى حيثيات حكمها إلى 5 أسباب قانونية، لقبول الطعن المقدم من المتهمين، والقضاء بإلغاء العقوبات المقضى بها ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة لدائرة المستشار شعبان الشامى التى أصدرت الحكم.

وأكد الحكم فى قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير، على زوال صفة رئيس الجمهورية عن محمد مرسى، منذ إعلان عزله فى أعقاب ثورة 30 يونيو، وبالتالى يخضع للمحاكمة أمام محكمة الجنايات شأنه كأى متهم فى جريمة جنائية.

وبحسب الحيثيات، فإن حكم الجنايات الملغى من محكمة النقض، اعتمد فى تدليله على توافر جريمة الاشتراك بين الإخوان وحركة حماس فى ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، على التحريات المقدمة من الجهات الأمنية كقرينة أساسية ضد المتهمين.

وأوضحت أنه من المقرر فى قضاء محكمة النقض، أن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد من الاستنتاج لا يتجافى مع المنطق والعقل، وأن الحكم بإدانة المتهمين اعتمد على استخلاص وجود الاشتراك بين الإخوان وحماس رغم عدم وجود قرائن تؤدى إلى ذلك.

وأشارت إلى أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين من الواقع المثبت بدليل معتبر، ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرّدة، وكان ما ساقه الحكم من قرائن لا يكفى لإدانة المتهمين، لذا فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب، كما أنه لم يوضح تفاصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب الجرائم.

وبمطالعة حكم جنايات القاهرة الصادر بإدانة "مرسى" وإخوانه، تبين استنادها إلى التحريات كقرينة وحيدة للتدليل على ارتكاب المتهمين للجرائم، رغم أنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة، وبالتالى فإن المحكمة قد بنت حكمها على عقيدة حصلها مجرى التحريات، لا من عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، فإن التدليل على الحكم يكون غير سائغا، وقاصراً عن حمل قضائه، مما يعيبه ويوفر سبباً آخر لنقضه والإعادة.

وعن إدانة المتهمين بعقوبة الحبس سنتين عن جريمة الهروب من السجن، نصت الفقرة الأولى من المادة 138 من قانون العقوبات، على "الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصرى"، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبسهم سنتين مع الشغل، وهى عقوبة تزيد على الحد الأقصى المقرّر قانوناً، وبالتالى فإن الحكم أخطأ فى تطبيق القانون.

وألغت محكمة النقض عقوبة الإعدام الصادرة ضد كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمرشد العام للإخوان محمد بديع، ورئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى، ومستشار الرئيس الأسبق محيى حامد، وعصام العريان، ورشاد محمد على بيومى.

وقضت بإلغاء عقوبتى المؤبد والحبس سنتين الصادرة من الجنايات ضد كل من: صفوت حجازى، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسينى، ومصطفى الغنيمى، ومحمود أحمد أبو زيد زناتى، وأحمد عبد الوهاب على دلة، والسيد حسن شهاب الدين أبو زيد، ومحسن راضى، وصبحى صالح، وحمدى حسن، وأحمد محمد محمود دياب، وأيمن محمد حسن حجازى، وعماد شمس الدين محمد عبد الرحمن، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، وأحمد أحمد على العجيزى، ورجب عبد الرحيم المتولى، وعبد المنعم تغبان، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجى، وإبراهيم أبو عوف يوسف، ويسرى عبد المنعم على نوفل.






print