الأحد، 19 مايو 2024 08:26 ص

ننشر المادة 277 من "الإجراءات الجنائية بعد رفض "تشريعية البرلمان" تعديلها

ننشر المادة 277 من "الإجراءات الجنائية بعد رفض "تشريعية البرلمان" تعديلها اللجنة التشريعية بمجلس النواب
الأحد، 27 نوفمبر 2016 12:53 م
كتبت سمر سلامة
رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون مقدم من النائب محمد الفيومى بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بإعطاء المحكمة سلطة تقديرية فى سماع الشهود فى الدعوى المنظورة، وذلك من خلال تعديل المادة 277 من قانون الإجراءات الجنائية.

وينشر "برلمانى" نص المادة بعد رفض تعديلها وتنص على:

مادة [277 ]


يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا فى حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور فى أى وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأمورى الضبط القضائى، ويجوز أن يحضر الشاهد فى الجلسة بغى إعلان بناء على طلب الخصوم.
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تستدعى وتسمع أقوال أى شخص ولو بإصدار أمر الضبط والإحضار ، إذا دعت الضرورة لذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور فى جلسة أخرى.

وللمحكمة أن تسمع شهادة أى إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات فى الدعوى.

وقال النائب محمد الفيومى مقدم مشروع قانون بتعديل المادة، إنه أحيانا يقدم الخصم قائمة للمحكمة بسماع شهود يصل عددهم إلى 200 و300 شاهد وهو أمر يجعل من الصعب أمام المحكمة أن تنفذه، لافتا إلى أن ذلك يمثل صغرة أمام النقض فى أن تقبل بالطعن فى الحكم وطالب بأن تترك للمحكمة سلطة تقدير سماع الشهود فيما قال سامر العوضى مستشار وزير العدل أن الحكومة متفقة مع المبدأ، وهى تعد مشروع قانون بالتعديل بصياغة منضبطة.


print