الخميس، 02 مايو 2024 01:48 م

تعرف على المادتين "8" و"10" فى قانون التظاهر المدفوع برفض عدم دستوريتهما

تعرف على المادتين "8" و"10" فى قانون التظاهر المدفوع برفض عدم دستوريتهما المحكمة الدستورية العليا
الثلاثاء، 30 أغسطس 2016 10:43 م
كتب محمد سالمان
كشفت مصادر قضائية، أن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، انتهت فى تقريرها الذى أعدته بشأن عدم دستورية المادتين 8 و10 من قانون التظاهر، إلى رفض الدفع بعدم دستوريتهما، وجاء نص تلك المواد كالتالى.

وتنص المادة الثامنة على: "يجب على من يريد تنظيم اجتماع أو تسيير موكب أو تظاهرة أن يخطر كتابة بذلك قسم أو مركز الشرطة الذى تقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بثلاثة أيام عمل على الأقل وبحد أقصى خمسة عشر يومًا وتقصر هذه المدة إلى 24 ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً على أن يتم تسليم الإخطار باليد أو بموجب إنذار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية".

1- مكان الاجتماع العام أو مكان وخط سير الموكب أو التظاهرة.
2- ميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة.
3- موضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، والغرض منها، والمطالب والشعارات التى يرفعها المشاركون فى أى منها.
4- أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

المادة العاشرة

وتنص المادة العاشرة: "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرار مسبب بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل".

وأضافت: "ومع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإدارى، ويجوز لمقدمى الإخطار التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة على أن يصدر قراره على وجه السرعة".






الأكثر قراءة



print