الأحد، 19 مايو 2024 05:39 م

"القوى العاملة" تقر مادة نقل الموظف بـ"الخدمة المدنية" وتضيف شرط عدم الإضرار به

"القوى العاملة" تقر مادة نقل الموظف بـ"الخدمة المدنية" وتضيف شرط عدم الإضرار به لجنة القوى العاملة
الإثنين، 09 مايو 2016 05:30 م
كتب محمود حسين - تصوير كريم عبد العزيز
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب جدلا خلال مناقشة مشروع قانون الخدمة المدنية فى اجتماعها المنعقد حاليا، حول صياغة المادة 32 الخاصة بنقل الموظف.

وطالب بعض النواب بمراعاة البعد الاجتماعى ووحدة كيان الأسرة عند اتخاذ قرار النقل، حتى لا تكون هناك أسرة فيها رجل منقول فى مكان بعيد وزوجته فى محافظة أخرى أو العكس، مما يهدد شمل الأسرة، ومراعاة ألا يترتب على النقل أى ضرر على الموظف والعامل من الناحية المالية وألا يتم نقله إلى وظيفة أقل ولا يتم الانتقاص من حقوقه.

وتنص المادة (32) من مشروع قانون الحكومة على: "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناء على طلبه.

ويكون نقل شاغلى وظائف الإدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية..وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل".

واقترح النائب عبد المنعم العليمى عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى والذى يحضر الاجتماع، أن يكون نص الفقرة الأولى من المادة كالتالى: "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل العامل من وحدة إلى أخرى على ألا يضار العمل بسبب نقله على غير إرادته فى الحقوق المالية أو الترقية إلا إذا كان النقل بناء على طلبه".

ووافقت اللجنة على الأخذ بمقترح النائب الدكتور هشام مجدى بأن يكون نص الفقرة الأولى من المادة كالتالى: "يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى على ألا يضار العامل بسبب نقله على غير إرادته إلا إذا كان النقل بناء على طلبه".

وطالب النائب خالد عبد العزيز شعبان بأن يتم النص على عدم الانتقاص من حقوق العامل عن النقل من وظيفة أخرى.


الأكثر قراءة



print