الخميس، 23 أبريل 2026 02:29 م

بعد إحالته للجان النوعية.. نص مشروع قانون تنظيم منصات التواصل الاجتماعى وإنشاء منصة وطنية

بعد إحالته للجان النوعية.. نص مشروع قانون تنظيم منصات التواصل الاجتماعى وإنشاء منصة وطنية مجلس النواب
الخميس، 23 أبريل 2026 12:20 م
إحسان السيد
حصل "برلماني" على نص مقترح قانون مقدم من النائب محمد أحمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي العاملة في مصر، وإنشاء منصة وطنية بديلة، وذلك في إطار تعزيز السيادة الرقمية وحماية الأمن القومي والبيانات الشخصية للمواطنين.
 
ويستهدف مشروع القانون - الذي أحاله المجلس أمس خلال الجلسة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية - وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستخدامها، خاصة ما يتعلق بحماية القيم المجتمعية، والحد من الجرائم الإلكترونية، والحفاظ على الأمن القومي.
 
أهداف مشروع القانون
ينص مشروع القانون على عدة أهداف رئيسية، أبرزها حماية الأمن القومي والنظام العام، تعزيز السيادة الرقمية للدولة، حماية البيانات الشخصية للمواطنين، تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، وكذلك دعم إنشاء منصة وطنية متكاملة.
 
إنشاء منصة وطنية للتواصل الاجتماعي
حيث يلزم مشروع القانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منصة تواصل اجتماعي وطنية خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون، على أن تتوافر بها جميع الخصائص الأساسية للمنصات العالمية، مثل إنشاء الحسابات، والتراسل، ومشاركة المحتوى، والبث المباشر، مع توفير أدوات الخصوصية والأمن السيبراني.
 
ويجيز مشروع القانون، تشغيل المنصة من خلال شركة وطنية أو تحالف شركات مصرية، مع خضوعها لإشراف الجهات المختصة.
وحدد مشروع القانون مجموعة من الالتزامات على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، منها عدم إتاحة الاشتراك لمن هم دون 16 عاما، وفتح مقر داخل مصر وتعيين ممثل قانوني خلال 6 أشهر، إلى جانب الالتزام بإزالة المحتوى المخالف للآداب العامة فور الإخطار، وعدم نقل أو تخزين البيانات الشخصية خارج البلاد.
 
كما نص على حجب المنصات المخالفة بشكل كامل حال عدم الالتزام، أو حجب مؤقت لحين إزالة المحتوى المخالف، مع فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف دولار وتضاعف عند التكرار.
 
وتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة للمخالفين، حيث نص على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر، أو غرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف جنيه، لكل من يتحايل أو يسهل استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القانون.
ألزم المشروع وزارة الاتصالات بتقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب بشأن تنفيذ أحكام القانون، والإجراءات المتخذة لإنشاء المنصة الوطنية.
ونص مشروع القانون على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي للنشر.
 
نص مشروع القانون 

باسم الشعب
مجلس النواب
 
قرر الاقتراح بقانون الآتي نصه:
استنادًا إلى أحكام الدستور، ولا سيما المواد المتعلقة بحماية الأمن القومي، وكفالة حرية الرأي والتعبير، وصون الحياة الخاصة، وفي ظل ما تشهده الدولة من تحديات رقمية متنامية ترتبط باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، ومراعاة لمقتضيات السيادة الرقمية، وحماية البيانات الشخصية للمواطنين، ودعم الابتكار التكنولوجي الوطني، صدر هذا الاقتراح بقانون.
 
الباب الأول
أحكام عامة
المادة (1): التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
1. منصات التواصل الاجتماعي: كل موقع أو تطبيق إلكتروني يتيح التفاعل وتبادل المحتوى بين المستخدمين.
2. المنصة الوطنية: منصة تواصل اجتماعي رقمية تُنشأ داخل جمهورية مصر العربية، وتخضع لأحكام القوانين المصرية.
3. الجهة المختصة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
4. البيانات الشخصية: كل بيان يتعلق بشخص طبيعي محدد أو قابل للتحديد.
5. المحتوى الرقمي: أي محتوى يتم تداوله عبر المنصات الإلكترونية.
 
المادة (2): نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القانون على جميع منصات التواصل الاجتماعي المتاحة داخل جمهورية مصر العربية، وعلى الجهات المشغلة لها والمستخدمين داخل حدود الدولة.
 
المادة (3): أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
 
1. حماية الأمن القومي والنظام العام.
2. تعزيز السيادة الرقمية للدولة.
3. حماية البيانات الشخصية للمواطنين.
4. تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي.
5. دعم إنشاء منصة وطنية بديلة متكاملة.
 
المنصة الوطنية للتواصل الاجتماعي
المادة (4): إنشاء المنصة الوطنية
تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء أو الإشراف على إنشاء منصة أو عدة منصات تواصل اجتماعي وطنية خلال مدة لا تجاوز عام واحد من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (5): خصائص المنصة الوطنية
يجب أن تتوافر في المنصة الوطنية الخصائص الأساسية لمنصات التواصل الاجتماعي العالمية، وبوجه خاص:
* إنشاء الحسابات
* التراسل النصي والصوتي والمرئي
* مشاركة المحتوى والبث المباشر
* أدوات الخصوصية
* نظم الأمن السيبراني
 
المادة (6): إدارة وتشغيل المنصة
يجوز للوزارة تشغيل المنصة بذاتها أو من خلال شركة وطنية أو تحالف بين شركات مصرية، وتخضع لإشراف فني ورقابي من الجهات المختصة.
 
المادة (7): كفالة الحقوق
تلتزم المنصة الوطنية بكفالة حرية الرأي والتعبير، وعدم تقييد المحتوى إلا وفقًا للقانون وبناءً على قرار قضائي مسبب وبما لا يخالف الآداب العامة.
 
الباب الثاني
تنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي
المادة (8): الالتزام القانوني
تلتزم منصات التواصل الاجتماعي بالامتثال لأحكام القوانين المصرية، وبخاصة القوانين المتعلقة بالأمن القومي والجرائم الإلكترونية وحماية البيانات، وتلتزم بعدم اتاحة الاشتراك بها لمن هم دون سن ال 16 عام.
 
المادة (9): مسؤولية المحتوى
تلتزم الجهات المشغلة للمنصات بوضع آليات فعالة للإبلاغ عن المحتوى غير المشروع، وبالتعاون مع الجهات المختصة في تنفيذ القرارات القضائية.
 
المادة (10): حماية البيانات
تخضع معالجة البيانات الشخصية لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية، ويحظر نقلها أو تخزينها خارج البلاد.
 
المادة (11): مبدأ التدرج
لا يجوز حجب أو تقييد أي منصة تواصل اجتماعي أجنبية إلا بعد:
1. استنفاد الوسائل التنظيمية الأقل تقييدًا.
2. إتاحة المنصة الوطنية بكفاءة.
 
المادة (12): الرقابة البرلمانية
تلتزم وزارة الاتصالات بتقديم تقرير ربع سنوى إلى مجلس النواب عن مدى تنفيذ أحكام هذا القانون وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تدشين المنصة الوطنية للتواصل الاجتماعى.
 
الباب الثالث
المنصات الأجنبية العاملة فى مصر
المادة (13):
يحذر على المنصات الأجنبية العاملة فى مصر اتاحة الاشتراك فى منصاتها لمن هم دون سن ال 16 عام وتلتزم المنصات الأجنبية بعد العمل بإحكام هذا القانون ومخاطبتها من الجهة التنفيذية بوقف جميع حسابات ومواقع التواصل الاجتماعى لمن هم دون سن الـ 16 عام وكذلك غلق جميع الحسابات العاملة بأسماء مستعارة وذلك فى غضون مدة أقصاها ستة أشهر.
 
المادة (14):
تلتزم المنصات الأجنبية المتاحة فى مصر فى فتح مقر لها داخل جمهورية مصر العربية وتعيين ممثل قانونى لها وذلك فى غضون 6 شهور بحد أقصى من تاريخ اخطارها بعد العمل بإحكام هذا القانون.
 
المادة (15):
تلتزم المنصات الأجنبية بوقف أي محتوى مخالف للآداب العامة أو مخالف للأعراف والتقاليد المتبعة داخل جمهورية مصر العربية بمجرد اخطارها من الجهة التنفيذية وذلك فور الابلاغ عن المحتوى المخالف.
 
المادة (16):
تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحجب مواقع التواصل الاجتماعى المخالفة لأحكام هذا القانون كالآتي:
* حجب كامل فى حال عدم الالتزام بإحكام المادة (13) والمادة (14) من هذا القانون.
* حجب لمدة زمنية مؤقتة لحين حذف المحتوى المخالف لإحكام المادة (15) من هذا القانون وفى حال تكرار نفس المحتوى المخالف تطبق غرامة مالية عن كل محتوى مخالف بواقع مئة الف دولار وتضاعف الغرامة فى كل حالة تكرار.
 
الباب الرابع
العقوبات
المادة (17):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
 
المادة (18):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثون الف جنيه ولا تزيد عن مئة الف جنيه كل من تحايل او سهل لنفسه او للغير استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة لإحكام هذا القانون.
 
الباب الخامس
الأحكام الختامية
المادة (19):
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
 
المادة (20):
الإلغاء
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
 
المادة (21):
النشر والعمل بالقانون
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الأكثر قراءة



print