كتب محمود حسين
وضع القانون رقم 170 لسنة 2025 بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ضوابط للتأكيد على أهداف تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 12 في القانون، على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (129مكررًا) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، تلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والشركات المملوكة للدولة، بالحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة قبل السير في إجراءات تأسيس، أو المساهمة في، أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر تثبيت استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويحظر على الجهات والشركات المشار إليها تأسيس، أو المساهمة في أي شركة يكون غرضها الرئيس نشاطًا أو أكثر من الأنشطة التي يتقرر التخارج منها كلية أو خفض استثمارات الدولة فيها طبقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
ويتعين على كل من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات ذات الاختصاصات المماثلة متابعة التزام الجهات والشركات المشار إليها بالضوابط والقيود الواردة بهذه المادة، وإخطار الوحدة بأي مخالفة لها.