الثلاثاء، 17 فبراير 2026 03:09 م

رئيس اقتصادية النواب عن تعديلات "سجل المستوردين": تحد من استيراد السلع غير الضرورية

رئيس اقتصادية النواب عن تعديلات "سجل المستوردين": تحد من استيراد السلع غير الضرورية مجلس النواب
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 01:00 م
كتبت نورا فخري
استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، فلسفة  مشروع قانون بشأن تعديل قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982، حيث يستهدف المشروع ضبط منظومة الاستيراد، والحد من استيراد السلع غير الضرورية أو التي لها بديل محلي، دعمًا للصناعة الوطنية، وخفضًا للعجز في الميزان التجاري، مع معالجة المشكلات التي كشفتها الممارسة العملية للقانون.
وقال "شكري" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، إن مشروع القانون يأتي  في إطار تحركات الدولة لإعادة ضبط بوصلة الميزان التجاري وتقليص فجوة العجز.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الأقتصادية، أن مشروع القانون يأتي كأداة تشريعية جديدة لدعم الصناعة الوطنية، وترشيد الواردات، وتوفير العملة الصعبة، من خلال تحديث قواعد القيد، وتيسير الإجراءات أمام الشركات الجادة، مع إحكام الرقابة على المخالفات، بما يعزز استقرار السوق ويحافظ على موارد الدولة النقدي.
أضاف مشروع القانون فقرة أخيرة إلى المادة (2) تجيز أن تكون مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان القانون يشترط السداد بالجنيه المصري فقط.
ويستهدف التعديل إتاحة الفرصة أمام الشركات التي يتم سداد رأسمالها بعملات أجنبية للقيد في سجل المستوردين، حيث استهدف المشروع مواجهة صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، بالاكتفاء بآلية السداد النقدي لمبلغ التأمين، تجنبًا لتعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطابات الضمان.
وتضمنت التعديلات إضافة مادة (4 مكرراً)، تمنح الجهة المختصة بالوزارة المعنية بالتجارة الخارجية حق إعادة قيد الشركات التي سبق قيدها حال تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها، على أن يعد ذلك تعديلًا للبيانات وليس شطبًا وإعادة قيد من جديد.
كما أتاح المشروع للشركات تعديل بياناتها في حال تغيير شكلها القانوني دون الحاجة إلى الشطب.
وأضيفت فقرة أخيرة إلى المادة (7)، تمنح الورثة الحق في إعادة القيد في السجل خلال عام من تاريخ وفاة مورثهم، من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة ذات النشاط.
وتضمن المشروع إضافة بند (3) إلى المادة (10)، يعاقب كل من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثه.
وعدلت اللجنة المشتركة مهلة الإخطار من 60 يومًا إلى 90 يومًا، بحيث لا تُوقع العقوبة إلا بعد انقضاء هذه المدة دون إخطار.
كما عدلت اللجنة المادة (4) لتحقيق التوافق التشريعي مع نص المادة (10/ بند 3) فيما يتعلق بمدة الإخطار.
واستحدث المشروع مادة (12 مكرراً) تجيز للجهة المختصة التصالح مع المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (8، 10، 11)، وفق ثلاث حالات ممثله في قبل رفع الدعوى مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى، بعد رفع الدعوى وقبل الحكم البات مقابل مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى ولا يجاوز ثلثي الحد الأقصى، بعد صيرورة الحكم باتًا مقابل مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثله.

الأكثر قراءة



print