الثلاثاء، 10 فبراير 2026 08:49 م

4 نواب لوزير االخارجية والإسكان بالتعديل الوزاري الجديد

4 نواب لوزير االخارجية والإسكان بالتعديل الوزاري الجديد مجلس النواب
الثلاثاء، 10 فبراير 2026 04:55 م
نور على
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم بأغلبية الحاضرين على تعيين أربعة  نواب للوزراء منهم نائبين لوزير الخارجية  و نائبين لوزير الإسكان وهم كالاتى:-
 
 
- سمر محمود عبد الواحد نائبا وزير الخارجية  للتعاون الدولى
 
- السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشئون الإفريقية
 
- الدكتور وليد عباس نائبا لوزير الإسكان للمجتمعات العمرانية
 
- المهندس أحمد عمران نائبا لوزير الإسكان للمرافق
 
 وكان المستشار هشام بدوى رئيس  مجلس النواب أعلن في بداية الجلسة انه وصله   كتاب من فخامة  رئيس الجمهورية بإجراء تعديل وزاري في بعض الوزارات وعملا بحكم المادتين 147 من الدستور و129 من اللائحة تمت تلاوة خطاب رئيس الجمهورية

وأخذ الموافقة على التعديل الوزاري

 
ونظمت اللائحة الداخلية والدستور إجراءات التعديل الوزاري   وكيف يتعامل معها مجلس النواب
 
 
 
حيث نصت المادة 129 من اللائحة عل  : لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها, ويعرضه رئيس المجلس فى أول جلسة تالية لوروده. وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه. وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.
 
 
 
وفى جميع الأحوال، يراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، فى اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، وحكم المادة 234 من الدستور، فى تعيين وزير الدفاع
 
 
وتنص المادة 147 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء».
 
 
 
وفي جميع الأحوال، يجب عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، فإذا لم يكن المجلس قائمًا يُعرض عليه في أول انعقاد له.
 
 
 
وفي حالة رفض مجلس النواب للقرار بأغلبية أعضائه، تُعد الحكومة مستقيلة»
 
 
 
وتقضى الفقرة الأخيرة من المادة ١٤٦ من الدستور على:يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، إختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
 
 
 
وتمص المادة 234 من الدستور على
 
 
 
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print