كتب ـ هشام عبد الجليل
أكد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استمرار الحماية القانونية لحقوق الانتفاع المخصصة للمشروعات الممولة، بما يضمن استقرار النشاط الاستثماري وعدم تعثر التمويل.
ونصت المادة (19) على أن حق الانتفاع بالعقار المخصص بنظام بيع حق الانتفاع لا ينقضي إلا بانتهاء مدته المحددة، حتى في حال وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية، وهو ما يعزز استمرارية المشروع ويحمي حقوق الجهات الممولة.
كما أوضحت المادة (20) بقاء الرهن قائمًا لصالح الدائن المرتهن حتى في حال بطلان أو فسخ عقد بيع حق الانتفاع أو زواله لأي سبب، باستثناء انتهاء مدة الحق، وذلك ما لم تكن جهة التمويل على علم بسبب البطلان أو الفسخ وقت إبرام عقد الرهن، بما يوفر ضمانة تمويلية إضافية للمؤسسات المقرضة.
وأجازت المادة (21) للدائن المرتهن طلب مد أو تجديد مدة حق الانتفاع من الجهة صاحبة الولاية وفق شروط محددة، مع إلزامها بإصدار قرار مُسبب.
وفي حال ثبوت التعسف في الرفض أو توافر مصلحة جديرة بالحماية، يجوز اللجوء إلى الجهاز المختص للفصل في طلب المد أو التجديد، على أن يظل حق الانتفاع قائمًا لحين البت فيه. وتأتي هذه الضوابط ضمن إطار تشريعي يستهدف تعزيز بيئة الاستثمار ودعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.