السبت، 24 يناير 2026 11:38 ص

حماية القيم الدستورية والأخلاقية تحت القبة.. كيف تُشكل لجنة القيم بمجلس النواب وأدواتها؟

حماية القيم الدستورية والأخلاقية تحت القبة.. كيف تُشكل لجنة القيم بمجلس النواب وأدواتها؟ مجلس النواب
السبت، 24 يناير 2026 10:00 ص
كتبت نورا فخري
مع انطلاق الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، يترقب المجلس إعلان تشكيل لجنة القيم بعد اجتماع اللجنة العامة مع مستهل كل دور،  لتكون بمثابة جهة أساسية لمراقبة الالتزام بالقيم الدستورية والأخلاقية والسياسية لأعضاء مجلس النواب.
 
وتعمل اللجنة على توفير آليات واضحة للتحقيق في أي مخالفات، مع ضمان حقوق الأعضاء، بما يعكس التوازن بين المساءلة البرلمانية والشفافية والنزاهة المؤسسية.
 
وتُشكل اللجنة بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي، وفق المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد، وتنتخب اللجنة وكيلين وأمين سر في أول اجتماع لها بالأغلبية المطلقة. ويكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية أعضائها، مع ضرورة حضور رئيسها أو أحد وكيليها، وتصدر القرارات بالأغلبية.
 
وتختص اللجنة وفق المادة 29 بالنظر فيما يُنسب إلى الأعضاء من مخالفات تمس القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ السياسية أو الاقتصادية، أو الإخلال بواجبات العضوية، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون. ويُحال العضو إلى اللجنة بقرار من مكتب المجلس إذا رأت مبررًا لذلك بعد سماع أقواله، وفق المادة 30.
 
وتتيح اللائحة للعضو اختيار أحد الزملاء لمعاونته في الدفاع أمام اللجنة، كما يمكن للجنة إجراء التحقيق بنفسها أو تشكيل لجنة فرعية، مع توثيق المحاضر وتوقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر، وفق المادة 31 و32، ويُخطر العضو بالنتائج كتابة.
 
ويمكن للجنة إصدار قرار بحفظ الموضوع أو عرض تقريرها على المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في المادة 34، وعرض تقريرها على المجلس في أول جلسة تالية، مع إمكانية عقد الجلسة سرية بناء على طلب العضو المعني.
 
وفي الحالات التي ترى فيها اللجنة أن المخالفات جسيمة وقد تستدعي إسقاط العضوية، تحيل التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتدرس الموضوع وتقترح الإجراءات، ويقرر المجلس في النهاية سواء بالإسقاط أو توقيع جزاءات برلمانية أخرى أو حفظ الموضوع، وفق المواد 35 و36 من اللائحة.

الأكثر قراءة



print