ونشرت الوزارة إنفوجرافات اليوم الجمعة، قدمت فيها معلومات كاملة عن أعداد المنتخبين والمعينين بمجلس النواب، والضوابط التي حددها الدستور في شأن التعيين والنسب والنوع والمحظور تعيينهم.
وفيما يلي ننشر كتابة ما جاء في مجموعة الإنفوجرافات
إنفوجرافات من سلسلة توعية وتواصل
إنفوجرافات من سلسلة توعية وتواصل
إنفوجرافات من سلسلة توعية وتواصل
- يشكل مجلس النواب من (568) عضوا
- ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر
- يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على (5 %).
- يحدد قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنه ٢٠١٤ ضوابط التعيين في مجلس النواب.
- يعين رئيس الجمهورية ٢٨ عضوا، نصفهم على الأقل من النساء.
- ينشر قرار تعيين أعضاء مجلس النواب فى الجريدة الرسمية.
- يكون لأعضاء مجلس النواب المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس.
- يهدف تخصيص عدد من مقاعد مجلس النواب للمعينين إلى تمثيل الخبراء وأصحاب الإنجازات العلمية والعملية فى المجالات المختلفة والفئات التى يرى رئيس الجمهورية تمثيلها فى المجلس وفقا لأحكام الدستور
- يكون ذلك فى ضوء ترشيحات المجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، ومراكز البحوث العلمية، والنقابات المهنية والعمالية، ومن غيرها.
- يراعي رئيس الجمهورية الضوابط الآتية:
1- أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس النواب.
2- ألا يعين عدد من الاشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى الى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.
3- ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.
4- ألا يعين شخصا خاض انتخابات المجلس فى الفصل التشريعى ذاته، وخسرها