كتب ـ هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب نهائياً، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بشأن رسوم مباني وزارة الخارجية بالخارج.
جاءت الموافقة بعد تعديل النص الحكومي والاكتفاء باستبدال المادة الأولى فقط وإلغاء استبدال المادة الثالثة، بسبب اعتراضات دستورية نيابية.
ويهدف القانون لزيادة الرسوم لتمويل وصيانة مقار البعثات المصرية في الخارج دون إثقال كاهل الدولة.
فرض رسم تصديق لا يجاوز 50 جنيهاً بالداخل.
الرسم بالخارج لا يجاوز 20 دولاراً على التأشيرات والأعمال القنصلية.
التعديل يهدف تطوير مباني البعثات الدبلوماسية دون أعباء على الدولة.
ورئيس الوزراء يحدد فئات الرسم بقرار منه بعد موافقة مجلس الوزراء.