تُعد اللجنة العامة بمجلس الشيوخ أحد أهم اللجان التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس، حيث تمثل العقل السياسي والإداري المنظم لأعمال المجلس، الذي يجمع تحت مظلته قيادة المجلس ورؤساء اللجان وممثلي الأحزاب، لتنسيق المواقف وصياغة الرؤى العامة التي تدعم عمل الغرفة التشريعية الثانية، وتضطلع بمهام محورية في تنسيق المناقشات ومتابعة القضايا العامة، وذلك وفقًا لأحكام الفصل الثالث من اللائحة.
ووفقا للمادة (26)، تُشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا كان عددهم خمسة أعضاء فأكثر.
كما يُدعى الوزير المختص بشؤون المجالس النيابية لحضور اجتماعات اللجنة عند نظر الموضوعات التي تتصل بعمله.
أما المادة (27) فقد حددت آلية عمل اللجنة، حيث يدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع ويضع جدول أعمالها ويدير مناقشاتها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز دعوتها لاجتماع غير عادي عند الحاجة.
ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. كما يتم تحرير محاضر موجزة لما يدور في الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس نشرها بالطريقة التي يراها مناسبة.
وبحسب المادة (28)، تختص اللجنة العامة بـمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التي يحيلها إليها رئيس المجلس، فضلًا عن دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس حول متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، والمقترحات والشكاوى ذات البعد الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي.
وللجنة أن تقرر عرض تلك الموضوعات على المجلس أو اتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
كما منحت المادة (29) اللجنة العامة صلاحية دعوة رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية للاستماع إلى آرائهم عند الحاجة، إلى جانب إمكانية دعوة أي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ لعرض موضوع مهم أو عاجل يتعلق بالشأن العام أو لتوضيح رأيه في قضية مطروحة أمام اللجنة.