كتبت نورا فخرى
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأثنين، الموافقة علي المادة (5) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، المُنظمة لقيد خريجي كليات الصيدلة بسجل وزارة الصحة والمستندات المطلوبة.
وتقضي المادة (5) بمشروع القانون، حسبما انتهي مجلس النواب، أن يُقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري،وشهادةامتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.
وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة،وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.
وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قد انتهت إلي تعدي المادة الواردة بمشروع قانون الحكومة، إنطلاقا من فلسفة المشروع التي تقوم على إلغاء الامتحان المقرر كشرط أساسي لمزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون القائم وحلول نظام التدريب الإجباري محل هذا النظام أسوة بباقي كليات القطاع الصحي، وهو ما يتعين معه استبدال المادة (5) من القانون القائم لتضمنها أحكام متعلقة بهذا الامتحان الذي تم إلغاؤه بموجب التعديلات الواردة بمشروع الحكومة.