الإثنين، 12 مايو 2025 10:08 م

صحة النواب: تعديل قانون مهنة الصيدلة يحقق مبدأ المساواة بين طلاب القطاع الصحى

صحة النواب: تعديل قانون مهنة الصيدلة يحقق مبدأ المساواة بين طلاب القطاع الصحى مجلس النواب - أرشيفية
الإثنين، 12 مايو 2025 02:00 م
نور على

بدأ مجلس النواب جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى حيث من المقرر مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة ومشروع قانون مقدم من النائبة راوية مختار فى ذات الموضوع.

واستعرض النائب كريم بدر حلمى خلال الجلسة تقرير اللجنة، قائلا إن مشروع القانون يهدف إلى فصل الدراسة الأكاديمية التى يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التى يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجبارى وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحى فى مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وتابع قائلا: "الواقع العملى أفرز الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلى حديث فى مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلى الجديد (فارم دى) وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعى (2019/2020)، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلى وفقاً لنص المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب فى مواقع العمل التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملى لنظام الصيدلة (فارم دى (PHARMD تبين أن ثمة فارقاً بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (168) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحى (الطب، طب الاسنان، العلاج الطبيعى، والتمريض) إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس ويعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطاً أساسياً لمزاولة المهنة، فى حين أن سنة التدريب الإجبارى لطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطاً للحصول على درجة البكالوريوس.

وأضاف: "من هنا ظهرت الحاجة لإدخال تعديل تشريعى على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديداً فيما يتعلق بالتدريب الإجبارى للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الاكاديمية التى يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التى يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الاجبارى وعقب إتمام الدراسةالجامعية؛ تحقيقاً لمبدأ المساواة الدستورى الواجب إعمالها بين طلاب هذا النظام الصيدلى، وطلاب سائر كليات القطاع الصحى فى مصر ويعزز من عدالة النظام التعليمى ككل".

ونص مشروع القانون على أن يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دى PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجبارى لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة فى إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التى يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالى بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.

وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022.

كما نص عل منح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيهًا.

ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالى أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.

ونص على أن يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلى أمضى سنة على الأقل فى مزاولة مهنة الصيدلة فى مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد اتمامه للتدريب الإجبارى المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون.


الأكثر قراءة



print