الأربعاء، 01 مايو 2024 02:23 م

النص الكامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق الرئيس عليه

النص الكامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بعد تصديق الرئيس عليه الجريدة الرسمية
الأربعاء، 17 يناير 2024 08:00 م
نور على
 
 
 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وتم نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيا.
 
وينشربرلمانى النص  الكامل القانون بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه
 
 
 
 
 
مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه جلس النواب خلال جلسته العامة اليوم  الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى  نهائيا على
 
 ينشر اليوم السابع النص الكامل لمشروع  قانون  بتعديل قانون الاجرءات الجنائية  " استئناف الاحكام الصادرة  فى الجنايات  بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه بالجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى
 
والى نص مشروع القانون  "
 
 
 
 
 
"المادة الاولى "
 
تستبدل عبارة  محكمة جنايات أول درجة بعبارة "محكمة جنايات "الواردة فى المادة ١١ و١٥٦ و١٥٨و١٥٩ و١٦٧ فقرة أولى  وثانية و٢١٠و٢١١و٢١٤و٢١٦ و٢٧٦ مكرراو٣٨٤ و٣٩٤و٣٩٧ و٥٢٩و٥٣٦
 
و عبارة محكمة الجنايات بدرجتيها  بعبارة "محكمة جنايات" الواردة فى المواد"١٣و١٦٧ فقرة خامسة و524
 
و عبارة لمحكمة الجنايات المستأنفة وللدائرة  الجنائية   بعبارة " للدائرة الجنائية بمحكمة النقض  الواردة فى المادة 12 وعبارة " محكمة الجنايات المستانفة" بعبارة "الدائرة  المختصة " الواردة فى المادة 167 فقرة اولى وعبارة " محكمة جنايات اول درجة بدائرة محكمة استئناف القاهرة  " بعبارة " محكمة جنايات القاهرة "الواردة فى المادة 219 من قانون الاجراءات الجنائية
 
كما يستبدل نص الفقرة الثانية  من المادة١٥١ من قانون الإجراءات الجنائية  النص الاتى :وفى حالة الاحالة إلى محكمة جنايات أول درجة  أو الطعن أمام محكمة الجنايات  المستانفة  يكون الأمر فى غير دور الانعقاد  من اختصاص محكمة الجنح غير المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة
 
 
 
 
 
 
 
(المادةالثانية )
 
يُستبدل بالفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، الفصلان الآتيان:
 
الفصل الأول
 
تشكيل محاكم الجنايات
 
وتحديد أدوار إنعقادها
 
:(366)مادة
 
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها برئاسة أحد نواب رئيس محكمة الاستئناف على الاقل.
 
وتخصص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات
 
-يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحكمة الإستئناف لنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرراً والثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات، ويفصل في هذه القضايا على وجه السرعة
 
:(367)مادة  
 
تشكل في كل محكمة استئناف، محكمة أو أكثر تستأنف أمامها الأحكام الصادرة من دوائر جنايات أول درجة، وتؤلف كل منها من ثلاثة من قضاتها أحدهم على الأقل بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون رئاسة المحكمة لأقدمهم
 
:(368)مادة  
 
تعين الجمعية العامة لكل محكمة من محاكم الاستئناف في كل سنة بناءً على طلب رئيسها، من يعهد إليه من قضاتها للعمل بمحاكم الجنايات بدرجتيها.
 
وإذا حصل مانع لأحد القضاة المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات بدرجتيها يستبدل به آخر من القضاة يندبه رئيس محكمة الإستئناف من ذات الدرجة
 
:(369)مادة  
 
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها في كل جهة بها محكمة ابتدائية، وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الإبتدائية، ويجوز إذا اقتضت الحال أن تنعقد محكمة الجنايات في مكان آخر يعينه وزير العدل بناءً على طلب رئيس محكمة الإستئناف.
 
ويجوز عند الضرورة بقرار من الجمعية العامة لمحكمة الإستئناف أو من تفوضه أن تشمل دائرة اختصاص محكمة الجنايات المستأنفة ما تشمله أكثر من دائرة لمحكمة ابتدائية، ويبين القرار في هذه الحالة مكان انعقادها
 
:(370)مادة  
 
تنعقد محاكم الجنايات بدرجتيها كل شهر ما لم يصدر قرار من رئيس محكمة الإستئناف يخالف ذلك
 
:(371)مادة  
 
يحدد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار الإنعقاد قبله بشهر على الأقل، بقرار رئيس محكمة الإستئناف.
 
:(372)مادة  
 
يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات بدرجتيها جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول
 
:(373)مادة  
 
يتبع في الدعاوى التي تنظرها محكمة الجنايات المستأنفة كافة الأحكام والأوضاع المقررة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى
 
الفصل الثاني
 
الإجراءات أمام محاكم الجنايات
 
:(374)مادة  
 
يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور أمام محكمة جنايات الدرجة الاولى قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الأقل.
 
وفى الأحوال التى يكون فيها إستئناف الحكم من النيابة العامة يكون إعلان المتهم بالإستئناف والحضور أمام محكمة الجنايات المستأنفة قبل الجلسة بعشرة أيام كاملة على الاقل.
 
ولا تتصل المحكمة بالدعوى إلا بإعلان المتهم بأمر الإحالة
 
:(375)مادة
 
فيما عدا حالة العذر أو المانع الذى يثبت صحته يجب على المحامى سواء أكان موكلاً من قبل المتهم أم كان منتدباً من قبل النيابة العامة أو قاضى التحقيق، أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها، أن يدافع عن المتهم فى الجلسة أو ينيب محامياً غيره، وإلا حكم عليه من محكمة الجنايات بدرجتيها بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية إذا كان لذلك مقتضى.
 
وللمحكمة إعفاؤه من الغرامة إذا ثبت لها أنه تعذر عليه أن يحضر فى الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره
 
:(376)مادة  
 
فى الاحوال التى يتعذر فيها على المتهم ان يوكل محامياً للدفاع عنه، تقدر المحكمة للمحامى المنتدب من قبل النيابة العامة او قاضى التحقيق أو رئيس محكمة الجنايات بدرجتيها بحسب الاحوال أتعاباً على الخزانة العامة تحددها فى حكمها الصادر فى الدعوى
 
ولا يجوز الطعن فى هذا التقدير بأى وجه
 
:(377)مادة  
 
المحامون المقبولون للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة أمام محكمة جنايات أول درجة، ولا تقبل المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة إلا من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف
 
:(378)مادة  
 
على رئيس محكمة الإستئناف عند وصول ملف القضية أن يحدد الدور الذى يجب أن تنظر فيه، وأن يعد جدول قضايا كل دور من أدوار الإنعقاد، ويرسل صور ملفات القضايا إلى القضاة المعينين للدور الذى أحيلت إليه، ويأمر بإعلان المتهم والشهود باليوم الذى يحدد لنظر القضية، مع مراعاة حكم المادة 374 من هذا القانون إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة.
 
وإذا دعت أسباب جدية لتأجيل نظر القضية فيجب أن يكون التأجيل ليوم معين سواء في ذات الدور أو في دور مقبل
 
:(379)مادة
 
لكل من النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعارض في سماع شهادة الشهود الذين لم يسبق إعلانهم بأسمائهم
 
:(380)مادة  
 
مع مراعاة حكم المادتين (142)، (143) من هذا القانون لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً
 
:(381)مادة  
 
تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك
 
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.
 
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه
 
ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر
 
:(382)مادة
 
إذا رأت محكمة جنايات أول درجة أن الواقعة كما هى مبينة فى أمر الإحالة وقبل تحقيقها بالجلسة تعد جنحة، فلها أن تحكم بعدم الاختصاص وتحيلها إلى المحكمة الجزئية اما إذا لم تر ذلك إلا بعد التحقيق، تحكم فيها
 
:(383)مادة
 
لمحكمة جنايات أول درجة إذا احيلت إليها جنحة مرتبطة بجناية ورأت قبل تحقيقها أن لا وجه لهذا الارتباط أن تفصل الجنحة وتحيلها إلى المحكمة الجزئية
 
" المادة الثالثة "
 
يضاف عنوان الفصل الأول فى استئناف مواد  الجنح إلى عنوان الباب الثاني  فى الاستئناف  من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية  كما يضاف إلى الباب الثاني من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية فصل  ثانى بعنوان " فى استئناف مواد الجنايات" يتضمن مواد أرقام (419 مكرراً، 419 مكرراً 1، 419 مكرراً 2، 419 مكرراً 3، 419 مكرراً 4، 419 مكرراً 5، 419 مكرراً 6، 419 مكرراً 7، 419 مكرراً 8، 419 مكرراً 9)، نصوصها الآتية
 
مادة (419 مكرراً):
 
لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة
 
مادة (419 مكرراً/1):
 
يجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من محكمة جنايات أول درجة  من المدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها أو المتهم فيما يختص بالحقوق المدنية وحدها، إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي تحكم فيه المحكمة الإبتدائية نهائياً
 
مادة (419 مكرراً/2):
 
يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنايات
 
مادة (419 مكرراً/3):
 
يتبع في نظر الإستئناف والفصل فيه جميع الأحكام المقررة للاستئناف في مواد الجنح، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
 
مادة (419 مكرراً/4):
 
يحصل الإستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم، وذلك في خلال أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم.
 
فإذا كان الاستئناف مرفوعاً من هيئة قضايا الدولة، يجب أن يكون التقرير موقعاً من مستشار بها على الأقل.
 
وإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة فيجب أن يكون التقرير موقعاً من محام عام على الأقل.
 
 
 
وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، وله أن يقرر بالاستئناف في قلم كتاب المحكمة المختصة بنظر الاستئناف
 
مادة (419 مكرراً/5):
 
يرفع قلم الكتاب التقرير بالاستئناف وملف الدعوى فور انتهاء الميعاد المحدد لإيداع أسباب الحكم الصادر فيها إلى رئيس محكمة الاستئناف بعد إدراج الإستئناف في جدول يعد لذلك، ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظره، ويأمر بإعلان المتهم وإخطار باقي الخصوم بها
 
مادة (419 مكرراً/6):
 
ترسل محكمة الاستئناف صور ملفات القضايا والأحكام الصادرة فيها إلى القضاة المعينين لنظر الاستئناف قبل ميعاد الجلسة بوقت كاف
 
مادة (419 مكرراً/7):
 
تسمع المحكمة أقوال المستأنف، والأوجه التي يستند إليها في استئنافه، وأوجه دفاعه ودفوعه، كما تسمع باقي الخصوم، على أن يكون المتهم آخر من يتكلم
 
مادة (419 مكرراً/8):
 
إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام، ولم يجر استئنافه خلال الميعاد المقرر قانوناً، وجب على النيابة العامة اتباع حكم المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
 
مادة (419 مكرراً/9):
 
لا يترتب على استئناف الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة وقف تنفيذ الحكم، إلا إذا رأت محكمة الجنايات المستأنفة وقف التنفيذ، أو كان الحكم صادراً بالإعدام.
 
وإذا تخلف المحكوم عليه أو وكيله بغير عذر عن الحضور في الجلسة المحدد لنظر إستئنافه أو في أي جلسة تالية تندب له المحكمة محامياً للدفاع عنه وتفصل في الاستئناف
 
المادة الرابعة
 
لا تسري أحكام القانون إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات إعتباراً من تاريخ سريان هذا القانون.
 
(المادة الخامسة)
 
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً  من اليوم التالى لتاريخ نشره
 
 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
 
 
 
 
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print