الإثنين، 13 مايو 2024 01:41 ص

وفاة المستشار عبد الله الأعصر هى السابعة بالشيوخ والجلسة القادمة تأبينه وإعلان خلو المقعد

 وفاة المستشار عبد الله الأعصر هى السابعة بالشيوخ والجلسة القادمة تأبينه وإعلان خلو المقعد النائب عبد الله عصر
الأربعاء، 03 مايو 2023 06:21 م
نور على
 تشهد جلسة مجلس النواب يوم الأحد القادم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق  تابين لعضو مجلس الشيوح النائب المستشار عبدالله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق والذي وافته المنية اليوم
 
حيث من المقرر طبقا للمادة  256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ  يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة
 
ثم  يخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه  وبعده يعلن رئيس المجلس خلو مقعد النائب ويبلغ رئيس الجكهورية حيث انه من النواب المعيين
 
وتعد وفاة المستشار عبدالله عصر هى سابع حالة وفاة يشهدها مجلس الشيوخ  حيث توفى  4  من اعضاء المجلس المعينين وهم النائب مصطفى كامل   والنائب ابراهيم حجازى والنائب  محمود الكردوسى والنائب احمد عبد العزيز والنائب  يحى رفاعى بالاضافة الى نائبين منتخبين وهما النائب عبد الحى عبيد والذى كان يشغل رئيس لجنة العلاقات  الخاريجة والنائب فاروق مجاهد
 
 
 
وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ نعى  النائب المستشار عبدالله عصر قائلا :إن مجلس الشيوخ فقد قامة كبيرة وشخصية ثرية بعلمها وخبراتها، معربا عن شعوره بعميق الأسى والحزن على الفقيد الراحل صاحب النشاط البارز والهمة العالية والخبرات القانونية والتشريعية والتى لمسها الجميع خلال فترة رئاسته للّجنة، وما قدمه من عمل و جهد  يعكس مدى إخلاصه وحبه لبلده بكافة المناصب التي تولاها.
 
ودعى رئيس الشيوخ الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وان يلهم ذويه الصبر والسلوان
 
 
 
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على :يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة .
 
ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه .
 
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية، بحسب الأحوال، بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة
 
 

print