الإثنين، 20 مايو 2024 03:04 م

مليون جنيه الحد الأقصى للاشتراكات السنوية للمنشآت السياحية.. اعرف التفاصيل

مليون جنيه الحد الأقصى للاشتراكات السنوية للمنشآت السياحية.. اعرف التفاصيل
الأحد، 12 فبراير 2023 02:30 م
كتبت نورا فخرى

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على منح مجلس إدارة الغرف السياحية سلطة تحديد قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة، بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد على مليون جنيه.

 

وتقضى المادة (32) فى مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، بأن يُحدد مجلس إدارة الغرفة قيمة الاشتراك السنوى للمنشآت أعضاء الغرفة وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه تٌسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدى وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

ووفقا للمادة، يُستحق الاشتراك المنصوص عليه فى هذه المادة اعتباراً من بداية العام التالى لتاريخ العمل بهذا القانون.ولا يجوز منح المنشأة أى شهادات تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها فى مواعيدها المقررة.

 

وتشير المادة إلى أنه فى حالة عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى، يفرض مقابل تأخير عنه بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزى، ويستحق هذا المقابل اعتباراً من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ إخطار المنشأة من قبل الغرفة بالسداد، بموجب خطاب مصحوب بعلم الوصول أو بأية وسيلة إلكترونية يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة، وحتى تاريخ السداد الفعلى.

 

ويترتب على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوى عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص، بحسب الأحوال، من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد.وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.

 

وتأتى صياغة المادة سالفة الذكر، بعد الموافقة على مقترح النائب عصام ياسين، بضبط الصياغة فى الفقرة الأولى باستبدال كلمة "تٌسدد" بـ"يسدد"، فيما رفض المجلس عدد من مقترحات النواب أولها المقدم من النائبة ضحى عاصى، وبذلك بالعودة إلى نص الحكومة الذى قضى بأن يكون الحد الأقصى للاشتراك 500 ألف جنيه، إلا أن الحكومة ممثلة فى المستشار علاء الدين فؤاد، بتأكيدة أنه تم رفع الحد الاقصى بالتوافق مع اللجنة البرلمانية إلى مليون جنيه لاسيما وأن مشروع القانون قد سبق تقديمه منذ أكثر من عام، ومع انخفاض قيمة العملة، ارتأى رفع الحد الأقصى.

 

وأيضا أكدت رئيس لجنة السياحة نورا على، أن القانون الحالى عمرة 55 عام، ولا نعرف كم من الوقت سيستمر القانون الجديد، لذا فأن الرقم الموضوع منطقى، غير أن الجمعية العمومية ممثله فى كل شيء.

 

كذلك رفض المجلس مقترح النائبة ميرفت مطر، برفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه، لاسيما مع تمسك نورا على، رئيس لجنة السياحة بالحدود المقترحة من قبل اللجنة، مشيرة إلى أن الغرف متعددة منها الثرى وذوى الامكانيات القلية، مثل البازرات، والابقاء على الحد الأدنى 1000 جنيه مراعاة للكيانات الصغيرة.

 

وتساءلت النائبة أميرة أبو شقة، عن الحاجة إلى إضافة قانون وسائل الدفع الإلكترونى فى الديباجة، ليؤكد كل من رئيس المجلس ووزير شؤون المجالس النيابية، أن "الديباجة" تكون فى مرحلة إعداد القانون، لكنها تحذف فى النشر.

 

وفى سياق متصل، قالت أبو شقة، إنه من المقترض أن تبين اللائحة التنفيذية القانون ككل، وليس مادة واحدة، لذا لم الداعى فى النص بالفقرة الأخيرة من المادة، على أن "تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة"، ليؤكد المستشار علاء الدين فؤاد، أنها تأتى من قبيل الوضوح التشريعى ولا تقلل من حسن السياق. الأمر الذى عقب عليه المستشار الدكتور حنفى جبالى، بتأكيدة أنه جرى العرف على ذلك فى بعض التشريعات الهامة.

 


الأكثر قراءة



print