الجمعة، 26 أبريل 2024 06:40 م

تشريعية النواب ترفض تعديل قانون العقوبات بشأن الغارمات المقدم من عبد المنعم إمام

تشريعية النواب ترفض تعديل  قانون العقوبات بشأن الغارمات المقدم من   عبد المنعم إمام  ابراهيم الهنيدي
الإثنين، 05 ديسمبر 2022 08:43 م

رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب  برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم إمام و  أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس ،مع التوصية باعادة تقديم  المشروع  مرة اخرى بعد اعادة صياغته فى ضوء ملاحظات النواب والحكومة 

جاء ذلك بعد اشادة أعضاء اللجنة بنبل  مقصد مشروع القانون والغاية التى يبتغيها  لكن الرفض جاء بسيب  تأكيد أعضاء اللجنة وومثل الحكومة على قاعدة أساسية وهى أن القاضي الجنائي يبحث من مدنية واقعة ايصال الأمانة وهل هناك تسلم للمال وعند التحقق من الشهود يحكم بالبراءة

طالبت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي ضرورة التنسيق بين النائب عبدالمنعم أمام  مقدم مشروع القانون ووزارة العدل  في بعض الأمور الفنية في الصياغة وإعادة تقديم مشروع القانون مرة أخرى .

شهد الاجتماع مناقشات واسعة حول التعديلات المقدمة على قانون العقوبات ،و أبدى المستشار عبدالرؤوف خليفة ممثل وزارة العدل رفضه لمشروع القانون بالصياغة المقدم بها ،مطالبا  بضرورة دراسة القانون بطريقة موضوعية
وأضاف  الأصل فى المحاكمات  الجنائية أن  العبرة فى الإثبات هى باقتناع  القاضي بناء على التحقيقات التى يجريها  بنفسه  واطمئنانه الى الأدلة  التى عول عليها في قضائه بإدارة المتهم  أو برائته  مضيفا  جعل القانون  من سلطته  أن ياخذ من أية بينة  أو قرية يرتاح إليها  دليلا  لحكمه الا إذا قيده القانون بدليل

معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبة لعقد الأمانة في جريمة خيانة الأمانة  ولا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع
القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من
قانون العقوبات " ) ، كما أن جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان تسليم المال قد تم بناءعلى عقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 المار ذكرها ، وكانتالعبرة في تحديد ماهية العقد هي بحقيقة الواقع ، فإذا كانت حقيقة العلاقة بين طرفيها علاقةمدنية بحتة ؛ فإنها تخرج عن دائرة التأثيم الجنائي ؛ ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها إلى المحكمة المدنية ؛ مما لا جدوى معه في استبدال المشروع المقترح للمادة 341 وإضافة

وقال ممثل الحكومة   اذا كان الهدف من المشروع نبيل .. فإن الملاءم لمشكلة الغارمات هو البحث عن علاج لمشكلة ايصال الأمانة 
وأكد ان التعديل المطروح لن يضيف جديد لان القاضى الجنائي يبحث العلاقة بين الطرفين من الناحية الجنائية.. بينما من الناحية المدنية فإن المعاملة هى دين في حق طرف من الأطراف ويجب على المدين إعطاء الحق لصاحبه 

فيما قال  النائب عبدالمنعم أمام مقدم مشروع القانون  : أن مشروع القانون المطروح شهد مرحلة من  البحث والدراسة المتعمقة  لأكثر من عامين مع عدد من المتخصصين ومنظمات المجتمع المدنى ذات الصلة بهذا الموضوع .

وذكر ان  مشروع القانون  يتضمن وضع حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات والتى تعد من أكبر المشكلات  الاجتماعية التى تهدد المجتمع المصري 
وأضاف أن التعديل المطروح يتضمن تعديل المادة ٣٤١ من قانون العقوبات والخاصة بحبس الغارمات للسماح باتاحة إجراءات جديدة لمنع استغلال إيصالات الأمانة في عمليات الاستهلاكي والشراء بنظام التقسيط في حبس الغارمات واتاحة الفرصة للقاضي للاستدلال على مدنية الدين  للغارم بدلا من التعامل معه كدين جنائي  وذلك بإضافة عبارة فى نهاية المادة تنص على  ما لم يثبت ان التعامل  كان مدنيا

أكد عدد من  النواب  نبل الفكرة المقدمة فى مشروع القانون لافتين إلى ضرورة  إعادة الصياغة  من الناحية الفنية و التشريعية مناسبة لحل مشكلة الغارمات 
وأوضح النائب إيهاب رمزى أن القاضي يبحث أركان الجريمة ويفصل فيها سواء كانت جنائية او مدنية .. والتعديل المطروح يتناقض مع نظام عمل المحاكم .

وأوضح  النائب ضياء داود أن فكرة تحقيق مدنية العلاقة اصلا قائمة وملزم بها القاضي.وقال : المقصد من المشروع المطروح نبيل ولكن يتعلق بظاهرة شعبية والعلاج بعيد عن المادة ٣٤١ من قانون العقوبات . 


الأكثر قراءة



print