الخميس، 28 مارس 2024 03:23 م

الجمهورية الجديدة ترسخ مبدأ التأمين الصحي الشامل والدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين

الجمهورية الجديدة ترسخ مبدأ التأمين الصحي الشامل والدولة تتحمل أعباءه عن غير القادرين وزارة الصحة والسكان
الخميس، 24 نوفمبر 2022 02:00 ص
كتبت نورا فخرى
 
 
 
  
أقر القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرص القيادة السياسية علي ترسيخ مفهوم حقوق الإنسان الشامل لاسميا حقه  في الصحة، بأن التأمين الصحي الشامل نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين بجمهورية مصر العربية، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسة داخل النظام، تتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين طبقا لضوابط الإعفاء التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
 
وجاءت المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، لتوضح خدمات النظام، حيث تشمل مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، سواء كانت خدمات تشخيصية أو علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية، وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المشار إليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام.

وتقدم تلك الخدمات من خلال:

1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.
2- الأطباء المتخصصين بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.
3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.
4- العلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.
5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.
6- الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.
7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج، طبقا للقوائم الأساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.
8- الكشف الطبي الابتدائي والدوري لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.
9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن تشكل بمعرفة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات عملها.
 

الأكثر قراءة



print