الأحد، 05 مايو 2024 01:15 م

منع ظاهرة طغيان المبانى وحماية الأمن الغذائى.. أبرز أسباب تعديل قانون الزراعة

منع ظاهرة طغيان المبانى وحماية الأمن الغذائى.. أبرز أسباب تعديل قانون الزراعة
السبت، 15 أكتوبر 2022 02:00 ص
كتبت إيمان على

يهدف مشروع قانون، مُقـدم مـن الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، إلى حماية الأمن القومى الغذائى وحماية الرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها وردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها والتى تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الاقتصاد القومى والتنمية المستدامة والإنتاج الزراعى من خلال تشديد العقوبة المقررة على هذا الفعل أو الروع فيه، والذى من المقرر أن يناقشه مجلس النواب الأحد المقبل.

 

وقال تقرير اللجنة المختصة، أن من أهم الدعائم اللازمة لتحقيق الأمن القومى الغذائى هو حماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتأمين الغذاء هو هدف محورى للدولة المصرية فى ظل الزيادة السكانية المطردة، وفى ظل استمرار التعدى على الأرض الزراعية سواء بالبناء عليها أو اتخاذ أية إجراءات فى شان تقسيم الأراضى الزراعية لإقامة مبان أو منشآت عليها.

 

وتمثلت أسباب تعديلات القانون، وفق تقرير اللجنة فى :

- التصدى للبناء على الأراضى الزراعية والتى تمثل تهديدًا للأمن الغذائى داخل المجتمع.

- العمل على زيادة مساحة الأراضى الزراعية ومنع ظاهرة طغيان المباني.

- الأزمة العالمية الأخيرة أظهرت الأهمية القصوى للأرض السمراء وتحقيق الاكتفاء الذاتى بعد تهديد الأمن الغذائى داخل المجتمعات.

- العقوبات الواردة بقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 غير كافية لردع المخالفين المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها.

- تحقيق الردع بشقيه العام والخاص تحقيقًا للالتزام الدستورى نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية الأمن القومى الغذائى.

 

وتضمن مشروع القانون تعديلًا بالاستبدال لنص المادة (156) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، حيث جاء النص برفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة، ليعاقب كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، مع استحداث عقوبة للمهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بحسب الأحوال، وكذلك الشطب من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين.

 

كما اعتبرت المادة الجرائم المشار إليها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وما يترتب عليها من آثار، كما تم منح الحق لوزير الزراعة أو من يفوضه فى وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، وألزمت شركات المرافق الأساسية من الكهرباء والمياه والغاز بقطع تلك المرافق أو عدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.


الأكثر قراءة



print