الجمعة، 19 أبريل 2024 06:09 م

اكتشاف المواهب الرياضية بمحافظات الجمهورية.."رياضة النواب" توصى برعاية الموهوبين

اكتشاف المواهب الرياضية بمحافظات الجمهورية.."رياضة النواب" توصى برعاية الموهوبين مجلس النواب
الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
يحظى ملف اكتشاف المواهب الرياضية باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن  84 من الدستور تنص على "ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية".
 
وشددت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في التقرير الخاصة بخطة التنمية وتوصياتها بشان دور الانعقاد الثانى، على ضرورة إلقاء مزيد من الضوء على الأبطال الرياضيين ورعايتهم  فنيا واجتماعيا وطبيا ونفسيا، طوال فترة الإعداد للدورات الأوليمبية والبطولات العالمية، واكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا وإعداد "بطل أوليمبي".
 
ولفتت اللجنة، إلى أهمية البت في الإنشاءات بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوسع فى إنشاء الملاعب المفتوحة وزيادة الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض تشجيعا لممارسة الرياضة ومن ثم اكتشاف المواهب الرياضية بشكل أكبر وعلى نطاق اوسع، وتحويل مراكز الشباب لمراكز خدمة مجتمعية، وتفعيل كود الإتاحة للأشخاص ذوى الهمم بجميع مراكز الشباب والأندية وفقًا لجدول زمنى معلن ومحدد، والحوكمة الرقمية فى الأندية والاتحادات الرياضية.
 
ولم يقتصر الأمر على التوصيات فقط، حيث يُعد قانون الرياضة من أبرز الأدوات والتشريعات التى تهدف لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم،  حيث تضمن فصلا كاملا لهذا الغرض ومن ثم يوجد تضافر للجهود في هذا الملف على وجه الخصوص.
 
وألزم قانون الرياضة التزام الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم رياضيًا بعد استطلاع رأى الجهة الإدارية المركزية وتحت إشرافها، على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة بالقواعد التنظيمية التى تصدر من الوزير المختص بالتعليم، كما تكفل الهيئات الرياضية إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين ورعايتهم رياضيًا من الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام بحسب نوعية إعاقتهم ودرجتها، وبما يتفق مع لوائح اللجنة البارالمبية ومخططاتها.
 
حيث ألقى الباب الرابع، الضوء على النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات، حيث يتولى الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية فى المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية فى مرحلة التعليم قبل الجامعى، ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تُنشأ لهذا الغرض وفقًا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم.
 
ويتولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية فى الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، ويضم فى عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التى تُنشأ لهذا الغرض وفقًا للنظام الذى يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من الوزير المختص بالتعليم العالى.
 
ويُنشأ الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المنصوص عليها فى المادة 54، من هذا القانون أو بقرار من الجهة الإدارية المختصة، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدارتها، والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها، وطريقة تمثيلهم فى مجلس إدارتها، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية، ولا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد فى دائرة المحافظة الواحدة لذات الغرض، كما يلتزم أعضاء الاتحاد النوعى بالقرارات التى يصدرها الاتحاد ويجب عليهم العمل على تنفيذها، ولكل عضو فى الاتحاد استقلاله الذاتى فى مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله فى تحقيق أغراضه فى حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
 
ويضع مجلس إدارة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق التعاون بين الأعضاء ووسائل وأسسه ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتُعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدارية المختصة.
 
 
 
 

الأكثر قراءة



print