الأحد، 19 مايو 2024 11:45 ص

رفض الطعون فى انتخابات 4 دوائر بالبحيرة لعدم تقديم تظلمات للجان العامة

رفض الطعون فى انتخابات 4 دوائر بالبحيرة لعدم تقديم تظلمات للجان العامة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
السبت، 24 أكتوبر 2015 09:19 م
البحيرة ناصر جودة
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة برفض دعاوى الطعن على نتيجة انتخابات بدوائر بدر، ووادى النطرون، وغرب النوبارية، وكفر الدوار – وأبو المطامير، وحوش عيسى، وإدكو، وأبو حمص، وذلك لعدم المدعين بتظلمات للجنة العامة أو اللجنة العليا فى المواعيد المقررة قانونا قبل رفع دعواهم، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم.

وقالت المحكمة إنه بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يكون لذوى الشأن التظلم من أى إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز فى الانتخاب، ويقدم التظلم مشفوعا بالمستندات إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات فى الدائرة، ويقيد التظلم فى سجل خاص، ويعطى لمقدمه إيصالا دالا على ذلك.

وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم فور قيده إلى اللجنة العليا، على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات، وتنظر اللجنة العليا التظلمات بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسببًا فى موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة، من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.

ومؤكدة أنه على اللجنة العليا أن تفصل فى موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلى أو جزئى لانتخابات الدائرة محل التظلم، وذلك متى ثبت لها وجود عيب جوهرى أَثّر فى نزاهة أو مشروعية أى إجراء من إجراءات عمليتى الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو لأنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفى هذه الحالة تعلن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب.

مشيرة، إلى أنهه على اللجنة العليا أن تخطر مقدم التظلم بالقرار بموجب خطاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره، وتعلن اللجنة العليا القرارات الصادرة بشأن التظلمات بالكيفية التى تحددها. ولا تمتد المواعيد الواردة فى هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

ومن حيث أن الدعاوى الماثلة تدور حول الطعن فى اجراءات الاقتراع والفرز بتلك الدوائر والثابت من الأوراق خلوها من ثمة تظلم من المدعين للجنة العامة أو اللجنة العليا فى المواعيد المقررة قانونا قبل رفع دعواهم، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم سابقة التظلم.

print