الخميس، 28 مارس 2024 10:42 م

قانون العمل يحدد اختصاصات العاملين بالضبطية القضائية.. تعرف على التفاصيل

قانون العمل يحدد اختصاصات العاملين بالضبطية القضائية.. تعرف على التفاصيل مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
الخميس، 05 مايو 2022 03:00 م
كتبت إيمان علي
يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا والمنتظر مناقشته بمجلس النواب قريبا .
 
 
وشمل مشروع القانون، المواد المنظمة للضبطية القضائية، حيث جاءت المادة (246) والتى تقضى بتخويل وزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة، إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم، بالنص على أنه يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذًا له، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ويؤدى كل منهم أمام الوزير المختص قبل مباشرة عمله القَسَم الآتي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدى مهمتى بالذمة والأمانة والصدق وألا أفشى سرًا من أسرار العمل التى أطلع عليها بحكم وظيفتي".
 
 
 
وتقضى المادة 250 أنه على السلطات المختصة مساعدة العاملين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له عند قيامهم بوظائفهم متى طلب ذلك منها"، ويلتزم أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التى توجه إليهم من العاملين الذين يتم منحهم صفة مامورى الضبط القضائى والمشار إليهم فى المادة (246) من هذا القانون، وذلك فى المواعيد التى يحددونها، ويمنح لوزير العدل بالاتفاق مع وزير القوى العاملة إصدار قرارات تحديد العاملين القائمين على تنفيذ أحكامه ومنحهم صفة مأمورى الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم.
 
 

print