السبت، 04 مايو 2024 08:37 م

قانون العمل: إغلاق المنشأة عند وجود خطر يهدد اشتراطات السلامة أو صحة العمال

قانون العمل: إغلاق المنشأة عند وجود خطر يهدد اشتراطات السلامة أو صحة العمال  مجلس الشيوخ
الأربعاء، 23 مارس 2022 02:00 ص
نور على
أجاز مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، الذى وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا لأعضاء أجهزة تفتيش السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل إجراء الفحوصات والحصول على عينات من كافة المواد واستخدام الأجهزة والمعدات المساعدة على تنفيذ المراجعة والتفتيش وكذا مراجعة خطط الطوارئ والاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة.
 
 
وأوجب المشروع على الجهة الإدارية المختصة اتخاذ إجراءات الغلق الكلي أو الجزئي للمنشآت المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بناء على تقارير أجهزة التفتيش والمراجعة مع ضمان حقوق العاملين بتلك المنشآت وعدم الجور عليها.
 
 
وحددت المادة 228 من مشروع القانون الذي ينتظر عرضه على مجلس النواب مهام  أعضاء جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل فى 6 وهى:
 
 
 
       1-إجراء الفحوص الطبية والمعملية اللازمة على العمال بالمنشآت للتأكد من ملاءمة ظروف العمل
 
 
 
       2-أخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة فى العمليات الصناعية، وأنشطة العمل المختلفة والتي قد يكون لها تأثير ضار على سلامة وصحة العمال أو بيئة العمل، بغرض تحليلها والتعرف على الآثار الناتجة عن استخدامها وتداولها، وإخطار المنشأة بذلك لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن
 
 
 
3-استخدام المعدات والأجهزة وآلات التصوير، وغيرها أثناء التفتيش لتحليل أسباب الحوادث
 
 
 
       4-الاطلاع على خطط الطوارئ، وتحليل المخاطر الخاصة بالمنشأة
 
 
 
       5-الاطلاع على نتائج التقارير الفنية والإدارية التي ترد للمنشأة عن أنواع الحوادث الجسيمة وأسبابها
 
 
 
       6-الاطلاع على كميات المخزون من المواد الخطرة التي قد تهدد المنشأة
 
 
 
وعلى الجهة الإدارية المختصة بناءً على تقرير جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل الأمر بإغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا، أو إيقاف آله، أو أكثر، وذلك فى حالة وجود خطر داهم يهدد سلامة المنشأة، أو صحة العمال والمترددين، أو سلامة بيئة العمل حتى زوال أسباب الخطر، مع عدم الإخلال بحق العاملين فى تقاضي أجورهم.
 
 
 
والجهة الإدارية المختصة بناءً على قرار الإغلاق أن تقوم بإزالة أسباب الخطر بطريق التنفيذ المباشر على نفقة المنشأة
 
 
 
وينفذ القرار الصادر بالإغلاق أو الإيقاف بالطرق الإدارية، وتصدر الجهة الإدارية المختصة الأمر بإلغاء الإغلاق، أو الإيقاف فور زوال أسباب الخطر.
 
 
ونصت المادة 229 من مشروع القانون على أن :يكون لمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، حق التفتيش على المنشآت للتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل تطبيقًا لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.

 


الأكثر قراءة



print