الجمعة، 26 أبريل 2024 03:59 م

الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه حال افشاء مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية

الحبس وغرامة تصل لمليون جنيه حال افشاء مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية مجلس النواب
الخميس، 24 فبراير 2022 10:00 م
كتبت نورا فخرى
ألزم القانون رقم 5 لسنه 2022 مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدى أي منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم، وعاقب المخالف بالحبس والغرامة. 
 
وجاءت المـادة ( 13 ) من القانون لتقضي بأنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، يلتزم مزاولو الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون ومديرو ومستشارو هذه الجهات والعاملون لدى أي منها بالمحافظة على السرية التامة لعملائهم ، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم المسبقة كتابيا أو بإحدى الوسائل الإلكترونية وفي حدود هذه الموافقة. 
 
وعاقب القانون في مادته ( 21) المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيـه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم 
 
يشار إلي أن القانون يهدف إلي تعزيـز اسـتخدام الهيئـة العامـة للرقابـة الماليـة باعتبارهـا الجهـة الرقابيـة علـي الجهـات التـي تـزاول الأنشـطة الماليـة غيـر المصـرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكـرة بهـدف تيسير قيامهـا بـدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لهـا فيمـا يتعلـق بـالألتزام بمعايير الشفافية والحوكمـة ، وحمايـة المتعاملين في الأسواق الماليـة غيـر المصـرفية وإعتمـاد أدوات تكنولوجيـة حديثـة ومبتكـره لتيسـر التعامـل مـع القطـاع المـالي غيـر المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية .
 

الأكثر قراءة



print