الجمعة، 19 أبريل 2024 03:13 ص

إحلال الجهة مقدمة التمويل للمشروعات الصغيرة محل الدائنين بالاتفاق..اعرف التفاصيل

إحلال الجهة مقدمة التمويل للمشروعات الصغيرة محل الدائنين بالاتفاق..اعرف التفاصيل      مجلس النواب
الأربعاء، 02 فبراير 2022 08:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
تضمن قانون المشروعات الصغيرة عدد من التسهيلات منها على سبيل المثال الاتفاق بين الجهات مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن بالاتفاق وذلك في خطوة الغرض منها التيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة، وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
 
ووفقا للقانون
 
استثناء من حكم المادة (15) من هذا القانون، تستوفى الجهات مقدمة التمويل حقوقها عما يقدم من تمويل للمشروعات المتعثرة بالأولوية الآتية:
 
-قبل استيفاء المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى مقررة وفقا للمادة (1139) من القانون المدنى وغيره من القوانين.
 
-قبل استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين المرتهنين الذين تقيد حقوقهم بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
 
-قبل استيفاء الجهة مقدمة التمويل والجهة صاحبة الولاية بنظام التخصيص المؤقت المؤشر بها بعد منح التمويل للمشروع المتعثر.
 
يجوز للجهة مقدمة التمويل عند تمويلها للمشروعات المتعثرة الاتفاق مع الدائنين المرتهنين المقيدة حقوقهم قبل منح التمويل بأن تتقدم عليهم بشرط أن يكون الاتفاق ثابت التاريخ، وفى هذه الحالة تحل الجهة مقدمة التمويل محل الدائن المرتهن ويتم التأشير بذلك فى هامش القيد بغير رسوم، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
يكون المشروع متعثرا فى أى من الحالتين الآتيتين:
 
إذا أشهر إفلاسه.
 
إذا اضطربت أحواله المالية بشكل ينذر بالتوقف عن الدفع، ويصدر بحالة التعثر تقرير من أحد مراقبى الحسابات المقيدين لدى البنك المركزى المصرى أو لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
ويشترط ألا يكون التعثر بسبب تواطؤ أو غش، وألا يشكل حالة من حالات التفالس بالتدليس.
 
 
 
 

print