الخميس، 02 مايو 2024 06:42 م

"صحة النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى وتبعيته لرئيس الجمهورية.. يحل محل هيئة التدريب الإلزامى ولجنة التخصصات الطبية.. ويمنح شهادة البورد المصرى

"صحة النواب" توافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الصحى المصرى وتبعيته لرئيس الجمهورية.. يحل محل هيئة التدريب الإلزامى ولجنة التخصصات الطبية.. ويمنح شهادة البورد المصرى لجنة الصحة بمجلس النواب - أرشيفية
الإثنين، 31 يناير 2022 03:00 م
كتب محمود حسين

عدلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون المجلس الصحى المصرى المقدم من الحكومة.

 

وأصبح نص المادة بعد التعديل، كالتالى:

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المجلس الصحى المصرى.

وتسرى أحكامه على جميع خريجى كليات القطاع الصحى، وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات جامعة الأزهر.

 

كما أضافت اللجنة عبارة "اللجنة العليا للتخصصات الصحية" للمادة الثانية، لتنص على أن يحل المجلس الصحى المصرى محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء واللجنة العليا للتخصصات الصحية.

 

وأصبح نص المادة الثانية، بعد التعديل، كالتالى:

 يحل المجلس الصحى المصرى المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، واللجنة العليا للتخصصات الصحية المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 199، وتئول إليه جميع حقوقهما، ويتحمل جميع التزاماتهما، وتئول إليه جميع أموالهما الثابتة والمنقولة، وحساباتهما المصرفية ويتحمل جميع التزاماتهما.

 

وينقل العاملون بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامى واللجنة العليا للتخصصات الصحية إلى المجلس الصحى المصرى بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم، ولا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية، وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، وفقا لأحكام القانون المرافق.

 

ويستمر أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى واللجنة العليا للتخصصات الصحية بتشكيلهم الحالى فى أداء عملهم لتسيير شئونها، لحين تشكيل أول مجلس إدارة للمجلس الصحى المصرى.

 

ووافقت اللجنة على المادة الثالثة (إصدار)، وتنص على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزيرى الصحة والسكان، والتعليم العالى والبحث العلمى، وإلى أن تصدر اللائحة المشار إليها يستمر العمل باللوائح المنظمة والقرارات السارية وقت صدوره.

 

وعدلت اللجنة المادة الرابعة من مواد الإصدار، لتنص على أن يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 1998، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والقانون المرافق له.

 

ووافقت على المادة الخامسة من مواد الإصدار، وتنص على أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 


الأكثر قراءة



print