الأحد، 19 مايو 2024 11:55 ص

"تعليم الشيوخ" تطالب بتفعيل تخصيص 10% من موازنات المدارس الرسمية للغات لدعم العملية التعليمية

"تعليم الشيوخ" تطالب بتفعيل تخصيص 10% من موازنات المدارس الرسمية للغات لدعم العملية التعليمية مجلس الشيوخ - صورة أرشيفية
الخميس، 27 يناير 2022 05:00 م
نور على
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة يوم الإثنين المقبل، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول اقتراح برغبة موجه للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، المقدم من النائب محمود تركي بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات بتخصيص 10% من فائض موازنات المدارس كاحتياطى لدعم  احتياجات العملية التعليمية بكل مدرسة.
 
 
وذكر النائب أن المادة 21 من القرار الوزراى رقم 285 لسنة 2014 نصت على إلزام تلاميذ المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات بسداد ثمن الكتب الأجنبية المشتراه من الوزارة وكتب المستوى الرفيع وتحصل مع المصروفات طبقا للأسعار المقررة مضافا إليها (10%) مقابل مصاريف النقل والتلف والانتقالات والمشال، على أن يؤول الفائض من هذه النسبة إلى حساب المدرسة تكون تحت تصرف إداراتها لمواجهة ما قد يعيق سير وانتظام العملية التعليمية داخل المدرسة ، وهي بلا شك تعد خطوة محمودة على طريق تيسير وتمكين إدارتها من إدارة شئونها الداخلية.
 
 
وأشار إلى أن المادة 20 من ذات القرار باحتفاظ الوزارة بسلطة إصدار القرارات في شأن قواعد الصرف حين نصت على " يتم الصرف من حصيلة الرسوم والاشتراكات مقابل الخدمات الإضافية بالمدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات حسبما هو مقر بمدارس المناهج العربية المناظرة ، وفقا للقرارات التي تصدر سنويا في شأن قواعد ا وذكر تقرير اللجنة ان المادة "26" من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 نظم نسب صرف حصيلة مقابل خدمات اللغات بالمدارس الرسمية للغات حيث خصصت نسبة  90%لصرف مكافآت غير عادية لجميع العاملين بالمدرسة أو المتعاقد معهم أو المنتدبين إليها، بينما خصصت ال نسبة ال10%المتبقية لتصرف على المطبوعات الإضافية اللازمة للعمل وشراء ما يلزم ويخدم العملية التعليمية من صيانة وترميمات وإنشاءات عاجلة والاستعانة بالعمالة بنظام المكافأة لسد العجز الحقيقي بهيئة التدريس أو الإداريين أ ومسئولي الأمن أو الخدمات المعاونة، على أن تحدد أجورهم بما لا يقل عن نظرائهم بالمدارس الحكومية، وفي حالة عدم توافر الاعتمادات المالية الكافية يتم تحديد الأجر وفقا للمتاح من الموارد المالية بالمدرسة.
 
 
ولفت النائب إلى أن وزارة المالية متمثلة في مديرياتها المالية أصدرت تنبيه على جميع المدارس بتحويل حصيلة المدرسة كاملة إلى الإدارات التعليمية دون تخصيص نسبة الـ10% المشار اليها بحساب كل مدرسة وهو ما أثر بالسلب على سير العملية التعليمية بالمدارس وهو أمر مخالف لما جاء بالقرار الوزارى رقم 285 لسنة 2014.
 
 
وأوضح التقرير أن أعضاء اللجنة أكدوا ضرورة تفعيل القرار الوزاري رقم 280 لسنة 2014 والالتزام بما جاء فيه من تخصيص نسبة تحول لحساب المدرسة للصرف على المجالات المحددة بالمادة "26" من ذات القرار، وأشار التقرير إلى أن ممثلى الحكومة ذكروا أنه من واقع دراسة المختصين بالإدارة العامة للمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة اللغات للمعوقات التي شابت العمل بتلك النوعية من المدارس وما توصلت له الإدارة من نتائج لحل تلك المشكلات، وأيضا لمواكبة الرؤى المستقبلية للتعليم وتماشيا مع تطورات التعليم ومحدثات الأمور، استوجب الأمر تعديل القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 ليواكب التطورات ولحسن سير وانتظام العملية التعليمية.

print